(ولاَ تَثْبُتُ الكفَّارَةُ في الذِّمَّةِ)- أي: في ذِمَّةِ المُظاهِرِ- (إلاَّ بالوَطْءِ) اخْتِيَاراً، (وهو)- أي: الوَطْءُ- (العَوْدُ)، فمَتَى وَطِئَ، لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، ولو مجنوناً، ولا تَجِبُ قبلَ الوَطْءِ؛ لأنَّها شَرْطٌ لِحِلِّهِ، فيُؤْمَرُ بها مَن أَرَادَهُ لِيَسْتَحِلَّهُ بِهَا، (ويَلْزَمُ إِخْرَاجُها قَبْلَه)؛ أي: قبلَ الوَطْءِ (عندَ العَزْمِ عليهِ)؛ لقولِهِ تعالَى في الصِّيَامِ والعِتْقِ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.
وإنْ ماتَ أَحَدُهما قبلَ الوَطْءِ سَقَطَتْ، (وتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ واحدةٌ بِتَكْرِيرِهِ) الظِّهَارَ، ولو كانَ الظِّهَارُ بِمَجَالِسَ (قبلَ التكفيرِ مِن) زوجةٍ (واحدةٍ)؛ كاليَمِينِ باللهِ تعالَى، (و) تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ واحدةٌ (لِظِهَارِهِ مِن نِسائِهِ بكَلِمَةٍ واحدةٍ)؛ بأنْ قالَ لزوجاتِهِ: أَنْتُنَّ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي. لأنَّه ظِهَارٌ واحدٌ، (وإنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ)- أي: من زَوْجَاتِهِ- (بِكَلِمَاتٍ)؛ بأنْ قالَ لكلٍّ مِنْهُنَّ: أَنْتُنَّ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي. (فـ) عليهِ (كَفَّارَاتٌ) بِعَدَدِهِنَّ؛ لأنَّها أَيْمَانٌ مُتَكَرِّرَةٌ على أَعْيَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فكانَ لكلِّ واحدةٍ كَفَّارَةٌ؛ كما لو كَفَّرَ ثُمَّ ظَاهَرَ.