بسم الله الرجمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لايجوز.إلا إذا كان أبا.فليس للواهب الرجوع في هبته لقوله صلى الله عليه وسلم:"العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه".فإذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه ,لحديث ابن عباس رضي الله عنه,أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:"لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها,إلا الوالد فيما يعطي ولده".
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه,فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.
والأحق بحضانته واجده بشرط أن يكون حرا أمينا عدلا رشيدا .ولا يحضه كافر أو فاسق إذا كان مسلما.
س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
مستحب,والأصل فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر,وما أكله العوافي فهو له صدقة".
والأصل الثاني قول الرسول عليه السلام:"من أحيا أرضا ميتة فهي له ,وليس لعرق ظالم حق".ومن العلماء من يرى أنه يرجع الى العرف فيما عده الناس إحياء فهو إحياء ,وما لا يعد فليس إحياء.
ومنهم من يرى ملكية من يحيي الأرض لعموم الأحاديث المتقدمة ومنها قوله عليه السلام :"من أحيا أرضا ميتة فهي له".
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
لغة:الشيء الملقوط.هي اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه.
شرعا:هي أخذ مال محترم من مضيعة ,لحفظه أو ليمتلكه بعد التعريف.
حكمها:حديث زيد بن خالد رضي الله عنه _أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق"الفضة"فقال:اعرف وكاءها وعفاصها ثم فأدها إليه"وسأله عن ضالة الإبل فقال:"مالك ولها,دعها فإن معها حذاءها,وسقاءها,ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يباع أو يصرف ثمنه في مثله ,فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر.أو كان دارا بيعت واشتري مكانها دار آخر.
تم بحمد الله