المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد بالمعنى الخاص أي قتال الكفار هو من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وصار سنة في حقهم، لقوله تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين }، والجهاد يشترط فيه القدرة والإستطاعة على قتال العدو، أما إن لم يكن لهم قوة ولا استطاعة سقط عنهم مثله مثل سائر الواجبات، لأنه من باب إلقاء النفس إلى التهلكة.
ويتعين الجهاد أي يصبح فرضا عينيا في بعض الحالات وهي :
- الحالة الأولى : إذا اعتُدي على بلد من بلد المسلمين، وهجموا عليها أو حاصروها، تعين على كل المسلمين قتالهم وصد عدوانهم.
- الحالة الثانية : من خرج للجهاد، واقترب الجيشان، وتقابل الصفان، تعين القتال على من حضر، وحرم التولي عند الزحف، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار }، وعدّ من الكبائر، إلا في حالتين : من تولى متحرفا لقتال، أي من يذهب ليأتي بقوة أكبر، أو من مال إلى فئة من المسلمين ليقويها وينصرها.
- الحالة الثالثة : يتعين الجهاد على من عينه الإمام واستنفرهم للجهاد لشبابهم أو قوتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا استنفرتم فانفروا ).
- الحالة الرابعة : من احتيج إليه، فيتعين في حقه الخروج للجهاد.
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
- الجنون والصبا :لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق... إلى أن قال : وعن الصبي حتى يحتلم ).
- الأنوثة : فلا يجب الجهاد على النساء، وجهادهن لا قتال فيه وهو البحج والعمرة، كما جاء في الحديث.
- الرق : لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك ).
- العجز البدني لمرض أو إعاقة أو العجز المالي : كالعمى أو الإعاقة.
- عدم إذن الأبوين أو أحدهما، في جهاد التطوع : لحديث استئذان الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للجهاد، فسأله : ( أحي والداك )، قال : ( نعم )، فقال صلى الله عليه وسلم : ( فيهما فجاهد ).
- الدَين الذي لا يقدر على الوفاء به وإذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعا، لحديث : ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيءإلا الذين)، فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
- العالم الوحيد في البلد، لحاجة المسلمين له، لأنه لو قتل لم يجدوا من يعوضه، وافتقد الناس علمه.
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور أهل العلم أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم :
1- سهم الإمام وهو خمس الغنيمة يخرجه امام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بينه الله تعالى في الآية : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسولولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }، يقسم على خمسة أقسام :
- الله ورسوله : ويذهب لبيت مال المسلمين، ويصرف في مصالحهم العامة.
- ذوي القربى : وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقسم بينهم على حسب الحاجة.
- اليتامى : لمن مات أبوه قبل البلوغ، ويشمل الغني والفقير.
- المساكين : ويدخل فيهم الفقراء.
- ابن السبيل : وهو المسافر الذي تقطعت به السبيل، يعطى بقدر ما يوصله على مقصده.
أما أربعة الأخماس الباقية فتكون من نصيب من حضر الغزوة، من الرجال البالغين الأحرار العقلاء، لمن باشر القتال أو لم يباشر، قويا أو ضعيفا.وتقسم بأن يعطى الراجل ( من قاتل على رجله ) سهما واحدا، والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النساء والصبيان والعبيد يعطون قليلا من الغنيمة لمن حضر منهم الغزو.
وإذا كانت الغنيمة أرضا، يخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا ممن هي بيده.
س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كأجر القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء، وغير ذلك من مصالح المسلمين، لتصرفه في أموال بني النضير، فكانت له خاصة، يأخذ منه الإمام من غير تقديرويعطي القرابة، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
أما عقد الأمان : فهو تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.
أما عقد الذمة فهو غير محدود، والذي يعقده هو الإمام أو الحاكم ، أما عقد الأمان فيكون من أفراد المسلمين.
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية : مقدار من المال يقدمه الكافر الحر البالغ الغني للحاكم المسلم مقابل أن يعيش في أمان، في كنف الدولة الإسلامية، مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية.
تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد، لأنه بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون، لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من الشيخ الكبير ولا المريض المزمن.