المجموعة الأولى:
س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
ضابط العلم النافع أن:
-يزيل عن القلب الشبهات التي تورث الشك، ويجلب مكانها اليقين.
-ويزيل الشهوات التي تمرض القلب وتورثه القسوة والثقل في الطاعات، ومن ثم يجعله عامرا بالإيمان الذي يجلب الإرادة والهمة في عمل الطاعات.
وقد ذكر الناظم ذلك في قوله:
اعْلـَمْ هـُدِيـْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الـمـِنـَنْ = عـِلْمٌ يُزِيْلُ الشَّكَّ عـَنْكَ والدَّرَنْ
وَيـَكـْشـِفُ الـْحَقَّ لـِذِي الـقُلُوْبِ = وَيـُوْصـِلُ الـعَبْدَ إِلــَى الـْمَطْلـُوْبِ
س2: ما هي مراتب النية؟
-تمييز العبادة عن العادة: كمن يترك الطعام بالنهار لانشغاله بالعمل، فإذا نوى ذلك صياما قربة لله تحولت العادة إلى عبادة.
-ثم يأتي تمييز العبادات عن بعضها البعض: كمن يصلي ركعتين وينوي بهما ركعتي فريضة أو سنة راتبة أو نفل مطلق.
-ثم تأتي نية المعمول له الذي يصرف له العمل، وهذه تؤول إلى الإخلاص أو الشرك.
س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
العمل المفضول قد تقترن به أسباب وأحوال تجعله أفضل من الفاضل، ومن ذلك:
-أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها كأذكار الصباح والمساء، فهذه أفضل من قراءة القرآن في هذه الأوقات.
-أن يشتمل العمل المفضول على مصلحة ليست بالفاضل، كتحصيل نفع متعد كمن يظهر الصدقة ليتأسى به. أو أن يظن حصول مفسدة مع العمل الفاضل، كمن يكتفي بالإنكار بقلبه على عاص يخشى انتقاله إلى معصية أكبر إن أنكر عليه بلسانه.
-أن يكون العمل المفضول أنفع للقلب، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال: (انْظُرْ إلى مَا هُوَ أَصْلَحُ لقلبِكَ فافْعَلْهُ).
س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
الاستصحاب على أنواع:
تنص القاعدة بأنه إذا وجد يقين في أمر ما، ثم طرأ شك على هذا الأمر، بحيث لم يرجح أحدهما على الآخر، فإنه يستصحب الأصل وهو اليقين ويحكم به. وأنواع الاستصحاب هي:
-استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.
-استصحاب براءة الذمة، فالذمم بريئة لا يلحقها شيء من الواجبات إلا بدليل.
-استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ بدليل.
-استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
-استصحاب الوصف، كاستصحاب الطهارة الثابتة في الصباح في الزمان التالي.
-استصحاب الإجماع في محل النزاع، بحيث يجمع العلماء على مسألة ثم تتغير إحدى الصفات فيحصل بينهم الاختلاف. وهذا النوع فيه خلاف، حيث يقول الجمهور بعدم صحته، بينما يقول البعض بأنه يصح، معتبرين أن المستصحب هو الدليل الذي استند عليه الإجماع.
س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
كقراءة أذكار ختام الصلاة في أدبار الصلوات، إذ أنها مقدمة على قراءة القرآن في هذا المحل.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
كالحج يسقط عن غير المستطيع.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
كشرب الظمآن للخمر.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.