فَرْعٌ: إذا قَرَأ علَى الشَّيْخِ مِن نُسْخَةٍ وهُوَ يَحْفَظُ ذَلِكَ فجَيِّدٌ قَوِيٌّ، وإن لم يَحْفَظْ والنُّسْخَةُ بِيَدِ مَوْثُوقٍ به فكذلك على الصحيحِ المُختارِ الراجِحِ، ومَنَعَ مِن ذَلِكَ مَانِعُونَ، وهو عَسِرٌ، فإن لم تَكُنْ نُسْخَةٌ إلا التي بِيَدِ القارئِ وهو موثوقٌ به فصحيحٌ أيضًا.
فرعٌ: ولا يُشْتَرَطُ أن يُقِرَّ الشيخُ بما قُرِئَ عليه نُطْقًا، بل يَكْفِي سُكوتُه وإقرارُه عليه عندَ الجمهورِ، وقالَ آخَرُونَ مِنَ الظاهِرِيَّةِ وغَيْرِهم: لا بُدَّ مِنِ استِنطاقِه بذلك، وبه قَطَعَ الشيخُ أَبُو إِسْحاقَ الشِّيرازِيُّ، وابنُ الصَّبَّاغِ، وسُلَيْمٌ الرَّازِيُّ، قالَ ابنُ الصَّبَّاغِ: إن لم يَتَلَفَّظْ لَمْ تَجُزِ الرِّوَايَةُ، ويَجُوزُ العَمَلُ بما سَمِعَ عليه.
فَرْعٌ: قالَ ابنُ وَهْبٍ والحَاكِمُ: يَقُولُ فِيمَا قُرِئَ علَى الشَّيْخِ وهو وَحْدَهُ: (حَدَّثَنِي) فإن كانَ مَعَهُ غَيْرُه: (حَدَّثَنا) وفيما قَرَأَهُ علَى الشَّيْخِ وَحْدَهُ: (أَخْبَرَني) فَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُه: (أَخْبَرَنا).
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وَهَذَا حَسَنٌ فَائِقٌ، فَإِنْ شَكَّ أَتَى بالمُتَحَقَّقِ، وهو الوَحْدَةُ: (حَدَّثَنِي) أو (أَخْبَرَني) عِند ابنِ الصَّلاحِ والبَيْهَقِيِّ.
وعَن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القطَّانِ يَأْتِي بالأَدْنَى وهُو (حَدَّثَنا) أو (أَخْبَرَنا) قالَ الخطيبُ البَغْدَادِيُّ: وهَذا الذي قَالَهُ ابنُ وَهْبٍ مُسْتَحَبٌّ لا مُسْتَحَقٌّ عِندَ أَهْلِ العِلمِ كَافَّةً.