بابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: آلَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسائِهِ وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحرامَ حَلالًا، وجَعَلَ لليمينِ كَفَّارَةً. رواهُ التِّرمذيُّ، ورواتُهُ ثِقاتٌ.
وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: إذا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليهِ الطَّلاقُ حتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ البخاريُّ.
وعنْ سُليمانَ بنِ يَسَارٍ قالَ: أَدْرَكْتُ بِضعةَ عَشَرَ مِنْ أصحابِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهم يَقِفُونَ الْمُولِي. رواهُ الشافعيُّ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: كانَ إِيلَاءُ الْجَاهليَّةِ السَّنَةَ والسنتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أربعةَ أَشْهُرٍ، فإنْ كانَ أَقَلَّ مِنْ أربعةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ البيهقيُّ.