بابُ شروطِ الصلاةِ
شروطُها قَبْلَها منها الوقتُ والطهارةُ من الْحَدَثِ والنَّجَسِ، فوَقتُ الظهرِ من الزوالِ إلى مُساواةِ الشيءِ فَيْئَه بعدَ فَيْءِ الزوالِ، وتَعْجِيلُها أَفْضَلُ إلا في شِدَّةِ حَرٍّ، ولَوْ صَلَّى وَحْدَه أو مع غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جماعةً. ويَليهِ وقتُ العَصْرِ إلى مَصيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بعدُ في الزوالِ، والضرورةُ إلى غروبِها، ويُسَنُّ تَعجيلُها، ويَلِيهِ وقتُ المغرِبِ إلى مَغيبِ الْحُمرةِ، ويُسَنُّ تَعجيلُها إلا ليلةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَها مُحْرِمًا، ويَليهِ وَقْتُ العِشاءِ إلى الفَجْرِ الثاني وهو البَياضُ الْمُعْتَرِضُ، وتأخيرُها إلى ثُلُثِ الليلِ أَفْضَلُ إن سَهُلَ، ويَليهِ وقتُ الفجْرِ إلى طُلوعِ الشمسِ، وتَعجيلُها أَفْضَلُ.