والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد : فـ(المتواتر) أخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، وشروطه ثلاثة :
إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت ، لا إلى اعتقاد .
واستواء الطرفين ، والواسطة في شرطه .
والعدد ، فقيل : أقله : اثنان ، وقيل : أربعة ، وقيل : خمسة ، وقيل : عشرون ، وقيل : سبعون ، وقيل غير ذلك .
والصحيح لا ينحصر في عدد ، بل متى أخبروا واحداً بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم .
وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر .
ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده ، وغيره بدليل خارجي .
والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ، ونظري عند أبي الخطاب .
وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر
و (الآحاد) ما لم يتواتر.
والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين ، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا . والأخرى : بلى ، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية ، وقد حَمَل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم ، وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي ، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك .
وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاً لاحتماله .
وقال أبو الخطاب : يقتضيه ، والأكثرون لا يمتنع . فأما سمعاً فيجب عند الجمهور ، وخالف أكثر القدرية ، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك .