بسم الله الرحمن الرحيم
(ب)
1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.
الوضوء يكون على المكلف ويجب في الحالات التالية:
- الصلاة: لحديث ابن عمر: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ).
- الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولمنعه الحائض أن تطوف حتى تطهر، ولقوله: ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام).
- مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون).
2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
يبطل المسح على الخفين:
- عند حدوث ما يوجب الغسل: لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة).
- إذا ظهر بعض محل الفرض (ظهور بعض القدم).
- نزع الخفين، أو أحدهما.
- انقضاء مدة المسح.
3: بين صفة التيمم.
على من أراد التيمم أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما - أو ينفضهما - ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسخين،
لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة في الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه.
4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟
إن حالات الاستحاضة ثلاث وهما كالتالي:
1- أن تكون مدة الحيض معلومة للحائض قبل الاستحاضة، فعليها أن تترك الصلاة والصيام قدر عادتها، ثم تغتسل وتصلى وتعتبر الدم الذى بعد عادتها استحاضة - لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلى).
2- أن تكون الحائض لها عادة معروفة، ومميزة لدم الحيض وصفته، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز - لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش: (إذا كان دم الحيض فأنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، وصلى فإنما هو عرق).
3- إذا لم تكن للحائض عادة ولا صفة تميز بها دم الحيض، فعليها أن تأخذ بعادة النساء وهى غالب الحيض وتكون ستاً أو سبعاً، ويكون ما بعدها دم استحاضة تغسله، ثم تصلى وتصوم - لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلى وصومى فإن ذلك يجزئك).
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الوضوء قبل الغسل واجب. ( خطأ )
الوضوء قبل الغسل مستحب.