دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > جمع الجوامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 11:26 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي مسند غير الصحابي

خَاتِمَةٌ
مُسْنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ إمْلَاءً وَتَحْدِيثًا فَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ فَسَمَاعُهُ فَالمُنَاوَلَةُ مَعَ الإِجَازَةِ، فَالإِجَازَةُ لِخَاصٍّ فِي خَاصٍّ فَخَاصٌّ فِي عَامٍّ فَعَامٌّ فِي خَاصٍّ فَعَامٌّ فِي عَامٍّ فَلِفُلَانٍ، وَمَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ فَالمُنَاوَلَةُ فَالإِعْلَامُ فَالوَصِيَّةُ فَالوِجَادَةُ. وَمَنَعَ الحَرْبِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ وَالقَاضِي الحُسَيْنُ وَالمَاوَرْدِيُّ الإِجَازَةَ وَالعَامَّةَ مِنْهَا وَالقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ نَسْلِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا، وَالفَاظُ الرواية مِنْ صِنَاعَةِ المُحَدِّثِينَ.

  #2  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 10:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي


(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ (قِرَاءَةُ الشَّيْخِ) عَلَيْهِ (إمْلَاءً وَتَحْدِيثًا) مِنْ غَيْرِ إمْلَاءٍ (فَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الشَّيْخِ (فَسَمَاعُهُ) بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخِ (فَالْمُنَاوَلَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ) كَأَنْ يَدْفَعَ لَهُ الشَّيْخُ أَصْلَ سَمَاعِهِ أَوْ فَرْعًا مُقَابَلًا بِهِ وَيَقُولَ لَهُ أَجَزْت لَك رِوَايَتَهُ عَنِّي (فَالْإِجَازَةُ) مِنْ غَيْرِ مُنَاوَلَةٍ (لِخَاصٍّ فِي خَاصٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لَك رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ (فَخَاصٌّ فِي عَامٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لَك رِوَايَةَ جَمِيعِ مَسْمُوعَاتِي (فَعَامٌّ فِي خَاصٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لِمَنْ أَدْرَكَنِي رِوَايَةَ مُسْلِمٍ (فَعَامٌّ فِي عَامٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لِمَنْ عَاصَرَنِي رِوَايَةَ جَمِيعِ مَرْوِيَّاتِي (فَلِفُلَانٍ وَمَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ) تَبَعًا لَهُ (فَالْمُنَاوَلَةُ) مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ (فَالْإِعْلَامُ) كَأَنْ يَقُولَ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مَسْمُوعَاتِي عَلَى فُلَانٍ (فَالْوَصِيَّةُ) كَأَنْ يُوصِيَ بِكِتَابٍ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ سَفَرِهِ أَوْ مَوْتِهِ (فَالْوِجَادَةُ) كَأَنْ يَجِدَ كِتَابًا أَوْ حَدِيثًا بِخَطِّ شَيْخٍ مَعْرُوفٍ (وَمَنَعَ) إبْرَاهِيمُ (الْحَرْبِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ) الْأَصْفَهَانِيُّ (وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُّ الْإِجَازَةَ) أَقْسَامَهَا السَّابِقَةَ (وَ) مَنَعَ (قَوْمٌ الْعَامَّةَ مِنْهَا) دُونَ الْخَاصَّةِ (وَ) مَنَعَ (الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ) إجَازَةَ (مَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ) إجَازَةِ (مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ التَّقْيِيدِ بِنَسْلِ فُلَانٍ وَعَطَفَ الْأَقْسَامَ بِالْفَاءِ إشَارَةً إلَى أَنَّ كُلَّ قِسْمٍ دُونَ مَا يَلِيهِ فِي الرُّتْبَةِ وَمِنْ ذَلِكَ مَعَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْإِجَازَةِ يُسْتَفَادُ حِكَايَةُ خِلَافٍ فِيمَا بَعْدَهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ (وَأَلْفَاظُ) الرِّوَايَةُ أَوْ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تُؤَدَّى بِهَا الرِّوَايَةُ (مِنْ صِنَاعَةِ الْمُحَدِّثِينَ) فَلْيَطْلُبْهَا مِنْهُمْ مَنْ يُرِيدُهَا مِنْهَا عَلَى تَرْتِيبِ مَا تَقَدَّمَ: أَمْلَى عَلَيَّ، حَدَّثَنِي، قَرَأْت عَلَيْهِ، قُرِئَ عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَنِي إجَازَةً وَمُنَاوَلَةً، أَخْبَرَنِي إجَازَةً، أَنْبَأَنِي مُنَاوَلَةً، أَخْبَرَنِي إعْلَامًا، أَوْصَى إلَيَّ، وَجَدْت بِخَطِّهِ.

  #3  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 10:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي


(ص) خاتمة: مسند غير الصحابي: قراءة الشيخ إملاء وتحديثا، فقراءته عليه، فسماعه.
(ش) إذا كان الراوي غير صحابي: فمراتب روايته عشر: أعلاها: أن يسمع قراءة الشيخ إملاء وتحديثا من غير إملاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعلم أصحابه السنن ويقرأ عليهم القرآن، وسواء كان سماعه من حفظه أو من كتاب.
ثانيها: قراءته على الشيخ، والشيخ ساكت يسمع اقتداء بالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سألت أهل العلم فأخبروني أنه على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم، فصدق عليه السلام قوله هذا، وأقره عليه، وكان الناس يسألون الصحابة رضي الله عنهم الأحكام، فيقرون الحق وينكرون الباطل، وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصريف لرده الشيخ، وسموها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، ويقول له بعد الفراغ: هل سمعت؟ فيقول الشيخ: نعم، وما صرح به المصنف إنها دون السماع وهو الأصح، وقيل: مثله، وقيل: فوقه، وذكره صاحب (البديع): أن الأول قول المحدثين، وأن التسوية هو المختار، وخص الخلاف بما إذا قرأ الشيخ من كتاب، لأنه قد يسهو فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلاها بالاتفاق.
ثالثها: سماعه بقراءة غيره، وهي المرتبة الثالثة وشرط قوم إقرار الشيخ بها نطقا.
(ص) فالمناولة مع الإجازة، فالإجازة بخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص فعام في عام، فلفلان ومن يوجد ومن سيوجد من نسله، فالمناولة فالإعلام فالوصية، فالوجادة.
(ش) الرتبة الرابعة: المناولة مع الإجازة، بأن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، فيقول: هذا سماعي لروايتي عن فلان، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، وإنما قال: مع الإجازة، لينبه على أنها أعلى أنواع الإجازة، وأجمعوا على صحتها كما قال القاضي عياض في (الإلماع) وإنما اختلفوا في أنها في رتبة السماع أم لا كما حكاه ابن الصلاح، وصحح أنها منحطة عنه، وحكاه الحاكم عن الشافعي، وصاحبيه المزني والبويطي، ولهذا أتى المصنف بعدها بالفاء لينبه على التراخي في الرتبة، وقال ابن خزيمة: هي في مرتبة السماع. حكاه عنه الخطيب: وفائدة هذا الخلاف تظهر في أنه هل يجوز له أن يقتصر على قوله: أخبرني أو حدثني، قال الهندي: والأظهر أنه لا يجوز، لأنه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب.
الخامسة: الإجازة المجردة عن المناولة، وهي أقسام: أعلاها: أن يجيز لخاص في خاص بأن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني، ثانيها: أن يجيز لخاص في عام مثل: أجزت لك أو أجزت لكم جميع مسموعاتي، والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله والجمهور على تجويزه، ثالثها: أن يجيز لعام في خاص، مثل: أجزت للمسلمين أو أجزت، لمن أدرك حياتي رواية البخاري عني، فمنعه جماعة، وجوزه الخطيب وغيره.
رابعها: أن يجيز لعام في عام مثل: أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني جميع مسموعاتي.
المرتبة السادسة: الإجازة للمعدوم تبعا، نحو: أجزت لفلان ومن يوجد من نسله، وقد فعله أبو بكر بن أبي داود، فقال: أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة أما لو ذكر المعدوم ابتداء فقال: أجزت لمن يولد لفلان، فالصحيح المنع.
السابعة: المناولة المجردة بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي أو سماعي ولا يقول: اروه عني فكلام المصنف يفهم صحة التحمل بها، وإنها دون ما قبلها وليس كذلك، بل لها صورتان:
إحداهما: أن يقتصر على المناولة بالفعل، أو يقول: خذ هذا الكتاب ولا يخبر بسماعه ولا يأذن له في روايته عنه فلا يجوز له عنه الرواية بالاتفاق كما قاله الهندي.
الثانية: أن يقول مع ذلك: هذا من سماعي ولا يأذن له في روايته، قال ابن الصلاح: وهي مناولة مختلة لا تجوز الراوية بها عند الجمهور وحكى الخطيب عن قوم جوازها.
الثامنة: الإعلام المجرد عن المناولة والإجازة، بأن يقول: هذا سماعي من فلان، وهذا أولى بالمنع من التي قبلها، فليس له أن يرويه عنه خلافا لابن جريج وطائفة من المحدثين والظاهرية حتى قالوا: لو قال: ولا تروه عني رواه، لأن ذلك الكتاب قد يكون مسموعه ولا يأذن له في روايته (152ب) لخلل علمه منه فلا تجوز روايته.
التاسعة: الوصية بالكتب بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، فعن بعض السلف أنه جوز به رواية الموصى له بذلك عن الموصي قال ابن الصلاح: وهو بعيد جدا وأنكره عليه ابن أبي الدم، وقال: الوصية أرفع مرتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره، كما سيأتي فهذه أولى.
العاشرة: الوجادة، وهي مصدر مؤكد ليس عن العرب بأن يجد الحديث بخط رجل فيقول: وجدت بخط فلان أو قرأت بخطه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وهي معمول بها عند الشافعي ونظار أصحابه خلافا لمعظم المحدثين والفقهاء إذ قد يغلب على الظن، بل يقرب من القطع صحة ذلك عن المروي عنه وإلا لانسد باب النقل.
(ص) ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي والحسين والماوردي الإجازة وقوم العامة منها والقاضي أبو الطيب، من يوجد من نسل زيد، وهو الصحيح، والإجماع على منع من يوجد مطلقا.
(ش) الجمهور على الرواية والعمل بالإجازة، ومعناه إذا صح عنده أن مجيزه روى هذا بطريق صحيح فيرويه هو عنه، يقتضي الإجازة فيتصل السند، وإذا اتصل جاز العمل، وحكى الباجي فيه الاتفاق ولكن منع منها طائفة من المحدثين، منهم الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني وإبراهيم بن إسحاق الحربي وكذلك شعبة وأبو زرعة الرازي، وقال: ما رأيت أحدا يفعله ولو تساهلنا لذهب العلم، ولم يكن للطلب معنى، ومن الفقهاء: القاضيان الحسين والماوردي وقالا: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، وهذا الاحتجاج قاله قبلهما شعبة فيما حكاه الخطيب بل هو قول الشافعي رواه الربيع عنه، ونقل ابن وهب عن مالك قال: لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني ونقله في (الإحكام) عن أبي حنيفة وقال أبو طاهر الدباس من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني، فكأنه يقول له: أجزت لك أن تكذب علي، إذ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة وفي المسألة مذهب ثالث: إن كان المجيز والمستجاز يعلمان ما في الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلا وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية ونقل عن مالك، فعلى هذا الإجازة بكل ما يثبت أنه مسموع الشيخ لا يجوز، ضرورة، أنهما لا يعلمان جميع تلك الأحاديث، وقال في (البديع): المختار إن كان المجيز عالما بما في الكتاب والمجاز له فهما ضابطا جازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنفية ومحمد وصحت عند أبي يوسف تخريجا من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما فيه شرط عندهما لا عنده والأحوط ما قالاه صونا للسنة وحفظا لها واحتج ابن الصلاح للجواز بأنه إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ. ومنع قوم الإجازة العامة، كأجزت لجميع المسلمين ومنع القاضي أبو الطيب الإجازة للمعدوم ابتداء، كأجزت من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح، لأن الإجازة في حكم الأخبار بالمجاز جملة، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح إجازته، وجوزها الخطيب وغيره وانعقد الإجماع على الإجازة للمعدوم مطلقا، أي: على العموم وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم.
تنبيه: ما حكاه المصنف عن إبراهيم الحربي تابع فيه ابن الصلاح وكذا حكاه عنه الخطيب، ثم روى في موضع آخر عن سليمان بن إسحاق الجلاب، قال: سألت إبراهيم الحربي قلت: سمعت كتاب الكلبي، وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج، فكيف ترى لي ترى أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي؟ قال: قل له يكتب به إليك، فتقول: كتب إلي فلان والإجازة ليست هي شيئا. قال الخطيب: قد ذكرنا فيما تقدم أن إبراهيم الحربي كان لا يعد الإجازة والمناولة شيئا وههنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة والمناولة أرفع من المكاتبة لأن المناولة إذن ومشافهة في رواية لمعين، والمكاتبة مراسلة بذلك، قال: فأحسب أن إبراهيم رجع عن القول الذي أسلفناه عنه إلى ما ذكره ههنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك، إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به (وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الإجازة المطلقة، ويروى أن إبراهيم ذهب إلى أن الإجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليست شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي ومقابلا بأصل كتابه، وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر إلا بعد المشقة، والمكاتبة بما يروي وإنفاذه إلى الطالب أقرب إلى السلامة وأجدر بالصحة.
(ص): وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين.
(ش): أي: ألفاظ الراوي عند الأداء إذ الحمل بالطريق السابقة من صناعة المحدثين، فلا وجه لذكرها هنا، خوفا من خلط العوام.اهـ ما أردته والحمد لله أولا وآخرا.
لقد تم بحمد الله تعالى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله
الفصل السادس
في المصالح المرسلة

  #4  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 10:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الغيث الهامع لولي الدين العراقي


ص: خاتمة: مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء وتحديثا، فقراءته عليه فسماعه، فالمناولة مع الإجازة، فالإجازة لخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسله، فالمناولة فالإعلام، فالوصية فالوجادة، ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة، وقوم العامة منها والقاضي أبو الطيب من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح والإجماع على منع من يوجد مطلقا.
ش: مستند غير الصحابي في تحمل الحديث عن شيخه تنقسم إلى أقسام: أولها السماع من لفظ الشيخ، وهو مراد المصنف بقراءة الشيخ سواء أكان ذلك إملاء، أي يملي الشيخ ما يقوله والسامع يكتبه حالة الإملاء، أو تحديثا مجردا عن الإملاء وسواء أكان ذلك من حفظ الشيخ أو كتابه.
ثانيها: قراءته على الشيخ وهو ساكت يسمع، فيقول: نعم أو يشير بها أو يقر على ذلك ولا ينكره.
وقد عرض ضمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام التي سمعها من رسوله، وهو يصدقه على ذلك وكان الناس يذكرون للصحابة رضي الله عنهم الأحكام فيقرون الحق وينكرون الباطل.
وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من القارئ لحن أو تصحف لرده الشيخ ويسمى هذا عرضا، لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه.
وتقديم المصنف السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه هو الصحيح، وحكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق وأصله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقرأ على الناس القرآن، ويعلمهم السنن، وقيل: إن القراءة عليه أعلى وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ذئب، وحكاه ابن فارس والخطيب عن مالك، وحكي أيضا عن ابن جريج وشعبة والليث بن سعد وغيرهم.
وقيل: إنهما سواء، وهو المشهور عن مالك وأصحابه، وإليه ذهب معظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري، وحكاه الصيرفي في كتاب (الدلائل) عن الشافعي.
ثالثها: سماعه بقراءة غيره، وجعل المصنف هذا قسما غير الذي قبله فيه نظر، فالحق أنه قسم منه.
رابعها: المناولة المقرونة بالإجازة بأن يدفع الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به فيقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فاروه عني أو أجزت لك روايته عني، وهذا مجمع على صحة الرواية به.
قال القاضي عياض: وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر.
وقال قبل ذلك: إنها صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين، بل ذهب بعضهم إلى أنها في رتبة السماع، حكاه أبو عبد الله الحاكم عن ابن شهاب وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك في آخرين، وقال والدي رحمه الله: إنه خلط غرض المناولة بغرض السماع.
وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة، لكن الصحيح انحطاط المناولة عن السماع، وحكاه الحاكم عن الشافعي وصاحبيه البويطي والمزني وأبي حنيفة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وآخرين.
رابعها: الإجازة المجردة عن المناولة وهي أ قسام:
أعلاها أن يجيز لخاص في خاص، أي يكون المجاز له معينا، والمجاز به معينا، كأجزت لك أو لفلان – ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره – أن يروي الكتاب الفلاني.
ويليه أن يجيز لخاص في عام كأجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي.
ويليه: الإجازة لعام في خاص كأجزت لجميع المسلمين رواية صحيح البخاري عني.
ويليه الإجازة لعام في عام، كأجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني جميع مسموعاتي
ويليه: الإجازة للمعدوم تبعا للموجود، كأجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله، وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال: أجزت لك ولوالدك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد.
أما الإجازة للمعدوم ابتداء كقوله: أجزت لمن يتجدد لفلان من الأولاد فالصحيح منعها، وسيأتي لذلك مزيد بيان، فهذه ستة أقسام للإجازة، ووراء ذلك أقسام أخر، مذكورة في كتب علم الحديث.
خامسها: المناولة المجردة عن الإجازة، وكلام المصنف يقتضي أنها من طرق التحمل، وليس كذلك، بل إن اقتصر على مجرد المناولة لم يجز له روايته عنه بالاتفاق كما نقله الصفي الهندي وهو واضح، وإن قال له مع ذلك: هذا من سماعي فقال ابن الصلاح: هي مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها عند الجمهور، وحكى الخطيب عن قوم جوازها.
قلت: وإنما أراد المصنف هذا التقسيم الثاني. وقد قال ابن الصلاح: إن الرواية به تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الراوية.
سادسها: الإعلام الخالي عن المناولة والإجازة، بأن يخبره أن الكتاب سماعه من فلان.
وقد حكى القاضي عياض صحة الرواية به عن الأكثرين، وبه قال ابن جريج، وعبيد الله بن عمر، وجماعة من أهل الفقه والحديث وأهل الظاهر، وابن الصباغ – من أصحابنا – ومنع الغزالي روايته عنه، وقال ابن الصلاح: إنه المختار.
وهذا على تقدير جوازه منحط عن الذي قبله كما قدمته.
وزاد بعض من صحح هذا القسم فقال: إنه لو منعه من روايته عنه مع إعلامه بأن سماعه لم يضره ذلك وله روايته عنه قاله أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي.
قال القاضي عياض: ولا يقتضي النظر سواه.
ورده ابن الصلاح تشبيها باسترعاء الشهادة، هذا في الرواية به، أما العمل به فإنه واجب كما جزم به ابن الصلاح، وحكاه القاضي عن محققي أصحاب الأصول.
سابعها: الوصية بالكتب، فإذا أوصى بشيء من روايته عند موته أو سفره لشخص فجوز بعض السلف روايته عنه بذلك.
وقال شخص لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث بها عنه؟ فقال: نعم.
ثم قال بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك.
قال ابن الصلاح: وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول، على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة.
وأنكر ذلك عليه ابن أبي الدم، وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره – كما سيأتي – فهذه أولى.
ثامنها: الوجادة وهي مصدر مولد لم تنطق به العرب، فرعه المولدون لما وجدوا العرب فرقوا بين مصادر (وجد) لاختلاف معانيها، وهي أن تجد حديثا بخط رجل سواء عاصرته أم لا، لم يحدثك به، ولم يجزه لك، فتقول: وجدت بخط فلان كذا وكذا، وليس لك روايته عنه بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو غيرهما من الصيغ، لكن يجوز العمل بما تضمنه ذلك الحديث، كما قال الشافعي ونظار أصحابه، خلافا لمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم، كما قاله القاضي عياض.
قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحاب الشافعي بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه.
قال ابن الصلاح: وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة.
وقال النووي: إنه الصحيح، ثم حكى المصنف الخلاف في الإجازة والجمهور على جواز الرواية بها والعمل بمقتضاها ومنعها آخرون منهم إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو الشيخ بن حيان الأصبهاني والقاضي الحسين والماوردي وقالا: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، وهذا محكي عن شعبة أيضا، وهو قول عن الشافعي رواه عنه الربيع.
ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وحكي عن أبي حنيفة أيضا.
وقال أبو طاهر الزيادي: من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني – فكأنه يقول: أجزت لك أن تكذب علي، إذ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع.
وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، ومنع قوم الإجازة العامة كأجزت لجميع المسلمين.
ونقلها الخطيب وابن منده وحكاها الخطيب عن القاضي أبي الطيب، ونقلها الحازمي عمن أدركه من الحفاظ، ورجح جوازها ابن الحاجب والنووي.
وأما الإجازة للمعدوم فتقدم عن أبي بكر بن أبي داود أنه أجازها تبعا للموجود، وتكلم المصنف آخرا على فعلها للمعدوم ابتداء، وقال: إن كان له نوع تعيين كتقييده بكونه من ذرية زيد مثلا، فالصحيح المنع منها وبه قال القاضي أبو الطيب، وأجازها الخطيب وحكاه عن أبي يعلى بن الفراء وأبي الفضل بن عمروس.
وحكاه القاضي عياض عن معظم الشيوخ المتأخرين، وإن لم يكن له نوع تعيين كأجزت لمن يوجد مطلقا فالإجماع على المنع منها.
تنبيه:
أهمل المصنف من طرق التحمل المكاتبة، وهي: أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه أو يأمر غيره بكتابته عنه إما لحاضر عنده أو غائب عنه، فإن اقترنت بها إجازة فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة، وإن تجردت عن ذلك فالصحيح المشهور عند المحدثين صحتها، وبه قال أيوب السجستاني ومنصور، والليث بن سعد، وغير واحد من الشافعية منهم أبو المظفر السمعاني وجعلها أقوى من الإجازة، وبه جزم في (المحصول) وفي صحيح (البخاري) في (كتاب الأيمان والنذور): كتب إلي محمد بن بشار، وفي (صحيح مسلم) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: كتب إلي جابر بن سمرة.
ومنع منها طائفة منهم الماوردي وقال الآمدي: لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ، كقوله: فاروه عني أو: أجزت لك روايته، ومن العجب كون الشارح مع متابعته للمصنف في إهمال المكاتبة ذكر طرق التحمل عشرة وما هي في الحقيقة بعد إسقاط الكتابة إلا سبعة، لأنه أفرد السماع على الشيخ عن القراءة عليه، وعد المناولة قسمين باعتبار اقترانها بالإجازة وتجردها عنها، وأفرد الإجازة للمعدوم عن بقية أنواع الإجازة وجعلها مرتبة مستقلة، ولو سلك الطريقة المعروفة عند المحدثين وغيرهم لعدها ثمانية، منها: المكاتبة، والله أعلم.
ص: وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين.
ش: أي الألفاظ التي يستعملها الراوي عند الأداء إذا تحمل بطريق من الطرق المتقدمة من صناعة المحدثين – فلا ينبغي ذكرها في كتب الأصول تحرزا من خلط العلوم. والله أعلم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسند, غير

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir