|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
- النسخ إلى غير بدل، والنسخ بالأخف والأثقل، والنسخ قبل بلوغ الناسخ
ويجوز إلى غير بدل ، وقيل : لا ، وبالأخف والأثقل ، وقيل : بالأخف . ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ . وقال أبو الخطاب : كعزل الوكيل قبل علمه به . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
النسخ, إلى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|