استفسار لو تكرمتم، مذكور في باب الإمامة في الصلاة في نهاية الدرس:
اقتباس:
4 - صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة). [الفقه الميسر: 81-86]
|
كيف يكون الحال إن لم يوجد مكان في الصف المتقدم؟ فهل ينتظر انتهاء الصلاة ليصلي مع جماعة أخرى؟ أم يصلي منفردا بدون الجماعة في نفس الوقت؟
هذا بعد أن يتأكد بأنه لا مكان يتسع له في الصف.
(ومنتشر بين الناس) أنه يجعل رجلا من الذين يصلون بالصف يتأخر عن صفه ليصلي معه في صف جديد، فهل هذا صحيح وما دليل ذلك؟
فإن فعل هذا الرجل ذلك فإنه قد يحرم الآخر فضل الصلاة في الصف الذي التحق به وكذلك قد يشوش عليه صلاته.
أمر آخر:
هل للمرأة نفس الحكم إن كانت تصلي منفردة في المسجد خلف جماعة من الرجال؟ فهل تصلي منفردة إن لم يكن معها أخرى أو أخريات ليُقمنّ معا صفا؟
وإن صح في حكمها ما يصح في حكم الرجل ، فما وجه الجمع بين ذلك وبين حديث أنس رضي الله عنه : (صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا).
جزاكم الله خيرا