المجموعة ز:
1: اذكر ما يستحب له الوضوء مع ذكر الدليل.
ما يستحب له الوضوء:
- ذكر الله تعالى وعند قراءة القرآن, لفعله عليه الصلاة السلام, فلما سلم عليه رجل وهو في الخلاء, لم يرد عليه حتى أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه, ثم رد عليه, وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر:"إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة".
- الوضوء عند كل صلاة, وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة, كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه:"كان النبي عليه الصلاة والسلام, يتوضأ عند كل صلاة".
- يستحب للجنب إن أراد أن يعود للجماع, أو أن يأكل أو يشرب أو ينام, فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ", وثبت عنه عليه الصلاة والسلام:إنه"كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام".
- الوضوء قبل الغسل, لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام, إنه كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة".
- عند النوم, لقوله عليه الصلاة والسلام للبراء بن عازب:"إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل...الحديث".
: ما هي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما؟
- أن يكون قد لبسهما على طهارة, لحديث المغيرة بن شعبة, كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر, فأهويت لأنزع خفيه, فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, فمسح عليهما".
- سترهما لمحل الفرض, أي ما يغسل من القدم في الوضوء, فلو ظهر شيئ من محل الفرض لم يصح المسح.
- أن يكونا مباحين, فلا يصح المسح على المغصوب أو المسروق أو الحرير بالنسبة للرجل, لأن الرخص لا تستباح بالمعصية.
- طهارة عينهما, فلا يمسح على نجس العين كالمصنوع من جلد السباع.
- أن يكون المسح في المدة المحددة, وهي يوم وليلة للمقيم, وثلاثة ايام للمسافر, لما جاء في الحديث:"جعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم".
3: ما هو شرط المسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ؟
أن تغطي موضع الحاجة فقط, فإن زادت عن موضع الحاجة وجب إزالة الزيادة إن لم يكن هناك ضرر.
4: ما معنى الغسل شرعا، وما دليل مشروعيته من الكتاب؟
الغسل هو: التعبد لله بتعميم الماء الطهور على جميع البدن على صفة مخصوصة.
أو: تعميم جميع البدن بالماء.
ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى:"وإن كنتم جنبا فاطهروا".
5: اذكر مبطلات التيمم.
التيمم بدل عن الوضوء, والبدل له حكم المبدل, فينقضه كل ما ينقض الوضوء, وهي:
- الخارج من السبيلين, لقوله عليه الصلاة والسلام:"لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
- خروج النجاسة من بقية البدن, فإن كان الخارج غائطا أو بولا نقض مطلقا, وإن كان قيئ أو دم أو ما أشبه, فإن فحش فليتوضأ منه احتياطا, وإن كان يسيرا, فهذا معفى عنه بالإتفاق.
- زوال العقل بإغماء او نوم, لقوله عليه الصلاة والسلام:" العين وكاء السه, فمن نام فليتوضأ".
- مس فرج الآدمي بلا حائل, لقوله عليه الصلاة والسلام:"من مس ذكره فليتوضأ".
- أكل لحوم الإبل, لقوله عليه الصلاة والسلام, لما سأله رجل:"أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:نعم توضأ من لحوم الإبل".
- الردة عن الإسلام, لقوله تعالى:"ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله".
- كل ما أوجب الغسل أبطل التيمم من جنابة أو حيض أو نفاس.
ويضاف عليها:
- يبطل التيمم بوجود الماء, لقوله عليه الصلاة والسلام:"إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير له".
- زوال العذر الذي ألجأه للتيمم, من مرض أو برد قارس تعذر بسببه استعمال الماء.
6: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
لا تصلي النفساء قبل مضي أربعين يوماً. (خطأ )
لا حد لأقل النفاس, فإن رأت النفساء الطهر قبل انقضاء أربعين يوما, وجب عليها الإغتسال والصلاة, قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي.