بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.
وفي الاصطلاح: عند علماء اللغة:كل ما أفاد يعتبر كلامًا سواء بلفظ أو غيره كالإشارة ونحوها.
وعند علماء النحو الكلام عبارة عن : اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالكلام عند النحويين مشروط بعدة شروط: 1-أن يكون بلفظ وهذا يخرج الإشارة ونحوها.2-مركب من حروف وكلمات معروفة. 3-أن يكون مفيداً نحو: جاء زيد. 4-أن يكون بالوضع العربي.
س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: الحقيقة اللغوية، مثل: استعمال لفظ الأسد على الحيوان المفترس.
-القسم الثاني: الحقيقة الشرعية، مثل: استعمال لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة
-القسم الثالث: الحقيقة العرفية، إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع دون غيرها.
أما بالنسبة للتقسيم هل هو مجمع عليه أو لا؟ فالعلماء مجمعون على الحقيقة اللغوية والعرفية بخلاف الحقيقة الشرعية، وهذا الخلاف على أقوال:
-القول الأول: أن الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية زاد الشرع على مدلولها، قاله الباقلاني.
-القول الثاني: أن الحقية الشرعية ثابتة، قاله الجويني.
-القول الثالث: أن الحقيقة الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان لغوية، قاله الجمهور.
س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
ليس على إطلاقه، بل قد يقترن الأمر بقرائن تخرجه عن الوجوب للندب أو الإباحة، وقد تكون هذه القرينة متصلة بالأمر أو منفصلة عنه، ومن الأمثلة على القرينة المتصلة قوله تعالى:{فالآن باشروهن} بعد قوله: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }. ومن الأمثلة على القرينة المنفصلة: اتفاق العلماء على أن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام محمول على الإباحة وكذلك الاستشهاد على البيع محمول على الندب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم حيث باع ولم يُشهد واشترى ولم يُشهد .
س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
حكمه حكم الأمر والنهي بلفظ الطلب إذ لا فرق بين الخبر والطلب في جميع الأحكام، فإن كان الخبر بلفظ الأمر معناه طلب الفعل، وإن كان الخبر بلفظ النهي معناه طلب الترك.
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فهذا خبر عن المطلقات بمعنى الأمر. وفي حالة النهي قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) فهذا خبر معناه: النهي عن المضارة.
س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
قال جمع من العلماء: أن النكاح بغير ولي لا يصح، فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها، ويشهد لذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي))
وبعضهم قال: لا يجوز النكاح بدون إذن الولي، وإن فعلت كان موقوفاً على إجازته، والله أعلم.
تم ولله الحمد.