(ويُشْتَرَطُ للاستِجْمَارِ بأَحْجَارٍ ونَحْوِهَا) كخَشَبٍ وخِرَقٍ .(أن يكونَ) ما يُسْتَجْمَرُ به (طَاهِراً) مُبَاحاً. (مُنَقِّياً غَيْرَ عَظْمٍ ورَوْثٍ) ولو طَاهِرَيْنِ .(وطَعَامٍ) ولو لبَهِيمَةٍ (ومُحْتَرَمٍ) ككُتُبِ عِلْمٍ .(ومُتَّصِلٍ بحَيَوَانٍ) كذَنَبِ البَهِيمَةِ وصُوفِهَا المُتَّصِلِ بها، ويَحْرُمُ الاستِجْمَارُ بهذه الأشياءِ، وبجِلْدِ سَمَكٍأو حيَوَانٍ مُذَكًّى مُطْلَقاً، أو حَشِيشٍ رَطْبٍ، (وُيْشَتَرُط) للاكتِفَاءِ بالاستِجْمَارِ .(ثَلاثُ مَسْحَاتٍ مُنَقِّيَةٌ فأَكْثَرُ) إن لم يَحْصُلْ بثَلاثٍ ولا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهَا، ويُعْتَبَرُ أنْ تَعُمَّ كُلُّ مَسْحَةٍ المَحِلَّ. (ولو) كَانَت الثَّلاثُ (بحَجَرِ ذِي شُعَبٍ) أَجْزَأَت إنْ أَنْقَت، كيفَما حَصَلَ الإِنْقَاءُ في الاستِجْمَارِ أَجْزَأَ وهو أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لا يُزِيلُه إلاَّ المَاءُ، وبالمَاءِ عَوْدُ خُشُونَةِ المَحِلِّ كما كانَ معَ السَّبْعِ غَسْلاتٍ، ويَكْفِي ظَنُّ الإِنْقَاءِ. (ويُسَنُّ قَطْعُه)؛ أي: قَطْعُ ما زَادَ على الثَّلاثِ (على وَتْرٍ) فإِنْ أَنْقَى برَابِعَةٍ زَادَ خَامِسَةً وهكذا.