- كتاب الإيلاء
1- باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
3337- قال مسدّد: حدّثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقّت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قال: وقال عطاء: وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء.
3337/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، حدّثنا أبو جعفر محمد ابن عمرو الرزاز، حدّثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا الحارث بن عبيد، حدّثنا عامر، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
3337/3- وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن عمرويه الصفار، حدّثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، حدثني عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس... فذكره بتمامه.