820- وعَنِ ابنِ مَسْعودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ في بِنْتٍ وبِنْتِ ابنٍ وأُخْتٍ: قَضَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: للابْنَةِ النِّصْفُ، ولابْنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. رواهُ البُخارِيُّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ:
1- أنَّ البِنْتَ لَهَا النِّصْفُ ما دَامَتْ وَاحِدَةً، ولَمْ يُعَصِّبْها أخوها أو إخوتُها.
2- أنَّ بِنْتَ الابنِ لَهَا معَ البنتِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثينِ، إذا لم تُعَصَّبْ بأخٍ لها، أو إخوةٍ، والسُّدُسُ لبناتِ الابنِ معَ البنتِ, ولو كُنَّ أَكْثَرَ مِن واحدةٍ.
3- أنَّ الباقِيَ بعدَ فَرْضَيِ البنتِ، وبنتِ الابنِ، يكونُ للأختِ، شقيقةً كانَتْ أو لأبٍ، تَعْصِيباً.
4- أنَّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَباتٌ، ويَصِفُهُنَّ علماءُ الفرائضِ بأنَّهُنَّ عَصَباتٌ معَ الغَيْرِ؛ لأنَّ العَصَبَةَ بالنَّفْسِ لا تَكونُ إلاَّ مِن الرجالِ عَدَا المُعْتِقَةِ.
قالَ الرَّحَبِيُّ:
وليسَ في النساءِ طُرًّا عَصَبَهْ = إِلاَّ الَّتِي مُنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ.