المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة هي لغة:النماء، والزيادة
شرعاً:عبارة عن حق يجب في المال الذي يبلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، ولطائفة مخصوصة
حكمها فرض، واجب، وركن من اركان الإسلام، واتفق الصحابة على قتل مانعيها، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع؛ والدليل قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة)
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب عشرون مثقالاً من الذهب ، ونصاب الفضة خمسة أواق، ومقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر.
ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح لأنهما جنسان مختلفان
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
وجوب الزكاة في الحلي وذلك لأنه : ١/عموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
٢/ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :“أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:أتؤدين زكاة هذا؟؟ قالت :لا، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم "
٣/لأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :" دع مايريبك إلى مالا يريبك "
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بداية صلاحها بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى ( وءاتو حقه يوم حصاده)
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كاالذرة والشعير والحنطة والأرز والتمر والزبيب.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
أنواع بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم
ويشترط لوجوب الزكاة فيها مايلي :١/أن تبلغ النصاب وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون
٢/ان يحول على الأنعام حولاً عند صاحبها وهي النصاب؛ لحديث: "لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول "
٣/ان تكون سائمة
٤/أن لاتكون عاملة
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر صاع من قوت البلد من بر، أو شعير، أوتمر، أوزبيب، او أقط، أو أرز، أو ذرة، أوغير ذلك.
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر كأن يكون البلد الآخر أشد فقراً، أويكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد آخر ،؛ والدليل قوله تعالى:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) أي الفقراء والمساكين في كل مكان .