بابُ الطلاقِ في الماضي والمستقبَلِ
إذا قالَ : أنت طالقٌ أَمْسِ أو قبلَ أن أَنْكِحَكِ ولم يَنْوِ وُقوعَه في الحالِ لم يَقَعْ، وإن أرادَ بطَلاقٍ سَبَقَ منه أو من زَيدٍ وأَمْكَنَ قبلُ، فإنْ ماتَ أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ، وإن قال:َ طالقٌ ثلاثًا قبلَ قُدومِ زيدٍ بشهرٍ فقَدِمَ قبلَ مُضِيِّه لم تَطْلُقْ، وبعدَ شَهْرٍ وجزءٍ تَطْلُقُ فيه يَقَعُ، فإن خالَعَها بعدَ اليمينِ بيومٍ وقَدِمَ بعدَ شهرٍ ويومينِ صَحَّ الْخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ، وعكسُها بعدَ شهرٍ وساعةٍ، وإن قالَ: طالقٌ قبلَ مَوْتِي. طَلُقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.