(أ)
1: عرف الفقه لغة واصطلاحا.
ج1: الفقه لغة : الفهم، ومنه قوله تعالى: ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ).
اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقد يُطلق الفقه على الأحكام نفسها.
2: القلتان تعادل: 186,15 صاعا ( لأن القلة تساوي مايقارب 93,075 ) = 321 لترا من الماء ( لأن القلة تساوي 160,5 لترا)، والقلتان خمس قرب تقريبا.
3: ما حكم التطهر بماء خالطه طاهر؟ مع ذكر الدليل.
ج3: حكم التطهر بماء خالطه طاهر جائز، فالماء الطاهر إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، أو شاي، أو أي شيء طاهر، ولم يغلب عليه،
فبقي على اسمه ماء ، ولم يتغير، فالصحيح أنه يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة.
الدليل قوله تعالى: (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوكم وأيديكم )) .
فالماء في الآية جاء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، فلا فرق بين الخالص منه والمخلوط.
وقوله - صلى الله عليه وسلم- للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا، او أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا ،
أو شيئا من كافور ). فقوله - صلى الله عليه وسلم- بماء وسدر يدل على طهوريته ، وأنه يجوز التطهر به.
4: ما حكم استخدام آنية الكفار في الطهارة؟ مع التوضيح بالأدلة.
ج4: يجوز استخدام آنية الكفار في الطهارة، فالأصل في آنية الكفار الحل، مالم يُعلم بنجاستها، لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه
أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمونه إلينا بآنيتهم، كما دعا غلام يهودي
النبي - صلى الله عليه وسلم- على خبز شعير وإهالَة سَنِخة فأكل منها, فهذا يدل على جواز استخدام آنيتهم إذا لم تُعلم نجاستها.
فإذا عُلم أنها نجسة، بأن يكون أهلها معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه لا يجوز استخدامها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال :
قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال : ( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها ).
5: اذكر ما يستحب أثناء قضاء الحاجة؟ مع ذكر الدليل.
ج5: يستحب أثناء قضاء الحاجة :
- أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الصحراء وليس بينه وبين القبلة شيء يستره، لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا)، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.
- إما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره ، فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- :
( أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) . والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم
6: ما هي سنن الفطرة؟ مع ذكر الدليل، ولم سميت كذلك؟
ج6: سنن الفطرة هي :
1- الاستحداد : وهو حلق العانة.
2- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الخشفة، حتى تبرز الخشفة، وهذا واجب في حق الذكر، إما في حق الأنثىى،فمن السنة قطع اللحمة الزائدة التي فوق
محل الإيلاج .
3- قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قصه لما ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار، وقد وردت أحاديث في الحث على قصه، وإعفاء اللحية،
منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ( جزَّوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس).
4- تقليم الأظافر: وهو قصها بحيث لا تُترك حتى تطول.
5- نتف الإبط: إي إزالة الشعر النابت فيه.
ويُضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك، واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم- وهي العقدة التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ-
والاستنجاء.
الدليل : حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :
( عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة ، وانتقاص الماء)
يعني الاستنجاء. قال مصعب بن سيبة - أحد رواة الحديث- : ( نسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة)..
سُميت كذلك : لان فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، واستحبها لهم، ليكونوا على أحسن هيئة، وأكمل صورة، وتُسمى أيضا خصال الفطرة.