بسم الله
الجواب على أسئلة اليوم الثاني والثالث:
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
الواجب عليه التوبة والاستغفار وتلزمه في هذه الحالة كفارة واحدة تبقى في ذمته حتى يكفر وتحرم عليه زوجته كذلك حتى يكفر والكفارة تكون على النحو التالي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام ستين مسكينا ودليل ذلك قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا...} ولقوله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) والله أعلم.
س5: هل يلحق الولد بأبيه بعد الملاعنة؟
لا، بل يلحق بأمه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
تم بحمد الله.