القارئ:
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب القراءة في الصلاة
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانًا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد.
في هذا الباب في القراءة في الصلاة، معلوم أن الصلاة عبادة، وأن الصلاة فيها تكلم، هذه العبادة التي يتعبد بها العباد فيها حركات وفيها كلمات وفيها نيات، تشتمل على ذلك فتشتمل على عبادة القلب، وتشتمل على عبادة الأركان، وتشتمل على عبادة اللسان:
فأما عبادة القلب فهي القصد والنية حتى يكون مثابًا على العمل إذا كانت النية خالصة، كذلك من عبادة القلب حضوره بين يدي الرب في هذه العبادة، وتأمله وتعقله لأحكامها ولأقوالها.
وأما عبادة البدن، فالعين لها عبادة والأذن لها عبادة، واليدان لهما عبادة، وكذلك الرجلان وأعضاء السجود والظهر، فانحناؤه في الركوع عبادة، وسجوده على الأعضاء السبعة عبادة، وقيامه في أول الصلاة عبادة، وقبضه ليديه وجعلهما على صدره عبادة, ورفعهما عند الركوع أو عند الرفع منه مثلاً عبادة، فحركاته في هذه الصلاة بأعضائه تعتبر عبادة.
أما اللسان فعبادته بالقول، باللفظ، ولذلك ليس في الصلاة سكوت إلا لاستماع قراءة الإمام أو دعائه ونحو ذلك, وإلا فهو مأمور من حين يكبر إلى أن ينتهي بأن يأتي بأذكار أو بدعوات أو بقراءة ولا يسكت. أذكار الصلاة أو كلامه في الصلاة إما ذكر وإما قراءة وإما دعاء، لا يخلو عن هذه فلا يخلطها بشيء من كلام الناس.
ولأجل ذلك لما تكلم بعض الأعراب في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ونبهه وقال: ((إن هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الدعاء والذكر وقراءة القرآن)) أو كما قال. فجعل الكلام الذي يأتي به إما ذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم والاستغفار ونحو ذلك، وإما دعاء، دعاء بالمغفرة وبالرحمة وبدخول الجنة وبالنجاة من النار ونحو ذلك، وإما قراءة لما تيسر من القرآن كما أمر الله بذلك.
وحيث أن الباب للقراءة فمعلوم أن القراءة لا تكون إلا من هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, والذي هو معجزته التي تحدى بها الله تعالى البشر، هذه المعجزة هي الباقية التي هي كلام الله الذي هو أشرف الكلام، والذي جعل تلاوته عبادة وقربة تقرب إلى الله. ورد في الحديث أو في بعض الأحاديث: ((أحب ما تقرب به العبد إلى الله ما خرج منه وهو القرآن))، فإذا كان يتعبد به خارج الصلاة فكذلك في الصلاة.
ثم ذكر العلماء أن أعظم سور القرآن سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وسميت فاتحة الكتاب لأنها كتبت في أوله، افتتح بها القرآن، وقد ثبتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة فرضًا ونفلاً، وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكد قراءتها وحث على قراءتها وأخبر بآكديتها، فعندنا هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ظاهر في أن صحة الصلاة تتوقف على قراءة الفاتحة، وإذا كان كذلك فإنها تعتبر ركنًا، فإن الركن هو الذي يتوقف صحة الصلاة عليه، فعرف بذلك أن قراءتها لا تتم إلا بها.
وقد ذهب إلى ذلك جماهير الأمة وأشهر علماء الأمة فقالوا: لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وقد تقدم في حديث المسيء صلاته أن الحنفية أجازوا قراءة قدرها من غيرها فقالوا: إذا قرأ قدر الفاتحة من السور الأخرى اكتفي بذلك، واستدلوا بما في حديث المسيء صلاته حيث قال: ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن))، واستدلوا أيضًا بالآية وهي قول الله تعالى: {َفاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.
ولكن الآية محمولة على ما زاد على الفاتحة، يعني: أكثروا أو أقلوا على حسب ما تيسر. وأما الحديث فقد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم عَلّم ذلك المسيء صلاته لما أخل به ولما كان يجهله، وقد كان مشتهرًا أن فاتحة الكتاب لا تتم الصلاة إلا بها لكونهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية ويسمعون قراءته ويعرفون أنها لا تتم إلا بها. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ركنًا.
وقد ذهب بعض العلماء كالإمام البخاري إلى أنها لا تتم صلاة إمام أو مأموم أو منفرد إلا بفاتحة الكتاب، فاشترطها حتى على المأموم، ولم يفرق بين المأموم في صلاة جهرية أو سرية، لذلك اختلفوا في الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا يقرأ؟ وكثر الاختلاف في ذلك. ولعلنا نشير إلى ذلك بعد سماع الأذان إن شاء الله.
ذهب قوم إلى أن كل أحد عليه أن يقرأ الفاتحة إمامًا أو مأمومًا في جهر أو في سر، ودليلهم هذا الحديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، فإن كلمة ((مَن)) يدخل فيها كل مصل، واستدلوا أيضًا بالحديث الآخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام)) فقال قائل: يا أبا هريرة: إني أحيانًا أكون خلف الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ((قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين))... إلى آخر الحديث.
فاستدل بأن كل أحد يقرأ الفاتحة ويجيبه الله بقوله: ((حمدني عبدي..أثنى علي عبدي، مجدني عبدي.. هذا بيني وبين عبدي.. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) يعني في حديث قسمت الصلاة ذكر الفاتحة، فسمى الفاتحة صلاة، فدل على أن كل أحد ينطق بالفاتحة حتى يجيبه الله تعالى بقوله: ((حمدني عبدي)) إلى آخر ذلك.
فهذا دليل على أن كل أحد عليه أن يقرأ الفاتحة إمامًا أو مأمومًا. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المأموم تكفيه قراءة الإمام سواء في سرية أو في جهرية، وجعلوا القراءة إنما هي فرض على الإمام وحده، واستدلوا بحديث يروى بلفظ: ((من كان لـه إمام فقراءته له قراءة)) يعني قراءة الإمام قراءة للمأموم ولكن الحديث فيه مقال، فلأجل ذلك لم يعتمده أكثر العلماء.
وذهب آخرون -ولعله الأقرب - إلى أن الصلاة الجهرية يتحمل فيها الإمام القراءة عن المأموم إذا لم بتيسر للمأموم قراءتها، وأما الصلاة السرية فإن المأموم يأتي بالقراءة فيها كما يأتي بها الإمام، قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} يقول الإمام أحمد: أجمعوا على أنها في الصلاة. يعني أن الإنصات الذي أمرنا به في الصلاة. وكذلك في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)) والإنصات هو الاستماع. الذي يقرأ الفاتحة خلف الإمام لا يكون منصتًا يعني مستمعًا لما يقول وذلك لانشغاله بالقراءة، فهذا دليل على أنه مأمور بالإنصات ولو بفاتحة الكتاب.
ولكن ذهب كثير منهم إلى أنه يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة خفيفة يقرأ المأمومون فيها الفاتحة، رويت هذه السكتة في حديث عن سمرة وغيره أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، إذا افتتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة، ثم قال: وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} سكت هنيهة أو كما قال. وبعض العلماء لم يستحب هذه السكتة ويواصل قراءة السورة بقراءة الفاتحة ويقولوا: إنهم قد اختلفوا فيها فلم يثبتها إلا بعضهم، ولو كانت ثابتة لما اختلفوا فيها، وحيث ورد إثباتها فإنه يعني يستحب أن يسكت ولكن لا يطيلها، وإذا سكت الإمام ابتدر المأموم وقرأ ما قدر عليه من الفاتحة، فإذا ابتدأ الإمام في قراءة السورة بعدها فإن كان قد بقي عليه آية أو آيتان كملهما ولو مع قراءة الإمام وإلا اكتفى بقراءة الإمام ولم يكمل وقطع القراءة، هذا هو الأقرب.
وعلى كل حال فقراءة الفاتحة في حق المأموم فيها هذا الخلاف فنقول: الأولى إذا كنت في سرية كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء فإنك تقرأ ولا تسقط عنك القراءة؛ لأن المأموم*لا يسمعك قراءته، وإذا كنت في الجهرية كالأولتين من المغرب والأولتين من العشاء وكصلاة الصبح فإن سكت الإمام فاقرأ الفاتحة، وإن لم يسكت فإنها تسقط عنك، وإن قرأتها سرًا كما قال أبو هريرة جاز ذلك إن شاء الله.
أما الصلاة السرية، صلاة الظهر والعصر، ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسورتين وأنه كان يسمعهم الآية أحيانًا، وأنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، يعني في صلاة الظهر وصلاة العصر، وأنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين الفاتحة فقط، فلأجل هذا الحديث ذهبوا إلى أنه يطيل الركعتين الأوليين أكثر من الأخريين، وقد قدرت القراءة فيهما بأنه يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بنحو سورة (الم) السجدة التي هي قريب من ورقة ونصف، أي ثلاث صفحات يقرأها يقسمها بين الركعتين، ولكنه يطيل فى الأولى ويقصر في الثانية.
ومعنى ذلك أنه يقرأ في الأولى صفحتين وفي الثانية صفحة أو قريبًا من ذلك. أما إذا شق على المأمومين فإنه يقرأ ما يناسبهم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ذكر إطالة صلاة الظهر وبالأخص الركعة الأولى قال: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب أحدنا إلى البقيع خارج المدينة فيقضي حاجته ثم يإتي إلى بيته فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد فيدركهم في الركعة الأولى مما يطيلها، يعني هذه المدة قد تستغرق نحو عشر دقائق في الركعة الأولى مما يدل على أنه كان يطيلها أحيانًا, ولعل ذلك لأجل أن يتداركوها وأن يلحقوا الركعة الأولى أو الصلاة كلها، ولعل ذلك أن صلاة الظهر تقع في شدة الحر والناس مكتنون في بيوتهم فيحتاجون إلى مدة لقضاء حاجة أو لوضوء أو ما أشبه ذلك، فعلى هذا تسن إطالة صلاة الظهر الركعة الأولى أطول من الثانية.
أما الركعتان الأخيرتان فاتفق في هذه الرواية وغيرها على أنه يقتصر فيهما على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر وكذا الأخيرتان من العصر. الأولتان من العصر يقرأ فيهما بسورتين ولم تقدر تلك السورتان، ولكن في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد أنه قدرهما بنحو ورقة ونصف يعني صفحة ونصف أي صفحة ونصف، أي قدر نصف سورة (الم) السجدة. وذلك على وجه التقريب وعلى وجه الحذر.
وهذا يدل على أيضاً على أنه يقرأ فيها بأكثر من الفاتحة وسورة، يعني يقسم السورة بين الركعتين أو يقرأ في كل ركعة سورة وهو الأكثر. وعلى كل حال حيث إن الصلاة سرية فإن للإمام أن يقرأ ما يشاء، يقرأ سورة أو بعض سورة أو بعضًا من سورة أو من وسط سورة أو ما أشبه ذلك، الأمر فيه سعة ؛ وذلك أن هذه الصلاة شرعت سرية ليكون كل إنسان يناجي ربه ويقرأ القرآن لنفسه ويقبل على قراءته ويتأمل ويتعقل فيها، أما النهار فإن الأشغال فيه كثيرة والحرف والأعمال، فالقلب منشغل فلو كان هناك قراءة جهرية لكان الناس غالباً يسهون ويغفلون فلا ينصتون لقراءة الإمام ولا يستفيدون، فإذا قرأ الإنسان بنفسه كان ذلك أدعى إلى أن يتأمل ويتعقل ما يقوله وما يقرأه ويستفيد من قراءته.
أما الليل فشُرعت الجهرية، شُرع الجهر فيه بالقراءة، ولعل ذلك أن الليل غالباً تنقطع فيه الشواغل، فحينئذ يكون القلب متفرغاً فيسمع قراءته ويستفيد، يسمع قراءة الإمام قراءة الفاتحة وقراءة السورة ويتعقلها ويعرضها على قلبه فيستفيد منها، ويستفيد أيضاً تعلم ما كان يجهله عندما يسمع القراءة مرة بعد مرة والسورة مراراً، يحفظها ويتزود من حفظ ما كان لا يحفظه، فيكون ذلك سبباً في التلقي وفي الحفظ، فهذا هو السبب في كون هذه سرية وهذه جهرية.
القراءة الجهرية معروف أنها في الأولتين من المغرب والأولتين من العشاء، وكذلك صلاة الصبح، وكذلك الصلوات العارضة كصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، هذه كلها جهرية، ولعل السبب في ذلك أنها عارضة وأنها تجمع حفلاً وجمعاً كثيراً، فشُرع الجهر بها حتى يسمع القرآن،حتى يستفيد منه من لم يكن قد استمعه.
الجمعة تجمع الخلق الكثير، وقد يكون منهم من لم يسمع القراءة كما ينبغى أي لا يسمع إلا قراءة سور قصيرة أو يسمعها محرفة، فإذا سمعها يوم الجمعة استفاد مما يسمع، وهكذا في الصلوات الأخرى.
المشروع في الصلاة القراءة بخشوع وبتأمل وبتعقل وبتدبر ليس العجلة، كما أيضاً أنه يُشرع إطالة القراءة فيها بحسب ما يتحمله الناس، وقد تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم حث معاذاً على أن يخفف وقال:((أفتان أنت يا معاذ))؟ وقال:((أيكم أمَّ الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة )) ولكن التخفيف الذي أراده هو التخفيف النسبي، أي بالنسبة إلى قراءة معاذٍ وما أشبهها، ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يطيل، فإطالته بالنسبة إلى قراءة أئمة زماننا تعتبر إطالة، ويعتبر قراءتهم اختصاراً زائداً، كذلك أيضاً تعتبر صلاته تخفيفًا بالنسبة إلى صلاة المطولين كثيرًا.
فعندنا مثال في هذا الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، سورة الطور من طوال المفصل، المفصل يبدأ من سورة {ق}، فهي الثالثة من سوره، هي من طوال المفصل، نفرض أنه قرأها في الركعتين، يعني قسمها، مع أن الغالب أنه كان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، وكان أحيانًا يقرأ في الركعة سورتين، يقرن بينهما، يقرأ سورة ثم يقرأ سورة أخرى في ركعة واحدة من المفصل، وربما من غير المفصل كما قرأ سورة الواقعة والدخان في ركعة وسورتا الذاريات والقلم {نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} في ركعة واحدة، يعني من صلاة الصبح، فسورة الطور قرأها وكان أيضًا يتأنى في قراءته ويرتل قراءته فهذه في صلاة المغرب.
وقد ثبت أيضاً أنه قرأ بأطول من ذلك، قرأ فيها بسورة الأعراف التي هي أكثر من جزء وربع، سورة الأعراف قرأها في صلاة المغرب، قسمها في الركعتين، فهذا دليل على أنه كثيراً ما يطيل في صلاة المغرب التي اعتاد كثير من الناس تخفيفها، فلا يستنكر على من أطال فيها. وكذلك في صلاة العشاء ذكروا أن قراءتها تكون من المتوسط يعني متوسطة بين المغرب التي هي يُخفف فيها وبين الفجر التي يُطول فيها، ولعله يأتينا بقية أمثلة إن شاء الله.
ا هـ.
_______________________