دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 11 رمضان 1434هـ/18-07-2013م, 08:56 AM
الصورة الرمزية محمد بدر الدين سيفي
محمد بدر الدين سيفي محمد بدر الدين سيفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الجزائر(صانها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين)
المشاركات: 1,159
افتراضي سؤال عن حكم أن يصطلح زوج مع إحدى زوجتيه على أن تسقط إحداهما ليلتها لضرتها، أو ترضى ببعض القسم ليكون بديلا للطلاق

إشكال: قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله مجيبا على سؤال نصه: أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل متزوجا بزوجتين، فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى، أو أن يطلقها؟
فأجاب رحمه الله: له ذلك، ونزل في ذلك آية هي قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} فلها أن تصطلح معه، أن تسقط ليلتها لضرتها، أو كذلك ترضى ببعض القسم.
والإشكال في كون هذا مخالف للعدل والقيام بالقسط بين الزوجات، ألا يعتبر هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشترك فيها معه بشر؟
وبارك الله فيكم.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir