المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
شروط الوكالة :
1 يشترط في الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف أي بالغا عاقلا رشيدا
2 تصح في كل ما تخله النيابة في المعاملات كالبيع والشراء ، وفيما تدخله النيابة في العبادات كإخراج الزكاة والحج وغيرها
3 لا تصح قيما لا يدخله النيابة من حقوق الله تعالى
4 لا تصح وكالة الوكيل إلا إذا أذن الموكل
5 الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا تفرط أو تعدى
6 يجوز فسخ الوكالة لأنه عقد جائز
7 تبطل بموت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجر عليه وغير ذلك
8 يملك الوكيل التصرف في كل ما يقتضيه إذن الموكل أو تعارف عليه الناس
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة هي دفع أرض لمن لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع من الثمرة
والمساقاة هي دفع شجر مغروس له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة
الحكم : حكم المزارعة والمساقاة : جائزتان ، لعد م وجود نص يمنعهما ولحاجة الناس إليهما
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة : هي دفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح
وشركة الوجوه : هي أن يشتركا في ربح ما يشتريانه بجاهيهما من غير أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما .
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
إذا كان ماله أكثر من الدين أمر بالقضاء وإن لم يقض حبسه أو عزره الحاكم أو نائبه فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء دينه
أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء
س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
يبرأ الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي إذا لم يفرط وإذا فرط ضمن .