بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف الأيمان لغة وشرعا.
لغة :جمع يمين، وهو الحلف أو القسم،لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.
شرعا:توكيد الشيئ المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.
س2:اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها،إلا بشروط
1.أن تكون اليمين منعقدة على أمر مستقبل،وتنعقد بالله أو اسم من أسمائه،أو صفة من صفاته،لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}المائدة.
2.أن يحلف مختارا.فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه،لقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
3.أن يحنث في يمينه،بأن يفعل ما حلف على تركه،أو بترك ما حلف على فعله،ذاكرا ليمينه مختارا.أما إن حنث ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه.
س3.بين حكم الأيمان التالية:
أ،وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
ممنوع،لقوله عليه السلام :(فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
ب.والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
ممنوع،للحديث السابق.
ج.والله لأصومن رمضان.
جائز
س4.ما هي شروط صحة النذر؟
البلوغ،العقل،الاختيار، لقوله عليه السلام :(إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
س5.ما حكم النذر للأموات؟
لايجوز،لأن النذر عبادة،فلا تكون إلا لله.قال عليه السلام :(ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
تم بحمد الله