( فصلٌ ) (26) ويكونُ عندَ مَن اتَّفَقَا عليه(27)، وإن أَذِنَا له في البيعِ لم يَبِعْ إلا بنَقْدِ البلَدِ (28), وإن قَبَضَ الثمَنَ فتَلِفَ في يدِه فمِن ضَمانِ الراهنِ(29)، وإن ادَّعَى دَفْعَ الثمنِ إلى الْمُرْتَهِنِ فأَنْكَرَه ولا بَيِّنَةَ ولم يكنْ بحُضُورِ الراهنِ ضَمِنَ كوكيلٍ(30)، وإن شَرَطَ إلا بيعَه إذا حَلَّ الدَّيْنُ، أو إن جاءَه بحَقِّه في وَقتِ كذا , وإلا فالرهنُ له لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وحْدَه(31)، ويُقبلُ قولُ الراهنِ في قَدْرِ الدَّيْنِ والرهنِ، ورَدِّه، وفي كونِه عصيرًا لا خَمْرًا(32)، وإن أَقَرَّ أنه مَلَكَ غيرَه , أو أنه جَنَى قبلُ على نفسِه , وحَكَمَ بإقرارِه بعدُ فَكَّه إلا أن يُصَدِّقَه الْمُرْتَهِنُ(33) .
(26) في بيان من يكون الرهن عنده وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالرهن .
(27) فإذا اتفقا أن يكون عند ثقة صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن .
(28) أي : إذا أذن الراهن والمرﺗﻬن للمودع عنده الرهن ببيعه لم يصح أن يبيعه إلا بالنقد المستعمل في البلد لأنه أحظ .
(29) أي : إذا باع المأذون له الرهن وقبض ثمنه فتلف في يده من غير تفريط فهو من ضمان الراهن ؛ لأنه ملكه ففواته عليه ولا شيء على المأذون لأنه أمين .
(30) أي : إذا ادعى المأذون له في بيع الرهن أنه دفع الثمن إلى المرﺗﻬن فأنكره المرتهن لم يخل من أحوال :
١- أن يكون عند المأذون بينة بذلك فيعمل ﺑﻬا .
٢- إذا لم يكن للمأذون بينه على ما ادعى ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن
المأذون ؛ لأنه فرط حيث لم يشهد ومثله في هذا الحكم الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد في غيبة موكله .
٣- إذا كان الدفع بحضور الراهن ولم يشهد لم يضمن المأذون , لأنه لا يعد مفرطاً .
(31) أي : إذا شرط الراهن على المرتهن أن لا يبيع الرهن عند حلول الدين فهذا الشرط فاسد ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد ؛ لأن مقتضى العقد أن الراهن إذا لم يوف الدين بيع الرهن ووفي الدين من ثمنه .
وكذا إذا شرط أن يكون الرهن للمرﺗﻬن إذا لم يأته بحقه في وقت محدد فهذا الشرط فاسد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يغلق الرهن من صاحبه )) الحديث ، وقد سبق . فقد فسر الإمام أحمد الحديث بذلك . وفي الصورتين يبطل الشرط وحده دون الرهن ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث سماه رهناً مع أن فيه شرطاً فاسداً .
(32) أي : يقبل قول الراهن إذا اختلف هو والمرﺗﻬن في قدر الدين ، بأن قال المرتهن : هو رهن بألف وقال الراهن : بل بمائة أو اختلفا في قدر الرهن ، بأن قال المرتهن :أرهنتني عبدًا وأمة ، وقال الراهن بل العبد وحده . أو اختلفا في رد الرهن ، بأن قالالمرﺗهن : رددته إليك فقال الراهن : لم ترده إلي ، أو اختلفا في نوع الرهن بأن قال المرتهن : كان الرهن خمراً فلى الفسخ . وقال الراهن : بل كان عصيراً فلا فسخ .
(33) أي : إذا أقر الراهن بما يبطل الرهن بأن ادعى أنه ليس ملكًا له أو أنه جنى على غيره لم يقبل قوله على المرتهن فلا يبطل الرهن ؛ لأنه متهم في ذلك ، وقول الغير على غيره مقبول ، وإنما يقبل إقراره على نفسه ؛ لأنه لا عذر لمن أقر فيطالب بموجب إقرارهبعد فك الرهن ، إلا أن يصدقه المرﺗﻬن في إقراره فيبطل الرهن لزوال المعارض ، فيسلم الرهن للمقر له به .