اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين أبو أنس الزيتوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من مكروهات الوضوء التي ذكرها مؤلف "القوانين الفقهية":
اقتباس:
... والاقتصار على مرة واحدة في المغسولات، إلا للعالم بالوضوء...."
|
ما الحكمة من هذا الاستثناء؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.
|
ما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح وصفه بالكراهة، وهذا القول الذي ذكره صاحب القوانين الفقهية ضعيف، ولعله أراد أن من لم يكن عالماً بالوضوء فإن اقتصاره على غسلة واحدة مظنة عدم الإسباغ، لكن الحكم يعلّق بالفعل لا بسببه فيقال من غسل عضوا من أعضاء الوضوء مرة واحدة ولم يستوعب المحل فتجب عليه الغسلة الثانية حتى يستوعب محل الفرض.