( فصلٌ ) وتَصِحُّ الكفالةُ(15) بكُلِّ عينٍ(16) مَضمونةٍ، وبَبَدَنِ مَن عليه دَيْنٌ(17)، لا حَدَّ ولا قِصاصَ(18)، ويُعْتَبَرُ رِضَا الكَفيلِ (19)لا مَكفولَ به(20)، فإن ماتَ أو تَلِفَت العينُ بفِعْلِ اللهِ تعالى , أو سَلَّمِ نفسَه بَرِئَ الكفيلُ(21).
(15) الكفالة : التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحبه .
(16) أي : تصح كفالة بدن كل إنسان عنده ما يلزمه ضمانه كالعارية .
(17) لإحضاره عند الطلب ؛ لأن الدين حق مالي فصحت الكفالة به .
(18) أي : لا تصح كفالة من عليه شيء من ذلك ؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني .
(19) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
(20) أي : لا يعتبر رضاه ولا رضا مكفول له كما في الضمان .
(21) هذا بيان الأشياء التي يبرأ ﺑﻬا الكفيل وهي :
١- موت المكفول ؛ لأن الحضور سقط عنه .
٢- تلف العين المكفول ﺑﻬا بآفة سماوية ؛ لأن تلفها بمترلة موت المكفول . فإن تلفت بتعدي آدمي لم يبرأ الكفيل ؛ لأن المتلف يضمنها .
٣- إذا سلم المكفول نفسه ؛ لأنه أدى ما عليه وهو الأصل فيبرأ الفرع