من كتاب ( شرح ثلاثة الأصول وأدلتها )
ذكرت يا شيخ:
اقتباس:
القسم الثاني: النذر الذي يراد به الإلزام المجرد عن معاني التعبد كأن ينذر ألا يكلم فلاناً وإن لم يكن فيه لفظ النذر،
كأن يقول رجل لابنه لئن لم تأتني فكلامك علي حرام، أو لا أكلمك أبداً، أو لأضربنك مائة سوط، ونحو ذلك،
فهذا يسمى نذراً لأنه ألزم نفسه به، ولا يحل الوفاء به، وليس فيه معنى التعبد.
لكن لو قال: لِلْوَلِيِّ الفلاني علي نذر أن لا أكلمك، فهذه عبادة لأنه قصد بهذا النذر التقرب لذلك الولي؛ فيكون بذلك مشركاً والعياذ بالله.
|
سؤالي: هو لم يقصد به التقرب للولي وإنما قال: عليّ نذر ألا أكلمك وهناك فرق .. فلمَ يعتبر عبادة ومشرك؟