قال الشيخ صالح الفوزان :
ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر , فلا يجب على كافر , ولا يصح منه , فإن تاب في أثناء الشهر , صام الباقي , ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر .
ولا يجب الصوم على صغير , ويصح الصوم من صغير مميز , ويكون في حقه نافلة .
ولا يجب الصوم على مجنون , ولو صام حال جنونه , لم يصح منه , لعدم النية .
ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر , ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر , قال تعالى : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر , والصحيح والمريض , والطاهر والحائض والنفساء , والمغزى عليه , فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم , بحيث إنهم يخاطبون بالصوم , ليعتقدوا وجوبه في ذممهم , والعزم على فعله : إما أداء , وإما قضاء , فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء , وهو الصحيح المقيم , إلا الحائض والنفساء , ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط , وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء , ومنهم من يخير بين الأمرين , وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف .