المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
هي من أنواع شركة العقود , وهي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال بأبدانهما من المباح , على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق., وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما، وهذا في غير المضاربة، ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه. وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين. وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتها أم اختلفت كنجار مع نجار أو نجار مع حداد .وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر، منفردين ومجتمعين.
س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
لغة: الالتزام والضم، ومنه قوله تعالى : {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا } أي: ضمها إليه والتزم برعايتها.
شرعا : هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.
وبين مشروعيتها بالأدلة.
مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
- قال تعالى : {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ} أي كفيل ضامن.
- قال النبي عليه الصلاة والسلام : " العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي ". ( الزعيم هو الكفيل – الزعامة الكفالة).
- وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين.
س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ} أي ضامن .
والألفاظ التي يصح بها الضمان والتي تؤدي معناه : أنا ضامن , أو ضمين , أو زعيم , ونحو ذلك.
س4: ما هي شروط الإجارة؟
الإجارة هي :
لغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا.
وشرعاً: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم. قال تعالى :{ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ }
شروط الإجارة :
- أهلية العاقدين (المؤجر والمستأجر ), فلا تصح إلا من جائز التصرف : عاقلا , بالغا , حرا , رشيدا.
- أن يكون المعقود عليه ( المنفعة ) معلوما علما يمنع المنازعة، فاشترط العلم بها كالبيع, والعلم بالمعقود عليه يكون ببيان محل المنفعة، وبيان المدة، وبيان العمل في إجارة الأعمال.
- أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا مثل: دار للسكنى، وشبكة للصيد، فلا يجوز الاستئجار على المعاصي , كاستئجار إنسان للهو المحرم، أو الزنى , أو تعليم السحر.
- أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء حقيقة وشرعا، فلا تجوز إجارة متعذر التسليم, كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية.
- أن يكون العاقد المؤجر مالكا لما يؤجره، أو وكيله،, لأن الإجارة بيع المنافع، فاشترط ذلك فيها كالبيع.
- أن تكون الأجرة مالا معلوما , لأنها عوض في عقد معاوضة ، فوجب العلم بها كالثمن . فقد قال صلى الله عليه وسلم :" من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
- أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة, لأنها تؤدي إلى التنازع.
س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
الوكالة : تفويض شخصٍ غيره؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. .فقد قال تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة}.
تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة:
- كالبيع والشراء والإجارة وسائر العقود.
- والفسوخ كالطلاق والخلع.
- كالعبادات المالية ، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والعبادات (المالية والبدنية ) مجتمعتا كالحج، ونحو ذلك.