فَصْلٌ
(ومَن بَاعَ) أو وَهَبَ أو رَهَنَ (نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُه) ولو لم يُؤَبَّرْ (فـ) الثَّمَرُ (لبَائعٍ مُبْقًى إلى الجُذَاذِ إلا أن يَشْتَرِطَه مُشْتَرٍ) ونَحْوُه لقَولِه صلَّى اللَّه عليه وسَلَّمَ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ)) مُتَّفَقٌ عليه.
والتَّأْبِيرُ: التَّلْقِيحُ ، وإنَّما نَصَّ عليه والحُكمُ مَنوطٌ بالتَّشَقُّقِ لمُلازمَتِه له غالباً، وكذا لو صَالَحَ بالنَّخْلِ أو جَعَلَهُ أُجْرةً أو صَدَاقاً أو عِوَضَ خُلْعٍ، بخِلافِ وَقْفٍ ووَصِيَّةٍ فإنَّ الثمرَةَ تَدْخُلُ فيهِما أُبِّرَت أو لم تُؤَبَّرْ كفَسْخٍ لعَيْبٍ ونَحْوِه، (وكذلك)؛ أي: كالنَّخْلِ (شَجَرُ العِنبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه) كجُمَّيْزٍ مِن كُلِّ شَجَرٍ لا قِشْرَ على ثَمَرَتِه، فإذا بِيعَ ونَحْوُه بعدَ ظُهورِ الثمرةِ كَانَت للبائعِ ونَحْوِه، (و) كذا (مَا ظَهَرَ مِن نَوْرِه كالمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ مِن أَكْمَامِه) جَمْعُ كُمٍّ وهو الغُلافُ (كالوَرْدِ) والبَنَفْسِجِ (والقُطْنِ) الذي يَحْمِلُ في كُلِّ سَنَةٍ؛ لأنَّ ذلك كُلَّه بمَثَابَةِ تَشَقُّقِ الطَّلْعِ.
(وما قَبْلَ ذلك)؛ أي: قبلَ التشقُّقِ في الطَّلْعِ والظُّهُورِ في نحوِ العِنَبِ والتوتِ والمِشْمِشِ والخُروجِ مِن الأكمَامِ في نَحْوِ الوَرْدِ والقُطْنِ (والوَرَقِ فلمُشْتَرٍ) ونَحْوِه لمَفْهُومِ الحديثِ السابِقِ في النخلِ، وما عَدَاهُ فبالقِيَاسِ عليه، وإن تَشَقَّقَ أو ظَهَرَ بَعْضُ ثَمَرِه ولو مِن نَوْعٍ وَاحدٍ فهو لبائعٍ، وغَيْرُه لمُشْتَرٍ إلا في شَجَرَةٍ فالكُلُّ لبائعٍ ونَحْوِه، ولِكُلٍّ السَّقْيُ لمَصْلَحَةٍ ولو تَضَرَّرَ الآخَرُ.