دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات العلمية العامّة > دورة تلخيص الدروس العلمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 ربيع الأول 1437هـ/3-01-2016م, 03:04 AM
مروة سمير مروة سمير غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 207
افتراضي

تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)
عناصر الدرس:
- ترجمةُ الصَّحابيِّ راوِي الحديثِ
- موضوعُ الحديثِ:
- قِصَّةُ الحديثِ:
- تخريج الحديث:
- منزلة الحديث:
- المعنى الإجمالي للحديث:
- المراد بالرؤية في قوله "مَنْ رَأَى":
- إطلاقات الرؤية:
- تعريف المنكر:
- معنى يغيّره:
- مراتب إنكار المنكر:
- *مسألة: هل قوله: "فَلْيُغَيِّرْهُ بيدهِ" على إطلاقه، بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟
- *مسألة: قوله "بِلِسَانِهِ" هل نقيس الكتابة على القول؟
- *مسألة: إن قال قائل: هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي؟
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم: " وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ":
- حكم إنكار المنكر:
- شروط يجب توفرها في المُنْكِر:
- ضوابط المنكر الذي يجب إنكاره:
- *مسألة: حكم إنكار المنكر في الأمور الخلافية:
- أحوال المُنكَر عليهم عند الإنكار:
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- خطرُ تركِ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر:
- فوائد من هذا الحديث:

التلخيص:
- ترجمةُ الصَّحابيِّ راوِي الحديثِ:
أبُو سعيدٍ سَعْدُ بنُ مالكِ بنِ سِنَانٍ الخُدْرِيُّ الأنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ، هُوَ مِنْ أَفْقَهِ الصَّحَابَةِ، وَأَعْلَمِهِمْ بالحديثِ، مَاتَ بالمدينةِ يومَ الجُمُعَةِ سَنَةَ أربعٍ وَسِتِّينَ وَدُفِنَ بالبَقِيعِ.

- موضوعُ الحديثِ:
وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.

- قِصَّةُ الحديثِ:
أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.

- تخريج الحديث:
هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.

- منزلة الحديث:
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.

- المعنى الإجمالي للحديث:
((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ)) يا مَعْشَرَ المُكَلَّفِينَ ((مُنْكَرًا)): شَيْئًا أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ وَمَنَعَ عنهُ، وَمَعْرِفَةُ المُنْكَرِ وَمَرَاتِبِهِ وَمَرَاتِبِ الإِنْكَارِ عَنْهُ يَحْتَاجُ إلى عِلْمٍ كثيرٍ.
((فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ)) إنْ كانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ باليدِ؛ غَيْرَةً للهِ تَعَالَى، وَقِيَامًا بِحَقِّهِ، ((فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)) إِنْكَارَهُ بِلِسَانِهِ لِعَجْزِهِ، ((فَبِقَلْبِهِ)) فَلْيُنْكِرْهُ بِقَلْبِهِ، وَلْيَكْرَهْهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً مِنْ حيثُ إنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ رَبِّ الأَرْبَابِ، ((وَذَلِكَ)) الرَّجُلُ الذي لا يَقْدِرُ إلاَّ على الإنْكَارِ بالقَلْبِ، ((أَضْعَفُ)) أَهْلِ ((الإيمانِ)) إِيمَانًا، حيثُ لَمْ يُمَكِّنْهُ رَبُّهُ مِنْ وَظَائِفِ أَرْبَابِ الْكَمَالِ.
وقَدْ زِيدَ في بعضِ الرِّوَايَاتِ: ((وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ)).

- المراد بالرؤية في قوله "مَنْ رَأَى":
يحمل المراد على من علم وإن لم يرَ بعينه، فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.

- إطلاقات الرؤية:
* رؤية بصرية: تشترك فيها جميع المخلوقات، وهي بالعينين.
* ورؤية قلبية: وتسمى البصيرة أو رؤية علمية يقينية، وهذه خاصة بالمؤمنين.

- تعريف المنكر:
هو ضد المعروف، فهو ما عرف قبحه ونهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.

- معنى يغيّره:
أي يُحوّله ويبدّله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة.

- مراتب إنكار المنكر:
المرتبة الأولى: إنكار المنكر باليد.
مثاله:من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبداً فيكسرها.
*مسألة: هل قوله: "فَلْيُغَيِّرْهُ بيدهِ" على إطلاقه، بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟
الجواب: لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، لقوله تعالى: ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) [الأنعام: الآية108]
المرتبة الثانية: إنكار المنكر باللسان إن لم يستطع أن ينكره بيده.
ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك.
*مسألة: قوله "بِلِسَانِهِ" هل نقيس الكتابة على القول؟
الجواب: نعم، فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.
المرتبة الثالثة: بالقلب إن لم يستطع أن ينكره بلسانه.
ويكون ذلك: بأن يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
*مسألة: إن قال قائل: هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي؟
فالجواب: لا، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذوراً.

- شرح قوله صلى الله عليه وسلم: " وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ":
أي أن الإنكار بالقلب، أضعف مراتب الإيمان في باب تغيير المنكر.

- حكم إنكار المنكر:
· إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
1 -فرضُ كفايَةٍ:
قالَ تعالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
قالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ هذه الآيَةِ: (والمقصودُ مَن هذه الآيَةِ أن تكونَ فرقةٌ مَن الأمَّةِ متصدِّيَةً لهذا الشَّأنِ).
2 -فرضُ عينٍ:
قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ))، دلّ عموم هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر على كل فرد مستطيع علم بالمنكر أو رآه.
· إنكار المنكر بالقلب:
قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ))، فإنكار المنكر باليد واللسان سواء كان فرضًا عينيًّا أو فرضَ كفايَةٍ يكون على حسب القدرة والاستطاعة، أمَّا إنكارُ المنكرِ بالقلب فمنَ الفروضِ العينيَّةِ التي لا تسقطُ مهما كانت الحال، فالقلبُ الَّذي لا يعرفُ المعروفَ ولا يُنكِرُ المنكَرَ قلبٌ خرِبٌ خاوٍ مِن الإِيمانِ.

- شروط يجب توفرها في المُنْكِر:
الأول: الإسلام.
الثاني: التكليف.
الثالث: الاستطاعة.
الرابع: العدالة.
الخامس: وجود المنكر ظاهراً.
السادس: العلم بما يُنكر وبما يأمر.

- ضوابط المنكر الذي يجب إنكاره:
1. أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه.
2. أن يتيقن أنه منكر.
3. أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.
مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق رجل بعينه: كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.
*مسألة: حكم إنكار المنكر في الأمور الخلافية:
إن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له، فإنه ينكر على الفاعل.
مثال ذلك: لو رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا، لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق.

- أحوال المُنكَر عليهم عند الإنكار:
الحالة الأولى: أن ينتقل من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ.
حكم الإنكار عليه: حرامٌ بالإجماع.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين.
حكم الإنكار عليه: هذا هو الذي يجب معه الإنكار.
الحالة الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه.
حكم الإنكار عليه: هذا محل اجتهاد.
الحالة الرابعة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر لا يعلم قدره.
حكم الإنكار عليه: لا يجوز الإنكار.

- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
1. كسب الثواب والأجر، قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)).
2. خشية عقوبة الله تعالى، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
3. الغضب لله تعالى.
4. النُّصح للمؤمنين والرحمة بهم رجاء إنقاذهم.
5. إجلال الله وإعظامه ومحبته.

- خطرُ تركِ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر:
1. الطرد من رحمة الله تعالى، قالَ تَعالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}.
2. الهلاك في الدنيا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا)).
3. عدم استجابة الدعاء، عن حذيفةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)).

- فوائد من هذا الحديث:
1. أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره.
2. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3. أن للقلب قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
4. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
5. زيادة الإيمان ونقصانه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 ربيع الأول 1437هـ/4-01-2016م, 02:16 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله


عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ:((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ))رواه مسلِمٌ.


تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)


العناصر :
●تخريج الحديث
●موضوع الحديث
●قصة الحديث
●منزلة الحديث
●المعنى الإجمالي للحديث
●ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
●شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)

-بيان معنى المنكر و وروده نكرة في الحديث
- بيان معنى الرؤية الموجبة للإنكار
-معنى قوله: (فليغيره)
-هل التغيير يوجب الإزالة ومعاقبة المنكر عليه؟

●حكم إنكار المنكر
-حكم الإنكار باليد واللسان
-حكم الإنكار بالقلب
-متى يتعين الإنكار؟

●شروط وجوب إنكار المنكر
●آداب إنكار المنكر
●ضابط المنكر الذي يجب إنكاره

- حكم الإنكار في مسائل الخلاف
-حكم إنكار المنكر المستور
-حكم التجسس لاكتشاف المنكر

●شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(فمن لم يستطع فبقلبه)
-معناه
-أهميته
-خطر التهاون فيه
-الراضي بالمنكر كفاعله
-الإنكار بالقلب فرض لا يسقط عن أحد
-هل يكتفى بالإنكار بالقلب؟

●شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(وذلك أضعف الإيمان)
-معنى كونه أضعف الإيمان
-دلالة الحديث على تفاضل الإيمان
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان
-ذكر ما يبعث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

●تفسير قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)
-تنبيه على الفهم الخاطئ لمعنى الآية
مسألة: هل يشترط لإنكار المنكر غلبة الظن بانتفاع المنكر عليهم بالإنكار
-تفسير قول الله تعالى:(فذكر إن نفعت الذكرى)
●أحوال المنكَر عليهم مع المنكِر
مسألة: الفرق بين النصيحة والإنكار
مسألة: الإنكار على ولاة الأمر
-ضوابط الإنكار على ولاة الأمر
-التغيير باليد لا يستلزم القتال والخروج

●من فوائد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

____________

التلخيص:

●تخريج الحديث.
-هذا الحديث خرَّجه مسلمٌ من رواية قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه.
-ومنْ روايَة إِسماعيل بن رَجاء، عن أبيهِ، عنْ أبي سعيدٍ.

●قصة الحديث.
-عن طارق بن شهاب أوّل من بَدأ بالخطبة يوم العيدِ قبل الصّلاةِ مروان بن الحكم، فقام إليهِ رَجل- فقال: الصَّلاة قبلَ الخطبة ، فقال:قد ترك ما هنالِك، فقال أبو سعيد: أمّا هذا، فقد قضى ما عليهِ، ثمّ روى هذا الحديث.
-وقيل أن من أنكر على مروان هو أبي سعيد الخذري نفسه.
-ويحتمل أن يكون الإنكار قد صدر من الرجلين في مناسبتين مختلفتين.

●منزلة الحديث.
هذا الحديث شأنه عظيم لأنه أصل في وجوب إنكار المنكر والسعي لتغييره .

●المعنى الإجمالي للحديث.
يأمر الرسّول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على كل فرد من أفراد الأمة، إنكار المنكر قدر استطاعته، بيده أو بلسانه أو بقلبه ،غيرة وحمية لدين الله، لذا ربطه صلى الله عليه وسلم بالإيمان،
مصداق قوله تعالى:{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتـنهون عن المنكر وتؤمنون بالله }.

●ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
خَرَّجَ مُسْلِمٌ منْ حديثِ ابنِ مسعودٍ: عن النبيِّ صلّى اللّه عَليهِ وَسلّم قال:((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).

-وخرَّجَ الإِسماعيليّ من حديثِ أبي هارون العَبْدِيّ - وهو ضعيف جِدًّا - عن موْلًى لِعُمَر، عن عُمَرَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ:((تُوشِكُ هَذِهِ الأُمَّةُ أَنْ تَهْلِكَ إِلا ثَلاثَةَ نَفَرٍ: رَجُلٌ أَنْكَرَ بِيَدِهِ وَبِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِيَدِهِ، فَبِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِلِسَانِهِ وَبِيَدِهِ فَبِقَلْبِهِ)).

-ورَوَى سالمٌ المُرَادِيُّ عنْ عمرِو بنِ هَرِمٍ، عنْ جابرِ بنِ زيدٍ، عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ:((سَيُصِيبُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، لا يَنْجُو مِنْهُ إِلا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ، وَلِلأَوَّلِ عَلَيْهِ سَابِقَةٌ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ، فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِخَيْرٍ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَنْجُو عَلَى إِبْطَائِهِ)).وهذا غَرِيبٌ، وإسنادُهُ مُنْقَطِعٌ.

فكل هذه الأحاديث تدلّ على وجوب إنكار المنكر ولو بالقلب لمن عجز عن إنكاره باليد واللسان ، ومن لم يفعل فقد ذهب الإيمان من قلبه.

●شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(من رأى منكم منكراً فليغيره)

بيان معنى المنكر ووروده نكرة في الحديث.
المنكر لغة: كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه.
واصطلاحا: اسم جامع لكل ما قبحه الشرع ونهى عنه، ويشمل ترك الأوامر- كالإفطار في نهار رمضان -، والوقوع في النواهي -كشرب الخمر-، فالمنكر ما أنكره الشرع لا ما ينكره الذوق والرأي.
- وتنكير لفظة المنكر في الحديث يدل على دخول كلُّ ما ورد دليل في الشرع على نكارته.

بيان معنى الرؤية الموجبة للإنكار.
الرؤية شرط لإنكار المنكر، أما أن يفترض الشخص وقوع المنكر، فهذا زيغ عن التوجيه النبوي، لأنّ أن الدين يبنى على علم لا على الافتراض وفي اشتراط الرؤية للمنكر حثٌ على التثبت في أمور الدين،
والعلماء في اشتراط الرؤية على قولين :
القول الأول
اشتراط الرؤية البصرية وهو قول الإمام أحمد، فمن علِم عن المنكر ولم يرهُ فلا يفتش عنه، وله أن يكشف المغطى ، إذا تحقق منه وعلِم مكانه على وجه اليقين ، فهذا يحل محلّ الرؤية.
القول الثاني:
وهو قول ابن عثييمن رحمه الله :وإنْ كان ظاهر الحديث يدل على الرؤية البصرية ، فإنّ اللفظ يحتمل معنى أعمّ ، وهي الرؤية العلمية ،كأن يسمع المنكَرَ بأذنيه أو يخبره أحد من الثقات خبرا يقينيا بوقوع المنكر.

معنى قوله: (فليغيره).
التغيير معناه تغيير الصورة المنكرة للفعل إلى صورة حسنة ؛ أي حمل المنكَرِ عليه على ترك فعل المنهي عنه أو القيام بالأمر المتروك ، باليد أو باللسانأو بالقلب كما سيأتي تفصيله.

هل تغيير المنكر يلزم إزالته وعقاب المنكر عليه؟
-التغيير لا يلزم منه الإزالة دوما ،إذ أن هذه الأخيرة هي وجه من أوجه التغيير.
-من أنكر المنكر سواء أزاله أو لم يزله فقد غيّرَ، ومن لم يشهدِ المنكر ولم ينكره بقلبه فلم يغيّر؛لأن الأوّل قد امتثل للأمر بالتغيير والثاني لم يمتثل.
-التغيير يخص المنكَر لا المنكَرِ عليه فلم يرد في نص الحديث عقاب المنكرِ عليه أو تعنيفه، ولهذا الأخير مبحث آخر ليس هذا محلّه.


●حكم إنكار المنكر.

الإنكار باليد واللسان
-له حالان وكلاهما مشروط بالقدرة والاستطاعة :
فرض كفاية:
لقوله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
-فسّر ابن كثير رحمه الله الآية على أنه يجب أن تكون من هذه الأمة فئة متصدية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعيّنها الإمامُ وتكون لها الكفاءة والاستعداد للتّصدي لهذا الشأن العظيم،
فإن هم فعلوا سقط الفرض عن الباقين.
فرض عين:
على كل من رأى منكرا أو علِم به لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ)).
الإنكار بالقلب
مفروض فرض عين على كل مسلم ، لقوله صَلى اللهُ عَليه وسلّم:((فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)).

●متى يتعين الإنكار؟
إذا تُثُبّت من وقوع المنكر ووجدت القدرة يتعيّن إنكار المنكر بالبيد واللسان:
- على من رأى في نفسه أو عُلِم عنه-القدرة على التغيير وصلاحية النظر .
- على العلماء لأنّهم هم حملة لواء الدين، وتقصيرهم في هذا الباب يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
- على الوالي في ولايته كالأب مع زوجته وأولاده ، والإمام في مسجده ، وعلى الهيئة التي نُصبّت للتصدي لمثل هذا الأمر من قِبَل وليّ الأمر.
-ويتعيّن على الجميع فيما يخص الإنكار بالقلب .

●شروط وجوب إنكار المنكر.
الشرط الأول:الإِسلام.
الشرط الثاني:التكليفُ، ويشمل: العقل والبلوغ.
الشرط الثالث:الاستطاعة.
الشرط الرابع:العلم بكونه منكرا.
الشرط الخامس:رؤية المنكر.

●آداب إنكار المنكر.
-أن يكون المنكِر مجتنباً للمنكَر قدوة لغيره.
قالَ تعالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ}.
ولا يعني هذا أن المنكر يجب أن يكون كامل الحال بل ينهى عن المنكر ويكون هو أول المنتهين، فلا يسقط عنه النهي عن المنكر وإلا هلك من وجهين :من حيث أنه مقصرٌ في نفسه ،
ومن حيث لم ينكرِ المنكر.
- أن ينصح للمنكَر عليه ويرفق به إلا إذا كان فاسقا مجاهرا فلاحرمة له.
قالَ أحمدُ: (النَّاسُ مُحْتَاجُونَ إلى مُدَارَاةِ وَرِفْقِ الأمرِ بالمعروفِ بلا غِلْظَةٍ، إلا رَجُلٌ مُعْلِنٌ بالفِسْقِ، فلا حُرْمَةَ لهُ).
- أن يراعي الحكمة في أسلوب الإنكار ووقته وطريقته.
قالَ تَعالَى:{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}.
والحزم لا يتعارض مع الحكمة بل قد يكون هو عين الحكمة مع أشخاص معينين في مواقف معينة.
- أن يرشد المنكر عليه إلى البدائل الشرعية .


●ضابط المنكر الذي يجب إنكار.
-المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه أمّا ماكان من مسائل الاجتهاد فالأصّح عدم إنكاره وإن أجازه بعض العلماء -في بعض الحالات- .
-ويرى بعض العلماء أن الخلاف إن كان ضعيف الحجة لمن قال بالحرمة فينكر على فاعل المنكر.
-أمّا إذا كان الخلاف قويّا ويصعب معه الترجيح إلا على الجهابذة من العلماء فلا ينكر.

معرفة المعروف والمنكر تكون بالقلب.
قالَ ابنُ مسعودٍ: (هَلَكَ مَنْ لمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ)، فدلّ ذلك على أنّ وجوب معرفة المعروف وإنكار المنكر بالقلب ،
ومن لم يكن هذا حاله فهو على خطر عظيم، إذ أنّ القلب السليم هو مشكاة المؤمن التي يميز بها الحق من الباطل والطيب من الخبيث.

حكم إنكار المنكر المستور.
-إنكار المنكر متعلق بالرؤية فمن علِم به ولم يره فلا يعرض له كما قال الإمام أحمد .
-وعنه أيضا أنه أجاز كشف المستور إذا تحقّق به ما يقوم مقام الرؤية كالسماع .

حكم التجسس لاكتشاف المنكر.
-أنكر العلماء ومنهم سفيان الثوري ، التفتيش والتجسس وتسوّر الجدران بحجة البحث عن المنكر؛ لأن الحديث صريح في الأمر بالنهي عن المنكر الظاهر المعلوم.
-ويرى القاضي ابن العربيّ، أنّ التجسس يجوز إذا كان المنكر فيما لا يمكن استدراكه كالزنا والقتل، وفيما عدا ذلك فهو من التّجسس المحرّم.

●مراتب إنكار المنكر

المرتبة الأولى:الإنكار باليد

معنى الإنكار باليد.
هو تغيير المنكر باليد وما يؤزرها من الآلات كالعين والرجلين، وهو مقيد بالرؤية وبالقدرة ، ويكون لكل أحد رأى منكرا في سلطانه كالوالد مع ولده والإمام في مسجده وولي الأمر في ولايته ومن لم يغير بيده في هذه الأحوال فهو آثم لأنه تخلف عن الأمر الوارد في الحديث.

شروط الإنكار باليد:
الشرط الأول:العلم بكونه منكراً .
الشرط الثاني:أن يكون للمنكِر ولاية.
الشرط الثالث:ألا يترتب على الإنكار منكر أعظم منه.

المرتبة الثانية:الإنكار باللسان.

●شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(فمن لم يستطع فبلسانه).
جاء التغيير باللسان في الدرجة الثانة من درجات تغيير المنكر عند العجز عن تغييره باليد لأنه لا يحدث معه الانتهاء عن المنكر دائما، ولا يتوجب إلا عند العجز عن التغيير باليد ويكون باستعمال الحكمة والموعظة الحسنة سواء بالتذكير أو الترغيب أو الترهيب على حسب ما يحتاجه المقام والناس في حاجة ماسة لمثل هذا التغيير لما عرض على الأمة من ابتعاد عن دين الله وهدي نبيّه.

المرتبة الثالثة:الإنكار بالقلب.

●شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(فمن لم يستطع فبقلبه).

المرتبة الثالثة : الإنكار بالقلب

معنى الإنكار بالقلب.
إنكار المنكر بالقلب عند عدم القدرة على تغييره باليد أو اللسان ،هي كراهة المنكر بالقلب وعدم الرضا به غيرة على حدود الله ، وهذا عمل قلبي وهو حركته اعتقاداً بنكارة المنكر ،
وعزيمةً ونيةً على إنكاره باليد أو اللسان متى ما قدر على ذلك.

أهميته.
تكْمن أهميته -على قلة تأثيره في المنكر عليه- في سلامة دين المنكِر وقلبه والبراءة من المناكر وإن لم يشهدها.
ومن حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم :(..وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).

خطر التهاون فيه
التهاون في هذا الباب خطر عظيم قد يقضي على ما في القلب من بقايا إيمان المرء ،وما من مسلم يترك إنكار المنكر بقلبه إلا زاده الله برضاه على الخطيئة سخطا،
ومن يعجز عن هذه المرتبة من الإنكار فلا خير فيه.

الراضي بالمنكر كفاعله.
الراضي بالذنب كفاعله وإن لم يشهد المنكر.
قال النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ:((إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا)).

الإنكار بالقلب فرض لا يسقط عن أحد
لا يسقط الانكار بالقلب عن أحد من المسلمين بحال من الأحوال كونه فرض عينإذ جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى مراتب الإنكار،فإن أسقطت سقط معها الإيمان.

هل يكتفى بالإنكار بالقلب؟
يستلزم على المنكر الابتعاد عن أهل المنكر، إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا معذور ،مصداق قوله تعالى:{فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم}
وهذا الهجران لأهل المنكر قد يكون رادعا لهم ، يدفعهم لاستشعار نكارة فعلهم.


●شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(وذلك أضعف الإيمان).

معنى كونه أضعف الإيمان.
إنكار المنكر بالقلب هو أدنى مراتب الإنكار ، لذا فإن صاحبه يعد أضعف إيمانا من الذي ينكر بيده أو بلسانه إن كان قادرا .

دلالة الحديث على تفاضل الإيمان.
فيه دلالة على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه وكان أفضل من الذي تركها عجزا، وإن كان معذورا ، ففد فضلّ الله عز وجلّ المجاهدين على القاعدين درجة، مع كونهم من أصحاب الأعذار قال تعالى: {وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم}.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان فقد أخرج مسلم هذا الحديث العظيم في كتاب الإيمان ولا شك في أن ((اليد العليا خير من اليد السفلى))،
والمؤمن القويّ الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ،أفضل إيمانا من المؤمن الضعيف الذي لا يملك إلاّ الإنكار بقلبه وترجى له السلامة بإذن الله.

ذكر ما يبعث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواعث كثيرة منها:
-تعظيم الله وإجلاله والذب عن محارمه إذا رأى اجتراء الناس عليه بالمناكر
-ابتغاء ما عند الله من ثواب وأجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله)).
-خشية نزول عقاب الله على المجتمع الذي لا يُؤمر فيه بالعروف ولا يُنهى فيه عن المنكر والحرمان من استجابة الدعاء :
((وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)).
-الغيرة على حدود الله والغضب له من خصال المؤمن.
-النصيحة للمؤمنين والرحمة بهم رجاء إنقاذهم من وعيد الله.


●تفسير قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم).
الوجه الأول:
المسلم مكلف بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف وليس بالنتائج، فإنْ هو فعل ماكلّف به اهتم لنفسه {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
الوجه الثاني
قال رسول اللّه صلّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّمَ حينما سئل عن هذه الآية :((بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْتَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ)).
النهي عن المنكر يكون مع من علم منه قبوله النهي، فإن رأى المُنكِر أنه لن يُقبَل منه سقط عنه الأمر، وعليه أن يهتم بخاصة نفسه ،لأن الزمان حينئذ زمان فتن ولبس واختلاف القلوب والأهواء ،
كما نبهنا إليه الحديث .

تنبيه على الفهم الخاطئ لمعنى الآية.
من فهم الآية على أنها مبرر لعجزه وتقصيره في النهي عن المنكر، فهذا فهم سقيمٌ ، يتعارض مع كثير من نصوص القرآن والسنة، بل هي تخفيف من الله عزوجلّ على المسلمين ،
فعن الحسن أنه كان إذا تلا هذهِ الآية قال:( يا لَهَا مِنْ ثِقَةٍ مَا أَوْثَقَهَا! ومِنْ سَعَةٍ ما أَوْسَعَهَا!)


مسألة: هل يشترط لإنكار المنكر غلبة الظن بانتفاع المنكر عليهم بالإنكار.
-قالت طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ لإسلام ابن تيمية ، باشتراط غلبة الظن بانتفاع المنكر عليهم لإنكار المنكر ،واستدلوا بقوله تعالى: {فذكر إن نفعت الذكرى} وعمل بهذا الرأي عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فلم ينكروا على بعض الامراء مخالفات رأوها في بيوتهم لما غلب على ظنّهم عدم جدوى الإنكار، وهذا الرأي قد يكون وجيها في بعض الحالات.

-أما رأي الجمهور فهو على وجوب الإنكار وتعليقه بالقدرة مطلقا لحديث رسول الله:((من رأى منكم منكرا فليغيره..)).

تفسير قول الله تعالى:(فذكر إن نفعت الذكرى)
ظاهر الآية هو وجوب التذكير بشرط الانتفاع ، وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم .


●أحوال المنكر عليهم مع المنكِر.
الحالة الأولى:أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه.
حكمها:الإنكار في هذه الحالة حرامٌ بالإجماع .
الحالة الثانية:أن ينتقلوا إلى ما هو أخف منه أو يتركوا المنكر.
حكمها: هنا يجب الإنكار.
الحالة الثالثة: أن ينتقلوا منه إلى منكرٍ يساويه.
حكمها: هذه الحالة محل اجتهاد.
الحالة الرابعة: أن ينتقلوا منه إلى منكرٍ آخر لا يعلم قدره.
حكمها:لا يجوز الإنكار .
وتحتاج كل من هذه المراتب إلى أن يكون المنكِر على درجة من الفقه ، لئلا يسيئ من حيث يظنّ أنه يصلح ،كفقه السكوت عن المنكر القاصر خشية وقوع المنكر عليه في المنكر المتعدي.


مسألة: الفرق بين النصيحة والإنكار.
النصيحة كما وردت في الحديث: ((الدين النصيحة )) اسم شامل والإنكار من النصيحة ، فهو حال من أحوالها ، لذا له ظوابطه وشروطه من تحقق الرؤية والاستطاعة..
فكل من أنكر منكرا رآه فقد نصح، ولا يستلزم من الناصح رؤية المنكر .


مسألة: الإنكار على ولاة الأمر.

ضوابط الإنكار على ولاة الأمر.
الضابط في الإنكار على الولاة -وماكان عليه السلف- هو رؤيتهم يرتكبون المنكر بأنفسهم وعلناً، لا على شيء أجرَوه في ولايتهم .
- فجعل السلف الأول في باب الإنكار بالحكمة دون منابذة .
- وجعلوا الثاني في باب النصيحة .
ويدل عليه ما قاله ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه لرجل سأله عن أمر السلطان بالمعروف ونهييه عن المنكر: (لا تَكُنْ لهُ فِتْنَةً، قالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؟ قالَ: ذلكَ الَّذي تُرِيدُ، فَكُنْ حِينَئِذٍ رَجُلاً).

التغيير باليد لا يستلزم القتال والخروج.
لا يستلزم التغيير باليد قتالهم والخروج علي الولاة لما قد يترتب عن ذلك من فتنة عظيمة وسفك لدماء المسلمين ،ولكن جهادهم بإزالة ما فعلوه من المنكرات-لمن كان له القدرة على ذلك -كإبطال ما أمروا به من ظلم وإراقة خمورهم وكسر معازفهم..

ترك الإنكار خشية وقوع الضرر على النفس أو على الأهل والجيران.
من خشي أذى الأمير و علِم من نفسه عدم الصبر، فلا يعرضها لبلاء لا طاقة له به، من سوط وحبس وأخذ مال إلى غير ذلك ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ)).
-وكذا من خشي وقوع الضرر على أهله وجيرانه يسقط عنه الإنكار على الأمير لما فيه من تعدي الأذى إليهم.

●من فوائد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
-وجوب تغيير المنكرعند رؤيته مع الاستطاعة.
-إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد وهو أضعف درجات الإيمان.
-سلامة القلب والمجتمع لا تتأتّى إلا بمعرفة المعروف وإنكار المنكر.
-الدين يسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
-التغيير ليس لكل أحد مطلقا.
-التثبت في أمور الدين منهج ربانيّ.
-الراضي بالمنكر كفاعله.
-الإيمان يزيد وينقص.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24 ربيع الأول 1437هـ/4-01-2016م, 09:24 PM
أم عاصم الفيفي أم عاصم الفيفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 243
افتراضي

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم

العناصر :
1. تخريج الحديث.
2. موضوع الحديث.
3. قصة الحديث.
4. منزلة الحديث.
5. معاني المفردات.
6. المعنى الإجمالي للحديث.
7. فوائد الحديث.

المسائل العلمية المتعلقة بالحديث:
1. حكم إنكار المنكر.
2. شروط وجوب إنكار المنكر.
3. ضابط المنكر الذي يجب إنكاره.
4. أحوال المنكر عليهم مع المنكر.
5. دوافع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
6. خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

العناصر
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد، في صحيحه في كتاب الإيمان، بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

موضوع الحديث :
وجوب إنكار المنكر وتغييره.

قصة الحديث :
عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك.
فقال أبو سعيد: لم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذته بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله ، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم.
فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم.
والجمع بين الروايتين: فيحتمل أن الرجل أنكر بلسانه وحاول أبو سعيد أن ينكر بيده، ويحتمل تعدد الواقعة.
قال النووي: فيحتمل أنها قصتان إحداهما لأبي سعيد، والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد.

منزلة الحديث:
هذا الحديث عظيم الشأن، لأنه نص على وجوب إنكار المنكر، وهذا كما قال النووي: ( باب عظيم به قوام الأمروملاكه، وإذا كثر الخبث، عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}، فينبغي لطالب الآخرة، الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل، أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم).

مفردات الحديث :
رأى : أي أبصر بعينيه وشاهد بها هذا المنكر، والرؤية رؤيتان :
بصرية : وتشترك فيها جميع المخلوقات، وهي بالعينين.
وقلبية : وتسمى بصيرة أو رؤية علمية يقينية، وهذا للمؤمنين بالغيب، ويمتثلون أوامر الله ويعملون بها؛ ولذا يعملون للآخرة كأنما يرونها.
المنكر: ضد المعروف، فهو ما عرف قبحه شرعا وعرفا ، ويشمل ترك الأوامر والوقوع في النواهي؛ لأنها منكر بهذه الصورة.
تعريف آخر للمنكر: شيئا أنكره الشرع ومنع عنه.

المعنى الإجمالي للحديث :
من رأى منكرا من المكلفين، وجب عليه تغييره بيده إن أمكنه ذلك، فإن لم يستطع أنكره بلسانه، فإن عجز عن ذلك أنكره بقلبه، وكرهه كرها شديدا، والإنكار بالقلب من أضعف الإيمان .

فوائد الحديث :
1. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من خصال الإيمان ، لذلك أخرج مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.
2. التأكد من وجود المنكر عند إنكاره.
3. بيان مراتب إنكار المنكر.
4. عدم صلاح المجتمع إلا بزوال المنكر.
5. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
6. زيادة الإيمان ونقصانه.
7. أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروع بالاستطاعة، وهذه قاعدة عامة في الشريعة: {فاتقوا الله ما استطعتم}.

المسائل العلمية المتعلقة بالحديث:
حكم إنكار المنكر :
إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
1. فرض كفاية: قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}.
2. فرض عين : والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه))، دل عموم هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر على كل فرد مستطيع علم بالمنكر أو رآه.
أما إنكار المنكر بالقلب :
فهو من الفروض العينية التي لا تسقط مهما كان الحال، فالقلب الذي الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر قلب خرب خاو من الإيمان.

الشروط الواجب توفرها في المنكر:
1. الإسلام.
2. التكليف؛ ويشمل : العقل والبلوغ.
3. الاستطاعة.
4. العدالة.
5. وجود المنكر ظاهرا.
6. العلم بما ينكر وبما يأمر.

شروط وجوب إنكار المنكر:
لا يجوز إنكار المنكر حتى يتقين المنكر وذلك من وجهين:
الوجه الأول : أن يتيقن أنه منكر.
الوجه الثاني : أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته، لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل.
مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه: كأن يكون مريضا يحل له الفطر، أو يكون مسافرا يحل له الفطر.

أحوال المُنكر عليهم مع المنكر:
الحالة الأولى: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه.
حكمها: الإنكار حرام في هذه الحالة.
الحالة الثانية: أن ينتقلوا إلى ما هو أخف منه أو يتركوا المنكر.
حكمها: يجب الإنكار.
الحالة الثالثة: أن ينتقلوا منه إلى منكر يساويه.
حكمها: هذه الحالة محل اجتهاد.
الحالة الرابعة: أن ينتقلوا منه إلى منكر آخر لا يعلم قدره.
حكمها: لا يجوز الإنكار.

دوافع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:
1. كسب الثواب والأجر من الله.
2. خشية عقاب الله.
3. النصيحة للمؤمنين، والرحمة بهم رجاء إنقاذهم.
4. الغضب لله على انتهاك محارمه.
5. إجلال الله تعالى وإعظامه ومحبته.

خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
1. الطرد من رحمة الله كما طرد أهل الكتاب من رحمته عندما تركوا هذه المهمة.
2. الهلاك في الدنيا.
3. عدم استجابة الدعاء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir