دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الثاني 1442هـ/25-11-2020م, 01:50 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,809
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة كتاب الجنايات

مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
عرف القسامة لغة وشرعا.

س2: ما هي أقسام الجناية؟

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
- المتلاحمة.

س5:
بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
- دية المجوسي.


المجموعة الثانية:
س1:
عرف الجناية لغة وشرعا.
س2: ما هي شروط القسامة؟

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
- الدامغة.


س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
- دية الحر المسلم.


المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
س3: بين صفة القسامة.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 ربيع الثاني 1442هـ/25-11-2020م, 10:25 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة لغة : مصدر من قولهم : أقسم يقسم إقساما وقسامة , أي : حلف حلفا .
وشرعا : هي ايمان مكررة في دعوى قتيل معصوم , فيحلف أولياء القتيل خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم .

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين :
الأول : الجناية على النفس , وتنقسم إلى :
1 – قتل العمد .
2 – قتل شبه العمد .
3 – قتل الخطأ .
الثاني : الجناية على ما دون النفس , وتنقسم إلى :
1 – الجناية بالجرح .
2 – قطع الطرف .
3 – إبطال منفعة عضو .

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
يستحق ولي القتيل القصاص بأربعة شروط :
الأول : أن يكون القاتل مكلفا , وهو البالغ العاقل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) .
الثاني : أن يكون المقتول معصوم الدم ؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء .
الثالث : التكافؤ بين القاتل والقتيل , فيساويه في الدين والرق والحرية ؛ لقوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر ) .
الرابع : عدم الولادة , فلا يقتل والد بولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل والد بولده ) .

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
المنقلة : هي التي تنقل العظم من موضع لآخر , سواء أوضحته , أو هشمته , أو لا .
حكمها : تجب فيها الدية خمس عشرة من الإبل .
- المتلاحمة.
المتلاحمة : هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم .
حكمها : لا تجب فيها الدية .

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة تكون على النصف من دية الحر المسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (دية المرأة على النصف من دية الرجل ) .
- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر , سواء كان ذميا أم معاهدا أو غيره , ثمانمائة درهم ؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا : (دية المجوسي ثمانمائة درهم ) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 11:05 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى

س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة لغة : مصدر من قولهم : أقسم يقسم إقساما وقسامة , أي : حلف حلفا .
وشرعا : هي ايمان مكررة في دعوى قتيل معصوم , فيحلف أولياء القتيل خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم .

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين :
الأول : الجناية على النفس , وتنقسم إلى :
1 – قتل العمد .
2 – قتل شبه العمد .
3 – قتل الخطأ .
الثاني : الجناية على ما دون النفس , وتنقسم إلى :
1 – الجناية بالجرح .
2 – قطع الطرف .
3 – إبطال منفعة عضو .
نذكر تعريف الجناية على النفس والجناية على ما دونه.


س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
يستحق ولي القتيل القصاص بأربعة شروط :
الأول : أن يكون القاتل مكلفا , وهو البالغ العاقل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) .
الثاني : أن يكون المقتول معصوم الدم ؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء .
الثالث : التكافؤ بين القاتل والقتيل , فيساويه في الدين والرق والحرية ؛ لقوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر ) .
الرابع : عدم الولادة , فلا يقتل والد بولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل والد بولده ) .

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
المنقلة : هي التي تنقل العظم من موضع لآخر , سواء أوضحته , أو هشمته , أو لا .
حكمها : تجب فيها الدية خمس عشرة من الإبل .
- المتلاحمة.
المتلاحمة : هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم .
حكمها : لا تجب فيها الدية .

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة تكون على النصف من دية الحر المسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (دية المرأة على النصف من دية الرجل ) . ونذكرها
- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر , سواء كان ذميا أم معاهدا أو غيره , ثمانمائة درهم ؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا : (دية المجوسي ثمانمائة درهم ) .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 ربيع الثاني 1442هـ/26-11-2020م, 04:12 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، فقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض.

س2: ما هي شروط القسامة؟
1. وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيا والمتهم بالقتل.
2. أن يكون كلا من المدعي والمدعى عليه مكلفا.
3. تعيين المدعى عليه فلا يكون مبهما.
4. عدم التناقض في دعوى المدعي وتكون دعواه مفصلة موصوفة.
5. إمكانية القتل من المدعى عليه.


س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
1. حكم أخروي: الحرمة والإثم والعقوبة إلا أن عقوبته دون العمد.
2. حكم دنيوي: الدية المغلظة، والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
لا دية وإنما يجب فيها الحكومة.

- الدامغة.
فيها ثلث دية النفس.


س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
غرة عبد أو أمة وتقدر بخمس من الإبل (عشر دية أمه).

- دية الحر المسلم.
مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه، وتغليظها بأن يكون في بطون أربعين منها أولادها.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 15 ربيع الثاني 1442هـ/30-11-2020م, 10:54 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي


المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟

القتل الخطأ هو قتل شخص من غير قصد لقتله.
حكمه:
أولا: في الآخرة: ليس عليه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
ثانيًا: في الدنيا: تجب عليه الدية، ومعها عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.
- الدية:
تجب على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل.
الدليل: قوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا}
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها).
- عتق الرقبة:
يشترط أن تكون مؤمنة، سليمة من العيوب.
الدليل: قول الله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ}

- الصيام:
ينتقل إليه إذا لم يجد رقبة، لعدم وجود الرقيق أو الفقر.
يصوم شهرين كاملين
يشترط التتابع، وإن لم يستطع يبقى في ذمته ولا يجزئه الإطعام لعدم النص عليه.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟

1. أن يكون مستحق القصاص مكلفًا مبلغًا عاقلا.
- من صور مخالفة هذا الشرط - كمثال - أن يكون مستحق القصاص صبيًا أو مجنونًا
- الحكم: يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يعقل المجنون، وفعله معاوية رضي الله عنه.
2. اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه، فإن عفا بعض أولياء الدم، سقط القصاص.

3. أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقول الله تعالى: {فلا يسرف في القتل}
من صور مخالفته:
أن يكون الجاني (امرأة حامل) فينتظر أن تضع المولود، وتفطمه إن لم يوجد من يرضعه.
الدليل: قول النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله! فرجمها.

س3: بين صفة القسامة.

- ينبغي توافر شروط القسامة أولا.
- بحضور المدعى عليه.
- يبدأ المدعون بالحلف خمسين يمينًا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، أن فلاناً هو الذي قتل.
-قال- صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث ابن أبي حثمة الماضي: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟).
- إن أبى المدعون الحلف أو استكمال الخمسين يمينًا، فللمدعي عليه أن يحلف خمسين يمينًا ببراءته شرط رضى المدعين.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الحديث المتقدم: (فتحلف لكم يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم.
- إذا رضي المدعون بحلف المدعي عليه، وحلف، برئ.
- إذا لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال.
الدليل: كما فعل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود؛ لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدّعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

لا تجب الدية في كلاهما، ولا القصاص، وإنما يجب الحكومة.
الحكومة يعني:
تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم تقويمه، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.

نصف دية المسلم، أي: خمسين من الإبل.
الدليل: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم).
وإذا غُلظت دية الحر المسلم بأن يكون في بطون أربعين من المائة من الإبل أولادًا
فهل إذا غُلظت دية الحر الكتابي أن يكون في بطون عشرين من الخمسين أولادًا؟

- دية المجوسية.
أربعمائة درهم، نصف دية ذكرانهم.
الأدلة:
1.حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم).
2. حديث عمرو بن شعيب: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين).

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 11:10 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟

القتل الخطأ هو قتل شخص من غير قصد لقتله.
حكمه:
أولا: في الآخرة: ليس عليه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
ثانيًا: في الدنيا: تجب عليه الدية، ومعها عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.
- الدية:
تجب على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل.
الدليل: قوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا}
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها).
- عتق الرقبة:
يشترط أن تكون مؤمنة، سليمة من العيوب.
الدليل: قول الله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ}

- الصيام:
ينتقل إليه إذا لم يجد رقبة، لعدم وجود الرقيق أو الفقر.
يصوم شهرين كاملين
يشترط التتابع، وإن لم يستطع يبقى في ذمته ولا يجزئه الإطعام لعدم النص عليه.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟

1. أن يكون مستحق القصاص مكلفًا مبلغًا عاقلا.
- من صور مخالفة هذا الشرط - كمثال - أن يكون مستحق القصاص صبيًا أو مجنونًا
- الحكم: يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يعقل المجنون، وفعله معاوية رضي الله عنه.
2. اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه، فإن عفا بعض أولياء الدم، سقط القصاص.

3. أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقول الله تعالى: {فلا يسرف في القتل}
من صور مخالفته:
أن يكون الجاني (امرأة حامل) فينتظر أن تضع المولود، وتفطمه إن لم يوجد من يرضعه.
الدليل: قول النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله! فرجمها.

س3: بين صفة القسامة.

- ينبغي توافر شروط القسامة أولا.
- بحضور المدعى عليه.
- يبدأ المدعون بالحلف خمسين يمينًا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، أن فلاناً هو الذي قتل.
-قال- صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث ابن أبي حثمة الماضي: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟).
- إن أبى المدعون الحلف أو استكمال الخمسين يمينًا، فللمدعي عليه أن يحلف خمسين يمينًا ببراءته شرط رضى المدعين.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الحديث المتقدم: (فتحلف لكم يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم.
- إذا رضي المدعون بحلف المدعي عليه، وحلف، برئ.
- إذا لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال.
الدليل: كما فعل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود؛ لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدّعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

لا تجب الدية في كلاهما، ولا القصاص، وإنما يجب الحكومة.
الحكومة يعني:
تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم تقويمه، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.

نصف دية المسلم، أي: خمسين من الإبل.
الدليل: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم).
وإذا غُلظت دية الحر المسلم بأن يكون في بطون أربعين من المائة من الإبل أولادًا
فهل إذا غُلظت دية الحر الكتابي أن يكون في بطون عشرين من الخمسين أولادًا؟

- دية المجوسية.
أربعمائة درهم، نصف دية ذكرانهم.
الأدلة:
1.حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم).
2. حديث عمرو بن شعيب: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين).

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 11:09 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، فقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض.

س2: ما هي شروط القسامة؟
1. وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيا والمتهم بالقتل.
2. أن يكون كلا من المدعي والمدعى عليه مكلفا.
3. تعيين المدعى عليه فلا يكون مبهما.
4. عدم التناقض في دعوى المدعي وتكون دعواه مفصلة موصوفة.
5. إمكانية القتل من المدعى عليه.


س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
1. حكم أخروي: الحرمة والإثم والعقوبة إلا أن عقوبته دون العمد.
2. حكم دنيوي: الدية المغلظة، والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ونذكر التفاصيل المتعلقة بالدية


س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
لا دية وإنما يجب فيها الحكومة.
نذكر معنى الحكومة


- الدامغة.
فيها ثلث دية النفس.
ونذكر المقدار

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
غرة عبد أو أمة وتقدر بخمس من الإبل (عشر دية أمه).

- دية الحر المسلم.
مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه، وتغليظها بأن يكون في بطون أربعين منها أولادها.
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir