كتابُ النِّكاحِ (1)
وهو سُنَّةٌ(2)، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ(3).
(1) أي : بيان أحكامه ، والنكاح لغة : الوطء ، والجمع بين الشيئين ، وقد يطلق على العقد , وتعريفه شرعاً :عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة ، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع ؛ قال تعالى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } , وقال النبى صلى الله عليه وسلم : (( تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم )) .
(2) أي : يستحب النكاح لمن يجد شهوة ولا يخاف زنا بتركه لقوله صلى الله عليه وسلم (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) .
(3) أي : التزوج مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة لأمر الله به وأمر رسوله ، ولما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية
.