بسم الله الرحمن الرحمن
العناصر:
●أنواع مباحث المعاني المتعلق بالأحكام
* أهمية معرفة المعاني.
●النوع الأول.العام الباقي على عمومه.
* تعريف العام.
* تعريف الخاص.
●النوع الثاني: العام المخصوص.
●النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
* الفرق بين النوع الثاني والثالث
* الفرق بين الحقيقة والمجاز.
●النوع الرابع: ما خص بالسنة.
* تعريف التخصيص.
* حكم هذا النوع.
* معنى الآحاد.
●النوع الخامس: ما خص منه السنة.
* تعريف العرايا
التلخيص:
●الموضوع :مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام عن المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام وهي أربعة عشر نوعاً.
* أهمية معرفة المعاني.
معرفة المعاني من أهم المهمات, وأمر لا بد منه, فلا يُفهم القرآن ولا يُعمل بالقرآن أو السنة إلا إذا عرف الإنسان المعاني.
●النوع الأول.العام الباقي على عمومه
* تعريف العام.
ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر.
* تعريف الخاص.
هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً .
* تعريف العام الباقي على عمومه:
- هو العام الذي لم يدخل فيه تخصيص وبقي على عمومه.
- اختلفوا في ندرة ما بقي عام ولم يدخله التخصيص في القرآن, على قولين:
الأول: قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه، إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم}, لأن الله عليم بالكليات وعليم بالجزئيات.
وقوله: {خلقكم من نفس واحدة},لأن الكل من ذرية آدم قال عليه الصلاة والسلام:"كلكم لآدم", وما عدا ذلك كل عموم مخصوص, قاله السيوطي.
الثاني: هناك عدد كبير جدا من العمومات المحفوظة في القرآن, والتي لم يدخلها التخصيص.
مثاله:{إن الله لا يظلم الناس شيئاً}, كذلك:{ولا يظلم ربك أحد} بقي على عمومه, قال بهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله, وتتبع العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فقط, فأوجد عدد كبير جدا من العمومات المحفوظة.
●النوع الثاني: العام المخصوص.
* تعريفه:
- المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام أراد جميع أفراده, ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعض أفراده منه,فصار من العام المخصوص .
مثاله: قوله تعالى: {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}, أخرج منهم الحامل والصغيرة والآيسة, والمطلقة قبل الدخول فليس عليها تربص أصلاً.
وقوله:{إن الإنسان لفي خسر} استثنت الآية التي تليها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
●النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص:
* تعريفه:
المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام من الأصل لم يرد جنس أفراده, بل أراد بعض الأفراد.
مثاله: قوله تعالى:"يحسدون الناس", والمراد بالناس: النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}, فالذي جاء شخص واحد, وهو: نعيم ابن مسعود ،{ إن الناس قد جمعوا لكم } و"الناس": المراد به أبو سفيان ومن معه.
* الفرق بين النوع الثاني والثالث:
- الفرق الأول:الأول كثير, والثاني: أقل منه.
- الفرق الثاني: الأول: حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص, فقوله:{إن الإنسان لفي خسر}حقيقة استعمل في كل الناس إلا من استثني.
والثاني: مجاز, لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له، ف:الناس" في قوله: "الذين قال لهم الناس" أمر عام يشمل الجميع, فاستعمل بإزاء شخص واحد.
- الفرق الثالث: الأول: قرينته لفظية : كالإستثناء، والشرط، والصفة وغيره من المخصصات الفظية . أما الثاني: قرينته عقلية, فالعقل يدرك عدم إرادة المعنى العام .
- الفرق الرابع: الأول: لا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، واختلف الفقهاء في جواز استثناء أكثر من النصف, على قولين:
القول الأول: لا يستثنى أكثر من النصف, وهذا عند بعض أهل العلم, ورجحه الناظم.
القول الثاني: جواز ذلك إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحد إن كان مفرداً.
أما الثاني بالنسبة للفرق الرابع: يجوز أن يُراد به واحد، ففي قوله تعالى:{الذين قال لهم النّاس}المراد شخص واحد.
●النوع الرابع: ما خص بالسنة:
* تعريف التخصيص:
- رفع جزئي للحكم.
مثاله: تخصيص الربا المحرم {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}بالعرايا، فهي وإن كان فيها ربا, إلا أنها مخصصة.
وتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" رواه الحاكم وابن ماجه.
وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين.
* تعريف العرايا:
هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق.
علة إباحته:
حاجة الفقير إلى تمر رطب يأكله مع عدم تملك ثمنه, إلا مايشتري بهما بقي من تمر العام الماضي الجاف، ولو باعه ما حصلت له القيمة التي يحتاج ليشتري رطبا.
* مسألة: هل يقال إن:" أن كل حاجة تبيح المحرم":
لا, وحتى لو كانت الحاجة أشد من حاجة مُريد العرية, لكن لا يجوز تجاوز ما حرم الله إلا بنص، أو ضرورة, فإذا كان التحريم بنص من الكتاب ومن السنة فلا يبيحه إلا الضرورة.
* مسألة: جواز نسخ الكتاب بالسنة:
- فيها قولان لأهل العلم:
الأول: جمهور أهل العلم يرون أن السنة لا تنسخ الكتاب لأنه رفع كلي للحكم.
الثاني: قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.
* مسألة: جواز تخصيص الكتاب بالسنة:
- جاء فيه قولان:
الأول وهو الصحيح: جواز تخصيص الكتاب بالسنة, قاله جمهور أهل العلم, فيخصص الكتاب بما ثبت في السنة الصحيحة, سواء بلغ حد التوتر أو لم يبلغ.
الثاني: قاله أبو حنيفة, إن التخصيص وإن كان رفعاً جزئياً للحكم, إلا إنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العامة, ولا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة, والسنة لا تقاوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عنده هو من باب واحد.
- الجواب على قول أبي حنيفة:
النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي.
* معنى آحاد السنة:
هو ما لم يبلغ حد التواتر.
●النوع الخامس: ما خص منه السنة.
وهو تخصيص السنة بالكتاب, وهو قليل, لم يحصل إلا في أربعة من الآيات،خص بها أربعة أحاديث, وهي:
1- آية النحل: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} خصصت الحديث:"ما أبين من حي فهو ميت". رواه الحاكم، فالحديث دال على أن ما انفصل من حي حكمه حكم الميت، سواء كان صوفاً أو غيره، فخص بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر، وإن انفصلا من حي.
2- آية سورة التوبة: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}, خصصت الحديث:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله"، فإنه عام شامل من أعطى الجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية.
3- آية سورة البقرة:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} خصصت أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، مثل قول عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا" فالأحاديث عامة للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصت الآية الأحاديث بالفرائض فتصلى ولو كان في وقت نهي.
4- آية سورة التوبة: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها}, مخصصة لحديث:"لا تحل الصدقة للغني" فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغير العاملين، أما العاملين: فيحل لهم أخذها على أنها أجرة لهم.
* مسألة:حكم الصلاة في أوقات النهي:
أما الفرائض:
فقد أجمعوا عل جواز صلاتها في أوقات النهي, إلا أبو حنيفة في مسألة: "إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس" قال: "يُؤخرها حتى ترتفع الشمس، وينتهي وقت النهي"واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام, لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان الذي ناموا فيه، وعلل الحنفية ذلك: بأنه من أجل أن يرتفع وقت النهي.
والصحيح: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا، وزال وقت النّهي قبل استيقاظهم؛ لأنه لم يوقظهم إلا حرّ الشمس، والشمس لا يصير لها حرّ إلا إذا ارتفعت.
ما عدا الفرائض, اختلف أهل العلم في ذوات الأسباب:
القول الأول: وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة, حيث ذهبوا إلى إن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النّهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مُقدم على العام "فلا يُفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب"؛ لأن الخاص مقدم على العام.
القول الثاني: قول الشافعية بأن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مُقدم على العام.
- ترجيح الشيخ عبدالكريم الخضير:
من خلال النظر في نصوص الفريقين كَلامُهم كله صحيح فأحاديث النّهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات,والراجح:
_ أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النّهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل حتى لا يَستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق.
_ أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد ولا يقتصر النهي على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات,فالمسألة فيها أشد، وسبب النهي: تَعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها.