دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 3 جمادى الآخرة 1440هـ/8-02-2019م, 11:59 PM
سارة المشري سارة المشري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 544
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالكلالة؟

القول الأول : خلو الميت عن الولد والوالد ، وهو قول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و صح من غير وجه عن ابن عباس وهو قول زيد بن ثابتٍ، وبه يقول الشّعبيّ والنّخعيّ، والحسن البصريّ، وقتادة، وجابر بن زيدٍ، والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السّبعة والأئمّة الأربعة وجمهور السّلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ ، ذكره ابن كثير .

توجه هذا القول :
أن الكلالة مشتقّةٌ من الإكليل، وهو الّذي يحيط بالرّأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه ، فهي مأخوذة من تكلل النسب: أي أحاط، لأن الرجل إذا لم يترك والدا ولا ولدا فقد انقطع طرفاه، وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه، أي يحيط به من نواحيه كالإكليل، وكالنبات إذا أحاط بالشيء، ومنه: روض مكلل بالزهر .

القول الثاني : خلو الميت من الولد فقط ، و هو مروي عن أبي بكر وعن عمر ثم رجعا عنه ، و مروي عن ابن عباس .
القول الثالث : خلو الميت عن الوالد فقط ، وهو قول الحكم بن عتيبة .

دراسة الأقوال :
القول الأول هو الراجح وهو قول الجمهور والقولان الآخران ضعيفان ، لأن الأب والابن هما عمودا النسب، وسائر القرابة يكللون و من بقي والده أو ولده، فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل ، و سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللّه، وإن يكن خطأً فمنّي ومن الشّيطان، واللّه ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلمّا ولي عمر بن الخطّاب قال: إنّي لأستحيي أن أخالف أبا بكرٍ في رأيٍ رآه».


س2: ما مناسبة قول الله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية ؟
أنّ الله تعالى فرض للآباء وللأبناء بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية من إعطاء بعض الأبناء دون بعض ، ومن كون المال للولد والوصية للوالدين ، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأنّ الإنسان قد يأتيه النّفع الدّنيويّ أو الأخرويّ من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس ، فأما النفع الدنيوي فالنفقة للمحتاج على الآخر ، وأما الأخروي فشفاعة الفاضل للمفضول ، لذلك قال سبحانه : (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا ) فكأنّ النّفع متوقّعٌ ومرجوٌّ من هذا، كما هو متوقّعٌ ومرجوٌّ من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث ، والله عليم حكيم في قسمته سبحانه ، ولو كان الحكم إليهم لم يعلموا أيهم لهم أنفع ، ولوضعوا الأموال على غير حكمة .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir