26/720 - وَعَن المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(وَعَن المِسْوَرِ): بِكَسْرِ المِيمِ وَسُكُونِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الوَاوِ فَرَاءٍ، (ابْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): بِفَتْحِ المِيمِ وَسُكُونِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، زُهْرِيٌّ قُرَشِيٌّ، مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَحَفِظَ عَنْهُ، انْتَقَلَ مِن المَدِينَةِ بَعْدَ قَتْلَ عُثْمَانَ إلَى مَكَّةَ، وَلَمْ يَزَلْ بِهَا إلَى أَنْ حَاصَرَهَا عَسْكَرُ يَزِيدَ، فَقَتَلَهُ حَجَرٌ مِنْ حِجَارِ المَنْجَنِيقِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ وَالدِّينِ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ).
فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى تَقْدِيمِ النَّحْرِ قَبْلَ الحَلْقِ، وَتَقَدَّمَ قَرِيباً أَنَّ المَشْرُوعَ تَقْدِيمُ الحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ، فَقِيلَ: حَدِيثُ المِسْوَرِ هَذَا إنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ؛ حَيْثُ أُحْصِرَ فَتَحَلَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالذَّبْحِ.
وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ: (بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الحَلْقِ فِي الحَصْرِ)، وَأَشَارَ البُخَارِيُّ إلَى أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ يَخْتَصُّ بِالمُحْصِرِ عَلَى جِهَةِ الوُجُوبِ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ بِمَعْنَاهُ.
هَذَا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ بِطُولِهِ فِي كِتَابِهِ الشُّرُوطِ وَفِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ: ((قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا)). وَفِيهِ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ. فَخَرَجَ فَنَحَرَ بُدْنَهُ، ثُمَّ دَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، الحَدِيثَ. وَكَانَ الأَحْسَنُ تَأْخِيرَ المُصَنِّفِ لَهُ إلَى بَابِ الإِحْصَارِ.