المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
لغة: مص اللبن من الثدي
شرعا: مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
دليل مشروعيته: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى".
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على ذلك حكمان: حكم يتعلق بالحرمة، وآخر بالحل.
1-حكم يتعلق بالحرمة: لها تأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضاع وإن علت، وبنتك وإن سفلت، وأختك لأبوبك ـو لأحدهما.
2- حكم يتعلق بالحل:كل ما يحل بينك وبين قربية لك من النسب ، يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، كالنظر والخلوة، لحديث عائشة" الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"
س3: ما هي شروط الحاضن؟
1- الإسلام
2- البلوغ
3- العقل
4- الأمانة في الدين والعفة
5- الحرية
6- الرشد
7-السلامة من الأمراض المعجية.
8- القدرة على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا. ( لماذا لم يكن ضمنها دينيا أيضا ؟ )
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
- إذا كان السفر طويلا فالأب أحق بالحضانة في حالة أمن الطريق؛ لأنه أقدر على تأديب الولد والمحافظة عليه.
-إذا كان السفر قصيرا دون مسافة القصر، فالحضانة للأم سواء أكانت مقيمة أو مسافرة، لأانها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه وتعهد حاله.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
تجب على ولدهما؛ لقوله تعالى" وصاحبهما في الدينا معروفا"، و"وبالوالجين إحسانا" ومن الإحسان الإنفاق عليهما. ولحديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه"، ولحديث عمرو بن العاص:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم"
- النفقة على البهائم.
يجب على مالك البهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشئونها لقوله صلى الله عليه وسلم"دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرضن حتى ماتت هزلا".