القاعدةُ الثانيةَ عَشْرَ قالُوا وفي الظِّهارِ هل يُغَلَّبُ شِبْهُ الطلاقِ أو بلِ الْمُغَلَّبُ شِبْهُ اليمينِ؟ فيه خُلْفٌ قد وُصِفْ ومَنهجُ الترجيحِ فيه مُخْتَلِفْ