أعتذر على الإطالة يا شيخ حفظكم الله ولكن هل يوجد خطأ في هذا التعبير أم قصور فهم عندي:
اقتباس:
ويقدر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهاراً، فإن اعتادت خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية لأن العادة تثبت بمرة، فتمكث أحد عشر يوماً فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوماً، فإن تمادى بعد ذلك، فلا تزيد على الخمسة عشر يوماً، ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر، أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوماً دم استحاضة.
|
فهل يمكن تشرح يا شيخ حفظكم الله هذه الفقرة بشكل أبسط؟
هل صحيح تثبت العادة بمرة وما معنى استظهارا والحيضة الثالثة والرابعة في النص؟
جزاكم الله خيرا وأعتذر كثيرا عن الإطالة: إننا بفضل الله نتدارس كتاب "القوانين الفقهية " في بيوتنا مع بعض زملاء العمل وهذه مسائل تشكل علي أود فهمها لكي أشرحها للإخوان.