فهرسة مسائل أحكام المصاحف ..
1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
1-والمُصْحَفُ والمِصْحَفُ: الْجَامِعُ للصُّحُف الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كأَنه أُصْحِفَ، وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ فِيهِ لُغَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمُصْحَفُ مُصْحَفًا لأَنه أُصحِف أَي جُعِلَ جَامِعًا لِلصُّحُفِ الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ.
2-والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ، وهذه مُوَلَّدَةٌ كأنها مأخوذَةٌ من الأولَى.
3-الرَّصِيعُ: زِرُّ عُرْوةِ المُصْحف.
تجب الإشارة إلى من ذكر هذه المعاني وفي أي مرجع من مراجع اللغة
10/10
2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
أجمع المسلمون على أنه كافر مباح الدم.
يجب إسناد القول، نقول: ذكره النووي في التبيان، وابن تيمية في الفتاوى
8/10
3: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
اختلف العلماء بين : دفنها وغسلها وحرقها ، فمنهم من رجح الدفن ، ومنهم من رد ذلك لأن الدفن فيه إهانة له وقد يتعرض للوطء بالأقدام.
ومنهم من رجح الغسل وكره الحرق لأنه خلاف الاحترام.
ومنهم من رجح الحرق لفعل عثمان ولم ينكر
ومنهم من كره الغسل لأن الغسل عادة يكون على الأرض فيكون عرضة للإهانة.
لو نظمت الإجابة أكثر فجعل مع كل قول ما يتعلق به من الأدلة والحجج ومن قال به ومن رد عليه
وإليك نموذج إجابتها
اقتباس:
ورد فيه ثلاثة أقوال:
1- أنها تدفن
نقله أبو عبيد في فضائل القرآن عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي أن يدفن".
ونقله الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان عن بعض الأحناف.
من ضعف هذا القول:
نقل الزركشي عن الإمام أحمد أنه قال: وقد يتوقف فيه لأنها قد توطأ بالأقدام.
2- أنها تغسل
أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي
من ضعف هذا القول:
قال الزركشي والسيوطي: ذكر غيره أن الإحراق أولى لأن الغسالة قد تقع على الأرض وتوطأ
3- أنها تحرق
أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي، قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه في حرق المصاحف ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
من ضعف هذا القول:
قال الزركشي والسيوطي: وقد كرهه النووي وجزم القاضي حسين في تعليقه بالمنع لأنه خلاف الاحترام، وكذا في الواقعات من كتب الحنفية أنها تدفن ولا تحرق.
ويمنع:
1- تقطيعها وتمزيقها، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب.
أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي
2- وضعها في شق أو غيره، لأنه قد يسقط ويوطأ
أورده الزركشي والسيوطي عن الحليمي .
|
8/10
الدرجة الكلية: 26/30
أرجو عدم استعمال اللون الأحمر لأنه يتداخل مع ملاحظات التصحيح
فهرسة مسألة : السفر بالقرآن إلى أرض العدو :
1-النصوص الواردة في حكم المسألة:
1-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»)
2-عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو))
-الآثار الواردة في حكم المسألة:
1-مرسل الأوزاعي: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف إلى أرض العدوّ لكيلا ينالها الكفّار).
2-أثر الحسن: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم).
3-كلام الزركشى: (ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه خوف أن تناله أيديهم وقيل كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله((مخافة أن تناله أيديهم)).
تجب الإشارة إلى الراوي ومن خرج الحديث أو الأثر
-خلاصة القول في المسألة :
اختلف العلماء في حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو :
1-منهم من منع السفر به مطلقا لعموم الحديث.
تجب الإشارة إلى أصحاب هذا القول
2-ومنهم من منعه إن كان السفر لغزو وبلاد حرب.
3-ومنهم من منعه إن كان الجيش أو السرية قليلة ويخشى تعرضه للامتهان ورخص فيما إن كان جيش المسلمين في منعة وشدة وعزة وظهور على العدو.
4-ومنهم من منعه إن كان في ذلك خشية إهانة المصحف مطلقًا ، أما إن أمن الخشية من الإهانة فيجوز الذهاب به لبلاد الكفار.
-قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه , واختلفوا فى الكبير المأمون عليه : فمنع مالك أيضا مطلقا , فصل أبو حنيفة , وأدر الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما . وقال بعضهم كالمالكية.
الأقوال في حكم السفر بالمصحف لا تخرج عن ثلاثة
1- المنع مطلقا
2- المنع المقيد بحال الخوف على المصحف، فإذا أمن عليه انتفى المنع، وهو على قولين
-
-
3- الإباحة مطلقا
وبكل قول من الأقوال الأربعة قال جماعة من أهل العلم، واستدلوا لأقوالهم بأدلة يجب ذكرها