الشرطُ الخامِسُ: ثُبُوتُ السَّرِقَةِ، وقد ذَكَرَه بقولِهِ: (ولا يُقْطَعُ إلا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) يَصِفَانِها بعدَ الدعوَى من مالِكٍ، أو مَن يَقُومُ مَقَامَه، (أو إقرارِ) السارقِ (مرَّتَيْنِ) بالسرِقَةِ يَصِفُها في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظَنِّهِ القطعَ في حالٍ لا قَطْعَ فيها، (ولا يَنْزِعُ) أي: يرجِعُ (عن إقرارِهِ حتَّى يُقْطَعَ)، ولا بأسَ بِتَلْقِينِهِ الإنكارَ.
(و) الشرطُ السادِسُ: (أنْ يُطَالِبَ المسروقُ مِنه) السارقَ (بمالِهِ)، فلو أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ من مالِ غائبٍ، أو قامَتْ بها بَيِّنَةٌ، انْتُظِرَ حُضُورُه ودَعْوَاهُ، فيُحْبَسُ وتُعادُ الشهادةُ.