(ومِن سُنَنِ الوُضُوءِ) وهي جَمْعُ سُنَّةٍ .
وهي في اللُّغَةِ: الطَّرِيقَةُ
وفي الاصطِلاحِ:ما يُثَابُ على فِعْلِه ولا يُعَاقَبُ على تَرْكِه، وتُطْلَقُ أَيْضاً على أَقْوَالِه وأَفْعَالِه وتَقْرِيرَاتِه صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ.وسُمِّيَ غَسْلُ الأَعْضَاءِ على الوَجْهِ المَخْصُوصِ وُضُوءاً لتَنْظِيفِه المُتَوَضِّئَ وتَحْسِينِه (السِّوَاكُ) وتَقَدَّمَ أنَّهُ يَتَأَكَّدُ فيهِ، ومَحِلُّهُ عِنْدَ المَضْمَضَةِ.
(وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلاثاً) في أَوَّلِ الوُضُوءِ ولو تَحَقَّقَ طَهَارَتَهُمَا، (ويَجِبُ) غَسْلُهُمَا ثَلاثاً بنِيَّةٍ وتَسْمِيَةٍ
(مِن نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لوُضُوءٍ) لِمَا تَقَدَّمَ في أَقْسَامِ الماءِ، ويَسْقُطُ غَسْلُهُمَا والتَّسْمِيَةُ سَهْواً، وغَسْلُهُمَا لمَعْنًى فِيهِمَا؛ فلو استَعْمَلَ المَاءَ ولم يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناءِ لَمْ يَصِحَّ وُضُوؤُه وفَسَدَ المَاءُ.
(و) مِن سُنَنِ الوُضُوءِ (البَدَاءَةُ) قَبْلَ غَسْلِ الوَجْهِ (بمَضْمَضَةٍ ثُمَّ استِنْشَاقٍ) ثَلاثاً ثَلاثاً بيَمِينِه، واستِنْثَارُه بيَسَارِه.
(و) مِن سُنَنِه (المُبَالَغَةُ فِيهِمَا)؛ أي: في المَضْمَضَةِ والاستِنْشَاقِ
(لغَيْرِ الصَّائِمِ) فتُكْرَهُ المُبَالَغَةُ، في مَضْمَضَةٍ إدَارَةُ المَاءِ بجَمِيعِ فَمِه، وفي الاستِنْشَاقِ جَذْبُه بنَفَسٍ إلى أَقْصَى الأَنْفِ وفي بَقِيَّةِ الأعضَاءِ دَلْكُ مَا يَنْبُو عَنْهُ المَاءُ للصَّائِمِ وغَيْرِه.
(و) مِن سُنَنِهِ (تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيفَةِ) بالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ، وهي التي تَسْتُرُ البَشَرَةَ فيَأْخُذُ كَفًّا مِن مَاءٍ يَضَعُهُ مِن تَحْتِهَا بأَصَابِعِه مُشْتَبِكَةً أو مِن جَانِبَيْهَا ويَعْرُكُهَا، وكذا عَنْفَقَتُه وبَاقِي شُعُورِ الوَجْهِ.
(و) مِن سُنَنِه تَخْلِيلُ (الأَصَابِعِ)؛ أي: أَصَابِعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. قالَ في (الشَّرْحِ): وهو فِي الرِّجْلَيْنِ آكَدُ، ويُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بخِنْصَرِ يَدِهِ اليُسْرَى مِن بَاطِنِ رِجْلِهِ اليُمْنَى
مِن خِنْصَرِهَا إلى إِبْهَامِهَا، وفي اليُسْرَى بالعَكْسِ، وأَصَابِعَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بالأُخْرَى، فإنْ كانَت أو بَعْضُها مُلْتَصِقَةً سَقَطَ.
(و) مِن سُنَنِهِ (التَّيَامُنُ) بلا خِلافٍ، (وأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ للأُذُنَيْنِ) بَعْدَ مَسْحِ رَأْسِه ومُجَاوَزَةِ مَحِلِّ فَرْضٍ.
(و) مِن سُنَنِه (الغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّالِثَةُ) وتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ علَيْهَا، ويَعْمَلُ فِي عَدَدِ الغَسْلاتِ بالأَقَلِّ ويَجُوزُ الاقتِصَارُ على الغَسْلَةِ الوَاحِدَةِ، والثِّنْتَانِ أَفْضَلُ والثَّلاثَةُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ولو غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ أَكْثَرَ مِن بَعْضٍ لم يُكْرَهْ ولا يُسَنُّ مَسْحُ العُنُقِ، ولا الكَلامُ على الوُضُوءِ.