دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 11:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الإيلاء


بابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: آلَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسائِهِ وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحرامَ حَلالًا، وجَعَلَ لليمينِ كَفَّارَةً. رواهُ التِّرمذيُّ، ورواتُهُ ثِقاتٌ.
وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: إذا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليهِ الطَّلاقُ حتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ البخاريُّ.

وعنْ سُليمانَ بنِ يَسَارٍ قالَ: أَدْرَكْتُ بِضعةَ عَشَرَ مِنْ أصحابِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهم يَقِفُونَ الْمُولِي. رواهُ الشافعيُّ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: كانَ إِيلَاءُ الْجَاهليَّةِ السَّنَةَ والسنتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أربعةَ أَشْهُرٍ، فإنْ كانَ أَقَلَّ مِنْ أربعةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ البيهقيُّ.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإيلاء, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir