دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 صفر 1443هـ/15-09-2021م, 02:36 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,809
افتراضي المجلس الرابع عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من منظومة القواعد الفقهية

مجلس مذاكرة القسم الثاني من منظومة القواعد الفقهية

اختر باباً من الأبواب التالية وفهرس مسائله العلمية:
- ق9: الأصل فيما حوته الأرض الطهارة
- ق10: الأصل تحريم الدماء والأموال والأبضاع واللحوم

- ق11: الأصل في العادات الإباحة
- ق12: العبادات توقيفية
- ق13: الوسائل لها أحكام المقاصد
- ق14: المتممات لها أحكام المقاصد
- ق15: لا مؤاخذةَ مع الخطأ والنسيان والإكراه
- ق16: الإتلاف يوجب الضمان

- ق17: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً

تعليمات:
1. يسجّل الطالب اختياره للدرس قبل الشروع في التلخيص.
2. يمنع تكرار الاختيار.

- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.

تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: الشمول [ اشتمال التلخيص على مسائل الدرس]
2: الترتيب. [ حسن ترتيب العناصر والمسائل]
3: التحرير العلمي.
[بأن تكون الكلام في تلخيص المسألة محرراً وافياً بالمطلوب]
4: الصياغة اللغوية. [ أن يكون الملخص سالماً من الأخطاء اللغوية والإملائية وركاكة العبارات وضعف الإنشاء]
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 صفر 1443هـ/15-09-2021م, 07:55 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

اختر باباً من الأبواب التالية وفهرس مسائله العلمية:
- ق17: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَـــعْ = يـــثــبـتُ لاَ إِذَا اسـْتـَقـَلَّ فـَوَقــَعْ
- المعنى الإجمالي للقاعدة.
- المراد بــ (التبع).
- مثال على القاعدة.
- دليل القاعدة من القرآن.
- دليل عقلي على القاعدة.
- القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
1 – التابع لا يفرد بحكم.
- مثال على القاعدة.
2 – من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه.
- مثال على القاعدة.
3 – التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- مثال على القاعدة.
4 – التابع لا يتقدم على المتبوع.
- مثال على القاعدة.
5 – إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع.
- مثال على القاعدة.
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11 صفر 1443هـ/18-09-2021م, 08:29 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
اختر باباً من الأبواب التالية وفهرس مسائله العلمية:
- ق17: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَـــعْ = يـــثــبـتُ لاَ إِذَا اسـْتـَقـَلَّ فـَوَقــَعْ
- المعنى الإجمالي للقاعدة.
- المراد بــ (التبع).
- مثال على القاعدة.
- دليل القاعدة من القرآن.
- دليل عقلي على القاعدة.
- القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
1 – التابع لا يفرد بحكم.
- مثال على القاعدة.
2 – من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه.
- مثال على القاعدة.
3 – التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- مثال على القاعدة.
4 – التابع لا يتقدم على المتبوع.
- مثال على القاعدة.
5 – إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع.
- مثال على القاعدة.
والله أعلم
أحسنت في استخراج العناصر, وأرجو منك إكمال الفهرسة.

قال الشيخ عبد العزيز الداخل حفظه الله تعالى:
خطوات عمل فهرسة المسائل العلمية
إذا أراد طالب العلم أن يفهرس مسائل درس من الدروس أو كتاب من الكتاب؛ فينبغي أن ينظّم طريقة فهرسته على خطوات متسلسلة حتى يتقنها، وتخفّ عليه فيما بعد لاعتياده طريقة منظّمة في الفهرسة.
وأقترح لتنظيم فهرسة المسائل العلمية الخطوات التالية:

أولاً: استخلاص عناصر الدرس
وهي الجمل العريضة التي تندرج تحتها مسائل متعددة، والعنصرة مهارة ينبغي لطالب العلم أن يتدرّب على إتقانها لأهميتها وكثرة فوائدها، لأنها تعين الطالب على معرفة الخريطة الإجمالية للدرس، وتفيده في أخذ تصوّر شامل لأهم محتوياته، وتهيّئه لتناول كلّ عنصر بالتفصيل.
وفي حالة فهرسة المسائل من كتاب فإن كان الكتاب كبيراً مقسماً إلى أبواب فيعامل كل باب معاملة الدرس الواحد، وإن كان الكتاب صغيراً غير مبوّب فيجتهد في وضع عناصر له.
ثانياً: استخلاص المسائل المندرجة تحت كلّ عنصر.
وكل مسألة لها رأس وتفصيل؛ ونعني برأس المسألة اسمها الذي تعرف به، وتفصيلها ما يتصل بها من بيان وتقسيمات وأقوال وأدلة وعلل واعتراضات.
فإذا أراد الطالب التفصيل في فهرسته احتاج إلى الخطوات التي سبق بيانها في دورة تلخيص الدروس العلمية ( هنا )
وإذا أراد الاختصار اكتفى بذكر رؤوس المسائل.
وطالب العلم بحاجة إلى التمرن على تسمية المسائل، والاشتغال بهذا مدّة من عمره يعينه على التعرف على طرق العلماء في تسمية المسائل واكتساب ملكة حسنة في اكتشاف المسألة وتسميتها.
ثالثاً: ترتيب العناصر والمسائل ترتيباً موضوعياً، ولو كان على خلاف الترتيب الأصلي للكتاب، وهذا الترتيب يفيد الطالب في تصور مسائل الدرس بتسلسل جيّد وتنظيم حسن، يعينه على الفهم والضبط.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 9 صفر 1443هـ/16-09-2021م, 10:45 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

ق 12: العبادات توقيفية
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور

1. معنى العبادة لغة واصطلاحا
2. العبادة لها أصل ووصف
3. وجوب الاتباع وأنه معنى شهادة أن محمدا رسول الله.
4. التشريع حق خاص بالله سبحانه وتعالى:
- أدلة تحريم الابتداع من الكتاب
- أدلة تحريم الابتداع من السنة
5. قيود الابتداع:
- الإحداث
- إضافة الإحداث للدين
- ألا يدل عليه دليل خاص أو عام
6. أصول الابتداع:
- التقرب إلى الله بما لم يشرع
- الخروج عن نظام الدين
- الذرائع المفضية إلى البدع
7. أنواع البدع:
- البدع الحقيقية: معناها مع التمثيل
- البدع الإضافية: معناها مع التمثيل
8. الزيادة التي تطرأ على الفعل المشروع وأنواعها:
- زيادة متصلة مع التمثيل
- زيادة منفصلة مع التمثيل
9. حكم شرع من كان قبلنا من الأمم:
- المنقول لنا بواسطة الأمم السابقة
- المنقول لنا في الكتاب والسنة وهو على ثلاثة أقسام:
أ. ما أقره شرعنا مع التمثيل
ب. ما نسخه شرعنا مع التمثيل
ج. ما لم يكن من النوعين السابقين

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 صفر 1443هـ/18-09-2021م, 08:31 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
ق 12: العبادات توقيفية
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور

1. معنى العبادة لغة واصطلاحا
2. العبادة لها أصل ووصف
3. وجوب الاتباع وأنه معنى شهادة أن محمدا رسول الله.
4. التشريع حق خاص بالله سبحانه وتعالى:
- أدلة تحريم الابتداع من الكتاب
- أدلة تحريم الابتداع من السنة
5. قيود الابتداع:
- الإحداث
- إضافة الإحداث للدين
- ألا يدل عليه دليل خاص أو عام
6. أصول الابتداع:
- التقرب إلى الله بما لم يشرع
- الخروج عن نظام الدين
- الذرائع المفضية إلى البدع
7. أنواع البدع:
- البدع الحقيقية: معناها مع التمثيل
- البدع الإضافية: معناها مع التمثيل
8. الزيادة التي تطرأ على الفعل المشروع وأنواعها:
- زيادة متصلة مع التمثيل
- زيادة منفصلة مع التمثيل
9. حكم شرع من كان قبلنا من الأمم:
- المنقول لنا بواسطة الأمم السابقة
- المنقول لنا في الكتاب والسنة وهو على ثلاثة أقسام:
أ. ما أقره شرعنا مع التمثيل
ب. ما نسخه شرعنا مع التمثيل
ج. ما لم يكن من النوعين السابقين
وفقك الله؛

قال الشيخ عبد العزيز الداخل حفظه الله تعالى:
خطوات عمل فهرسة المسائل العلمية
إذا أراد طالب العلم أن يفهرس مسائل درس من الدروس أو كتاب من الكتاب؛ فينبغي أن ينظّم طريقة فهرسته على خطوات متسلسلة حتى يتقنها، وتخفّ عليه فيما بعد لاعتياده طريقة منظّمة في الفهرسة.
وأقترح لتنظيم فهرسة المسائل العلمية الخطوات التالية:

أولاً: استخلاص عناصر الدرس
وهي الجمل العريضة التي تندرج تحتها مسائل متعددة، والعنصرة مهارة ينبغي لطالب العلم أن يتدرّب على إتقانها لأهميتها وكثرة فوائدها، لأنها تعين الطالب على معرفة الخريطة الإجمالية للدرس، وتفيده في أخذ تصوّر شامل لأهم محتوياته، وتهيّئه لتناول كلّ عنصر بالتفصيل.
وفي حالة فهرسة المسائل من كتاب فإن كان الكتاب كبيراً مقسماً إلى أبواب فيعامل كل باب معاملة الدرس الواحد، وإن كان الكتاب صغيراً غير مبوّب فيجتهد في وضع عناصر له.
ثانياً: استخلاص المسائل المندرجة تحت كلّ عنصر.
وكل مسألة لها رأس وتفصيل؛ ونعني برأس المسألة اسمها الذي تعرف به، وتفصيلها ما يتصل بها من بيان وتقسيمات وأقوال وأدلة وعلل واعتراضات.
فإذا أراد الطالب التفصيل في فهرسته احتاج إلى الخطوات التي سبق بيانها في دورة تلخيص الدروس العلمية ( هنا )
وإذا أراد الاختصار اكتفى بذكر رؤوس المسائل.
وطالب العلم بحاجة إلى التمرن على تسمية المسائل، والاشتغال بهذا مدّة من عمره يعينه على التعرف على طرق العلماء في تسمية المسائل واكتساب ملكة حسنة في اكتشاف المسألة وتسميتها.
ثالثاً: ترتيب العناصر والمسائل ترتيباً موضوعياً، ولو كان على خلاف الترتيب الأصلي للكتاب، وهذا الترتيب يفيد الطالب في تصور مسائل الدرس بتسلسل جيّد وتنظيم حسن، يعينه على الفهم والضبط.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10 صفر 1443هـ/17-09-2021م, 01:34 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

- ق15: لا مؤاخذةَ مع الخطأ والنسيان والإكراه

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23 صفر 1443هـ/30-09-2021م, 12:45 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

ق 12: العبادات توقيفية
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور

1. معنى العبادة لغة واصطلاحا:
- معنى العبادة لغة
- معنى العبادة اصطلاحا
2. العبادة لها أصل ووصف:
- معنى أصل العبادة
- معنى وصف العبادة
3. وجوب الاتباع:
- معنى الاتباع
- العلاقة بين الاتباع وشهادة أن محمدا رسول الله
- الأدلة من الكتاب على وجوب الاتباع
- الأدلة من السنة على وجوب الاتباع
4. التشريع حق خاص بالله سبحانه وتعالى:
- معنى أن التشريع حق خاص بالله
- معنى الابتداع لغة
- معنى الابتداع اصطلاحا
- حكم الابتداع في الدين
- أدلة تحريم الابتداع من الكتاب
- أدلة تحريم الابتداع من السنة
5. قيود الابتداع:
- الإحداث
- إضافة الإحداث للدين
- ألا يدل عليه دليل خاص أو عام
6. أصول الابتداع:
- التقرب إلى الله بما لم يشرع
- الخروج عن نظام الدين
- الذرائع المفضية إلى البدع
7. أنواع البدع:
- البدع الحقيقية:
أ. معنى البدع الحقيقية
ب. أمثلة على البدع الحقيقية
- البدع الإضافية:
أ. معنى البدع الإضافية
ب. أمثلة على البدع الإضافية
8. الزيادة التي تطرأ على الفعل المشروع وأنواعها:
- زيادة متصلة:
أ. معنى الزيادة المتصلة
ب. أمثلة على الزيادة المتصلة
- زيادة منفصلة:
أ. معنى الزيادة المنفصلة
ب. أمثلة على الزيادة المنفصلة
9. حكم شرع من كان قبلنا من الأمم:
- حكم المنقول لنا بواسطة الأمم السابقة
- المنقول لنا في الكتاب والسنة وهو على ثلاثة أقسام:
أ. ما أقره شرعنا:
- حكمه
- مثال
ب. ما نسخه شرعنا:
- حكمه
- مثال
ج. ما لم يكن من النوعين السابقين:
- حكمه
- مثال

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 صفر 1443هـ/6-10-2021م, 11:01 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
ق 12: العبادات توقيفية
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور

1. معنى العبادة لغة واصطلاحا:
- معنى العبادة لغة
- معنى العبادة اصطلاحا
2. العبادة لها أصل ووصف:
- معنى أصل العبادة
- معنى وصف العبادة
3. وجوب الاتباع:
- معنى الاتباع
- العلاقة بين الاتباع وشهادة أن محمدا رسول الله
- الأدلة من الكتاب على وجوب الاتباع
- الأدلة من السنة على وجوب الاتباع
4. التشريع حق خاص بالله سبحانه وتعالى:
- معنى أن التشريع حق خاص بالله
- معنى الابتداع لغة
- معنى الابتداع اصطلاحا
- حكم الابتداع في الدين
- أدلة تحريم الابتداع من الكتاب
- أدلة تحريم الابتداع من السنة
5. قيود الابتداع:
- الإحداث
- إضافة الإحداث للدين
- ألا يدل عليه دليل خاص أو عام
6. أصول الابتداع:
- التقرب إلى الله بما لم يشرع
- الخروج عن نظام الدين
- الذرائع المفضية إلى البدع
7. أنواع البدع:
- البدع الحقيقية:
أ. معنى البدع الحقيقية
ب. أمثلة على البدع الحقيقية
- البدع الإضافية:
أ. معنى البدع الإضافية
ب. أمثلة على البدع الإضافية
8. الزيادة التي تطرأ على الفعل المشروع وأنواعها:
- زيادة متصلة:
أ. معنى الزيادة المتصلة
ب. أمثلة على الزيادة المتصلة
- زيادة منفصلة:
أ. معنى الزيادة المنفصلة
ب. أمثلة على الزيادة المنفصلة
9. حكم شرع من كان قبلنا من الأمم:
- حكم المنقول لنا بواسطة الأمم السابقة
- المنقول لنا في الكتاب والسنة وهو على ثلاثة أقسام:
أ. ما أقره شرعنا:
- حكمه
- مثال
ب. ما نسخه شرعنا:
- حكمه
- مثال
ج. ما لم يكن من النوعين السابقين:
- حكمه
- مثال
وفقك الله
لعلك ترجعين إلى تلخيص الطالب صلاح

وفق الله الجميع

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23 صفر 1443هـ/30-09-2021م, 03:23 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَـــعْ = يـــثــبـتُ لاَ إِذَا اسـْتـَقـَلَّ فـَوَقــَعْ
- المعنى الإجمالي للقاعدة.
إنَّ منَ الأحكامِ أشياءَ يختلفُ حكمُهَا في حالِ الانفرادِ، وفي حالِ التَّبَعِ لغيرِهَا، فلها حكمٌ إذَا انفردتْ، ولهَا حكمٌ إذَا تَبِعَتْ غَيْرَهَا.
- المراد بــ (التبع).
ما لا ينفصل عن غيره، وما لا يستقل في الوجود عن غيره.
- مثال على القاعدة.
عدم جواز بيع المجهول استقلالا, ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة؛ كأساسات الحيطان, ما اختفى تبعا لما ظهر.
- دليل القاعدة من القرآن.
قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ.}
-
دليل عقلي على القاعدة.
أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته؛ لأن الأمة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له.
- القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
1 – التابع لا يفرد بحكم.
- مثاله: الحمل إذا كان تابعا فإنه لا يفرد بحكم, بل يأخذ حكم ما هو تابع له.
2 – من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه.
- مثاله: أن من اشترى دارا فإنه يدخل فيه المفاتيح والأبواب والجدران.
3 – التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- مثاله: لو أبرأ الدائن المدين، فإنه تبرأ ذمة الكفيل والضامن؛ لأن الكفيل والضامن تابعون.
4 – التابع لا يتقدم على المتبوع.
- مثاله: الإمام لا يتقدم عليه؛ فالمأموم يحرم عليه أن يتقدم على الإمام في الزمان والمكان.
5 – إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع.
دليل القاعدة: حديث العسيف: أن الأجير زنا بامرأة، فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة، بمائة شاة ووليده، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأقام الحد.
- مثاله: لو وقع صلح بمال لسفك دم معصوم، فالمتبوع وهو سفك الدم فاسد ولا يجوز سفك الدماء؛ فالتابع وهو الصلح يكون فاسداً.
6 – يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
مثاله: سومح عن الجهالة في أساسات البنيان؛ لأنها توابع.
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 29 صفر 1443هـ/6-10-2021م, 10:59 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَـــعْ = يـــثــبـتُ لاَ إِذَا اسـْتـَقـَلَّ فـَوَقــَعْ
- المعنى الإجمالي للقاعدة.
إنَّ منَ الأحكامِ أشياءَ يختلفُ حكمُهَا في حالِ الانفرادِ، وفي حالِ التَّبَعِ لغيرِهَا، فلها حكمٌ إذَا انفردتْ، ولهَا حكمٌ إذَا تَبِعَتْ غَيْرَهَا.
- المراد بــ (التبع).
ما لا ينفصل عن غيره، وما لا يستقل في الوجود عن غيره.
- مثال على القاعدة.
عدم جواز بيع المجهول استقلالا, ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة؛ كأساسات الحيطان, ما اختفى تبعا لما ظهر.
- دليل القاعدة من القرآن.
قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ.}
-
دليل عقلي على القاعدة.
أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته؛ لأن الأمة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له.
- القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
1 – التابع لا يفرد بحكم.
- مثاله: الحمل إذا كان تابعا فإنه لا يفرد بحكم, بل يأخذ حكم ما هو تابع له.
2 – من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه.
- مثاله: أن من اشترى دارا فإنه يدخل فيه المفاتيح والأبواب والجدران.
3 – التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- مثاله: لو أبرأ الدائن المدين، فإنه تبرأ ذمة الكفيل والضامن؛ لأن الكفيل والضامن تابعون.
4 – التابع لا يتقدم على المتبوع.
- مثاله: الإمام لا يتقدم عليه؛ فالمأموم يحرم عليه أن يتقدم على الإمام في الزمان والمكان.
5 – إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع.
دليل القاعدة: حديث العسيف: أن الأجير زنا بامرأة، فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة، بمائة شاة ووليده، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأقام الحد.
- مثاله: لو وقع صلح بمال لسفك دم معصوم، فالمتبوع وهو سفك الدم فاسد ولا يجوز سفك الدماء؛ فالتابع وهو الصلح يكون فاسداً.
6 – يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
مثاله: سومح عن الجهالة في أساسات البنيان؛ لأنها توابع.
والله أعلم
أحسنت
أ+

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 1 ربيع الأول 1443هـ/7-10-2021م, 09:48 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

ق 12: العبادات توقيفية
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور
1. المعنى الإجمالي للقاعدة:
لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا إذا ورد دليل على أنها عبادة مشروعة
2. معنى العبادة لغة واصطلاحا:
- معنى العبادة لغة: التذلل والخضوع
- معنى العبادة اصطلاحا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة
2. العبادة لها أصل ووصف:
- معنى أصل العبادة: أساسها الذي شرعه الله
- معنى وصف العبادة: إضافة شيء لها أو تخصيصها بزمان أو مكان
3. وجوب الاتباع:
- معنى الاتباع: ألا نعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام
- العلاقة بين الاتباع وشهادة أن محمدا رسول الله: تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله أن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا
- الأدلة من الكتاب على وجوب الاتباع: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"، "واتبعوه لعلكم تهتدون"
- الأدلة من السنة على وجوب الاتباع: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"
4. التشريع حق خاص بالله سبحانه وتعالى:
- معنى أن التشريع حق خاص بالله: تتضمن ربوبية الله أنه المالك والمدبر المتصرف في الكون وله وحده الحق في التشريع
- معنى الابتداع لغة: الإحداث
- معنى الابتداع اصطلاحا: إحداث أمر في الدين لم يشرعه الله ولا رسوله تقربا لله
- حكم الابتداع في الدين: حرام
- أدلة تحريم الابتداع من الكتاب: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله"
- أدلة تحريم الابتداع من السنة: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
5. قيود الابتداع:
- الإحداث
- إضافة الإحداث للدين
- ألا يدل عليه دليل خاص أو عام
6. أصول الابتداع:
- التقرب إلى الله بما لم يشرع
- الخروج عن نظام الدين
- الذرائع المفضية إلى البدع
7. أنواع البدع:
- البدع الحقيقية:
أ. معنى البدع الحقيقية: ألا يكون للبدعة أصل من الشرع، أو أنها مبنية على حديث ضعيف
ب. أمثلة على البدع الحقيقية: التقرب إلى الله بالغناء والرقص، الاحتفال بالموالد
- البدع الإضافية:
أ. معنى البدع الإضافية: أصل العبادة مشروع والابتداع في وصفها
ب. أمثلة على البدع الإضافية: الاجتماع على ذكر الله بصوت واحد
8. الزيادة التي تطرأ على الفعل المشروع وأنواعها:
- زيادة متصلة:
أ. معنى الزيادة المتصلة: تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه فتبطله
ب. أمثلة على الزيادة المتصلة: من صلى الظهر خمس ركعات
- زيادة منفصلة:
أ. معنى الزيادة المنفصلة: لا تعود على أصل الفعل بالإبطال
ب. أمثلة على الزيادة المنفصلة: من توضأ أربعا، فالمرة الرابعة بدعة ولكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال
9. حكم شرع من كان قبلنا من الأمم:
- حكم المنقول لنا بواسطة الأمم السابقة: لا نحتج به لعدم الثقة بهذا النقل
- المنقول لنا في الكتاب والسنة وهو على ثلاثة أقسام:
أ. ما أقره شرعنا:
- حكمه: شرع لنا
- مثال: الصيام
ب. ما نسخه شرعنا:
- حكمه: ليس شرعا لنا
- مثال: تحريم الغنائم
ج. ما لم يكن من النوعين السابقين:
- حكمه: محل خلاف والأظهر أنه حجة

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16 ربيع الأول 1443هـ/22-10-2021م, 09:40 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
ق 12: العبادات توقيفية
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور
1. المعنى الإجمالي للقاعدة:
لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا إذا ورد دليل على أنها عبادة مشروعة
2. معنى العبادة لغة واصطلاحا:
- معنى العبادة لغة: التذلل والخضوع
- معنى العبادة اصطلاحا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة
2. العبادة لها أصل ووصف:
- معنى أصل العبادة: أساسها الذي شرعه الله
- معنى وصف العبادة: إضافة شيء لها أو تخصيصها بزمان أو مكان
3. وجوب الاتباع:
- معنى الاتباع: ألا نعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام
- العلاقة بين الاتباع وشهادة أن محمدا رسول الله: تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله أن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا
- الأدلة من الكتاب على وجوب الاتباع: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"، "واتبعوه لعلكم تهتدون"
- الأدلة من السنة على وجوب الاتباع: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"
4. التشريع حق خاص بالله سبحانه وتعالى:
- معنى أن التشريع حق خاص بالله: تتضمن ربوبية الله أنه المالك والمدبر المتصرف في الكون وله وحده الحق في التشريع
- معنى الابتداع لغة: الإحداث
- معنى الابتداع اصطلاحا: إحداث أمر في الدين لم يشرعه الله ولا رسوله تقربا لله
- حكم الابتداع في الدين: حرام
- أدلة تحريم الابتداع من الكتاب: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله"
- أدلة تحريم الابتداع من السنة: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
5. قيود الابتداع:
- الإحداث
- إضافة الإحداث للدين
- ألا يدل عليه دليل خاص أو عام
6. أصول الابتداع:
- التقرب إلى الله بما لم يشرع
- الخروج عن نظام الدين
- الذرائع المفضية إلى البدع
7. أنواع البدع:
- البدع الحقيقية:
أ. معنى البدع الحقيقية: ألا يكون للبدعة أصل من الشرع، أو أنها مبنية على حديث ضعيف
ب. أمثلة على البدع الحقيقية: التقرب إلى الله بالغناء والرقص، الاحتفال بالموالد
- البدع الإضافية:
أ. معنى البدع الإضافية: أصل العبادة مشروع والابتداع في وصفها
ب. أمثلة على البدع الإضافية: الاجتماع على ذكر الله بصوت واحد
8. الزيادة التي تطرأ على الفعل المشروع وأنواعها:
- زيادة متصلة:
أ. معنى الزيادة المتصلة: تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه فتبطله
ب. أمثلة على الزيادة المتصلة: من صلى الظهر خمس ركعات
- زيادة منفصلة:
أ. معنى الزيادة المنفصلة: لا تعود على أصل الفعل بالإبطال
ب. أمثلة على الزيادة المنفصلة: من توضأ أربعا، فالمرة الرابعة بدعة ولكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال
9. حكم شرع من كان قبلنا من الأمم:
- حكم المنقول لنا بواسطة الأمم السابقة: لا نحتج به لعدم الثقة بهذا النقل
- المنقول لنا في الكتاب والسنة وهو على ثلاثة أقسام:
أ. ما أقره شرعنا:
- حكمه: شرع لنا
- مثال: الصيام
ب. ما نسخه شرعنا:
- حكمه: ليس شرعا لنا
- مثال: تحريم الغنائم
ج. ما لم يكن من النوعين السابقين:
- حكمه: محل خلاف والأظهر أنه حجة
أحسنت نفع الله بك

أ+

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 4 ربيع الثاني 1443هـ/9-11-2021م, 10:34 PM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
- ق15: لا مؤاخذةَ مع الخطأ والنسيان والإكراه
معنى القاعدة إجمالاً:
بيان كرم الله تعالى وعظيم عفوه لعباده في حال صدر منهم قصور في أوامره أو نواهيه في حال الخطأ والنسيان وكذلك الاكراه .
الدليل من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
ومن السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))

شرح المسائل في القاعدة:
أولاً: الخطأ وما يتعلق به.
-المسألة الأولى: في معنى الخطأ:
الخطأ في اللغة على معنيين:
-المعنى الأول: ضد الصواب، كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنا خاطئين}واسم الفاعل من هذا المعنى(خاطئ)
-المعنى الثاني: عدم القصد للفعل، يُقال: أخطأ فلان بمعنى أنه لم يقصد الفعل،واسم الفاعل منه: (مخطئ)
والمعنى الثاني هو ما أشار إليه الناظم وقصده في المنظومة.
الخطأ اصطلاحاً: أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده.
مثاله: أن يقصد قتل كافرٍ فيصادف مسلماً.
المسألة الثانية: في حكم الخطأ وما يتعلق به
ينظر لحكم الخطأ من جانبين:
-الجانب الأول: من جهة الإثم المترتب عليه.
-الجانب الثاني: من جهة الضمان والكفارة.
فأما من جهة الإثم، فلا يلحقه إثم لعدم القصد.
ودليله من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
وقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}
ودليله من السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وفي إسناده ضعف، ومن العلماء من يقويه لتعدد طرقه.
وقالَ ابنُ رجبٍ -رحمهُ اللهُ- في (شَرْحِ الأَربعينَ) بعدَ مَا ذكرَ النُّصوصَ الدَّالَّةَ على رفعِ الإِثمِ عنِ المخطئِ والنَّاسِيَ، فَقَالَ: (والأَظهرُ -واللهُ أعلمُ- أَنَّ النَّاسِيَ والمُخطئَ قدْ عُفِيَ عنهمَا، بمعنى رفعِ الإِثمِ عنهمَا، لأَنَّ الإثمَ مرتَّبٌ على المقاصدِ والنِّيَّاتِ، والنَّاسي والمخطئُّ لا قصدَ لهمَا، فلاَ إِثمَ عليهِمَا.
وأما حكمه من جهة الضمان:
-فإن كان الخطأ في حقوق المخلوقين ففيه الضمان إجماعاً بلا خلاف، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، لذلك وجبت الدية على المخطئ، ووجب ضمان الأموال على من أتلفها .
[color="navy"]-أما إن كان الخطأ في حق الله تعالى ففيه تفصيل:
-إن لم يوجد إتلاف: [COLOR="Black"]فلا كفارة ولا ضمان بالإجماع أو في أكثر قول الفقهاء.
مثال ذلك: من غطى رأسه وهو محرم ناسياً أو مخطئاً، فلا كفارة عليه، وكذلك من لبس المخيط خطأً لا كفارة عليه.
-إن وجد إتلاف: كقص الأظافر للمحرم، أو حلق الرأس، أو قتل الصيد، ففيه خلاف على قولين:
القول الأول: لا يجب الضمان، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
وحجة هذا القول: أن قوله: {متعمداً} يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه المثل، بدلالة مفهوم المخالفة.
القول الثاني: يجب عليه الضمان والكفارة، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص منها:
-قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة}، فقالوا: أوجب الكفارة مع كونه خطأ.
ومن السنة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ((في النعامة-وفي رواية-في حمار الوحش: بدنة))
قالوا وهذا عام يشمل المخطئ والمتعمد، أما قوله تعالى: {متعمداً} فالمراد التشنيع على الفاعل وليس إعمال مفهوم المخالفة.
وحجة هذا القول: حديث كعب بن عجرة عندما تضرر من القمل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره ولم يسقط عنه الكفارة مع إنه مضطر لذلك، وقالوا: إن كانت الكفارة لم تسقط عن المضطر فمن باب أولى أنها لا تسقط على المخطئ، والله أعلم.
والقول الثاني هو الراجح.


ثانياً: النسيان
-المسألة الأولى: في معنى النسيان
في اللغة: زوال المعلوم، وضده الذكر، وهو مرادفٌ للسهو عند الجمهور.
وقيل: زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكرته لم يتذكر، والسهو بخلافه بحيث إذا ذكرته لتذكر.
والمراد به شرعاً: الغفلة عما كان يستحضره الإنسان.
حكمه: إذا كان النسيان متعلق بحقوق المخلوقين وجب ضمان ما أتلفه.
-وإذا كان متعلق بحقوق الله تعالى، فلا يخلو من حالتين:
-الحالة الأولى: أفعال مأمور بها شرعاً، فهذه يجب تداركها وفعلها عند النسيان.
مثاله: نسيان الصلاة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))
-الحالة الثانية: المنهيات، فمن فعلها ناسياً فلا تؤثر على الفعل.
ودليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))
-وهناك أفعال يقع فيها الجانبان:
فهذه يُرتب على الفعل الأمور المتعلقة بحقوق المخلوق دون الخالق إذا كان النسيان في فعل المنهيات
مثاله:
من طلق زوجته ثم خرجت من العدة فوطئها ناسياً طلاقه إياها، فمن حيث الإثم لا شيء عليه لكونه في منهي فلا يعتبر، فلا يقام عليه حد الزنا.
وأما ما يتعلق بحق المرأة فإنه ثابت كحقها في المال وإثبات النسب.

المسألة الثالثة:الإكراه
والمراد به: حمل الإنسان على ما لا يريده ولا يرغبه.
والإكراه على نوعين:
-النوع الأول: إكراه يزول معه الاختيار بالكلية.
-والنوع الثاني: إكراه يبقى معه الاختيار.
مثال النوع الأول: من ألقي من شاهق فهذا يزول معه التكليف ولا يلحق معه ضمان ولا غيره.
حكمه: يزول معه التكليف بالإجماع.
أمّا في حالة لم يوجد متسبب في الإكراه فهذا يقع فيه الخلاف.
وهذا النوع من الإكراه يسميه الجمهور: (إكراهاً ملجئاً)
ويسميه الحنفية: (اضطراراً)
وأما النوع الثاني فمثاله: من هدد بالقتل أو بقطع عضو أو بالحبس والضرب.
يسميه الجمهور: (إكراه غير ملجئ)
والحنفية يقسمونه إلى قسمين:
-إذا كان التهديد بالقتل أو بالقطع سموه(إكراهاً ملجئاً)
-وإن كان الإكراه بالحبس أو الضرب سموه(إكراهاً غير ملجئ)
شروط الإكراه الذي معه الاختيار:
-أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به.
-أن يكون المكره عاجزاً عن دفع ما أُكره عليه.
-أن يغلب على ظن المكْرِه أن المكره سيوقع ما هدد به.
-أن يكون التهديد عاجلا غير آجل.
-مسألة: هل يزول التكليف بالإكراه الذي معه اختيار؟
على قول الجمهور : لا يزول التكليف لأن معه اختياراً، فهو يقدر على فعل ويقدر على عدمه.
وأمّا المعتزلة فقالوا: يرتفع التكليف بهذه الحالة.
-وثمرة الخلاف بين القولين: أن من أُكره على الصلاة أو الدخول في الإسلام فنوى بذلك وجه الله تعالى، فعلى قول الجمهور تصح منه في حال الإكراه بخلاف المعتزلة الذين يرون عدم صحة ذلك .
مسألة: هل يجوز للإنسان فعل ما أُكره عليه؟
فيه خلاف:
-فبعض الفقهاء يقول: يجوز ذلك مطلقاً.
-وبعضهم يقول: يجوز في الأفعال دون الأقوال، وقيل: العكس الأقوال معفو عنها والأفعال مختلف فيها.
مثاله: من قيل له ادخل بيت غيرك وإلا قتلناك فيدخل لأن دخوله أقل مفسدة.
ولو قيل له: اقتل فلاناً وفلاناً وإلا قتلناك فلا يفعل؛ لأن موجب الإكراه أقل مفسدة فلا يقدم على فعل ما أُكره عليه.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 9 ربيع الثاني 1443هـ/14-11-2021م, 06:23 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
- ق15: لا مؤاخذةَ مع الخطأ والنسيان والإكراه
معنى القاعدة إجمالاً:
بيان كرم الله تعالى وعظيم عفوه لعباده في حال صدر منهم قصور في أوامره أو نواهيه في حال الخطأ والنسيان وكذلك الاكراه .
الدليل من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
ومن السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))

شرح المسائل في القاعدة:
أولاً: الخطأ وما يتعلق به.
-المسألة الأولى: في معنى الخطأ:
الخطأ في اللغة على معنيين:
-المعنى الأول: ضد الصواب، كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنا خاطئين}واسم الفاعل من هذا المعنى(خاطئ)
-المعنى الثاني: عدم القصد للفعل، يُقال: أخطأ فلان بمعنى أنه لم يقصد الفعل،واسم الفاعل منه: (مخطئ)
والمعنى الثاني هو ما أشار إليه الناظم وقصده في المنظومة.
الخطأ اصطلاحاً: أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده.
مثاله: أن يقصد قتل كافرٍ فيصادف مسلماً.
المسألة الثانية: في حكم الخطأ وما يتعلق به
ينظر لحكم الخطأ من جانبين:
-الجانب الأول: من جهة الإثم المترتب عليه.
-الجانب الثاني: من جهة الضمان والكفارة.
فأما من جهة الإثم، فلا يلحقه إثم لعدم القصد.
ودليله من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
وقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}
ودليله من السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وفي إسناده ضعف، ومن العلماء من يقويه لتعدد طرقه.
وقالَ ابنُ رجبٍ -رحمهُ اللهُ- في (شَرْحِ الأَربعينَ) بعدَ مَا ذكرَ النُّصوصَ الدَّالَّةَ على رفعِ الإِثمِ عنِ المخطئِ والنَّاسِيَ، فَقَالَ: (والأَظهرُ -واللهُ أعلمُ- أَنَّ النَّاسِيَ والمُخطئَ قدْ عُفِيَ عنهمَا، بمعنى رفعِ الإِثمِ عنهمَا، لأَنَّ الإثمَ مرتَّبٌ على المقاصدِ والنِّيَّاتِ، والنَّاسي والمخطئُّ لا قصدَ لهمَا، فلاَ إِثمَ عليهِمَا.
وأما حكمه من جهة الضمان:
-فإن كان الخطأ في حقوق المخلوقين ففيه الضمان إجماعاً بلا خلاف، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، لذلك وجبت الدية على المخطئ، ووجب ضمان الأموال على من أتلفها .
[color="navy"]-أما إن كان الخطأ في حق الله تعالى ففيه تفصيل:
-إن لم يوجد إتلاف: [color="black"]فلا كفارة ولا ضمان بالإجماع أو في أكثر قول الفقهاء.
مثال ذلك: من غطى رأسه وهو محرم ناسياً أو مخطئاً، فلا كفارة عليه، وكذلك من لبس المخيط خطأً لا كفارة عليه.
-إن وجد إتلاف: كقص الأظافر للمحرم، أو حلق الرأس، أو قتل الصيد، ففيه خلاف على قولين:
القول الأول: لا يجب الضمان، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
وحجة هذا القول: أن قوله: {متعمداً} يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه المثل، بدلالة مفهوم المخالفة.
القول الثاني: يجب عليه الضمان والكفارة، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص منها:
-قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة}، فقالوا: أوجب الكفارة مع كونه خطأ.
ومن السنة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ((في النعامة-وفي رواية-في حمار الوحش: بدنة))
قالوا وهذا عام يشمل المخطئ والمتعمد، أما قوله تعالى: {متعمداً} فالمراد التشنيع على الفاعل وليس إعمال مفهوم المخالفة.
وحجة هذا القول: حديث كعب بن عجرة عندما تضرر من القمل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره ولم يسقط عنه الكفارة مع إنه مضطر لذلك، وقالوا: إن كانت الكفارة لم تسقط عن المضطر فمن باب أولى أنها لا تسقط على المخطئ، والله أعلم.
والقول الثاني هو الراجح.


ثانياً: النسيان
-المسألة الأولى: في معنى النسيان
في اللغة: زوال المعلوم، وضده الذكر، وهو مرادفٌ للسهو عند الجمهور.
وقيل: زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكرته لم يتذكر، والسهو بخلافه بحيث إذا ذكرته لتذكر.
والمراد به شرعاً: الغفلة عما كان يستحضره الإنسان.
حكمه: إذا كان النسيان متعلق بحقوق المخلوقين وجب ضمان ما أتلفه.
-وإذا كان متعلق بحقوق الله تعالى، فلا يخلو من حالتين:
-الحالة الأولى: أفعال مأمور بها شرعاً، فهذه يجب تداركها وفعلها عند النسيان.
مثاله: نسيان الصلاة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))
-الحالة الثانية: المنهيات، فمن فعلها ناسياً فلا تؤثر على الفعل.
ودليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))
-وهناك أفعال يقع فيها الجانبان:
فهذه يُرتب على الفعل الأمور المتعلقة بحقوق المخلوق دون الخالق إذا كان النسيان في فعل المنهيات
مثاله:
من طلق زوجته ثم خرجت من العدة فوطئها ناسياً طلاقه إياها، فمن حيث الإثم لا شيء عليه لكونه في منهي فلا يعتبر، فلا يقام عليه حد الزنا.
وأما ما يتعلق بحق المرأة فإنه ثابت كحقها في المال وإثبات النسب.

المسألة الثالثة:الإكراه
والمراد به: حمل الإنسان على ما لا يريده ولا يرغبه.
والإكراه على نوعين:
-النوع الأول: إكراه يزول معه الاختيار بالكلية.
-والنوع الثاني: إكراه يبقى معه الاختيار.
مثال النوع الأول: من ألقي من شاهق فهذا يزول معه التكليف ولا يلحق معه ضمان ولا غيره.
حكمه: يزول معه التكليف بالإجماع.
أمّا في حالة لم يوجد متسبب في الإكراه فهذا يقع فيه الخلاف.
وهذا النوع من الإكراه يسميه الجمهور: (إكراهاً ملجئاً)
ويسميه الحنفية: (اضطراراً)
وأما النوع الثاني فمثاله: من هدد بالقتل أو بقطع عضو أو بالحبس والضرب.
يسميه الجمهور: (إكراه غير ملجئ)
والحنفية يقسمونه إلى قسمين:
-إذا كان التهديد بالقتل أو بالقطع سموه(إكراهاً ملجئاً)
-وإن كان الإكراه بالحبس أو الضرب سموه(إكراهاً غير ملجئ)
شروط الإكراه الذي معه الاختيار:
-أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به.
-أن يكون المكره عاجزاً عن دفع ما أُكره عليه.
-أن يغلب على ظن المكْرِه أن المكره سيوقع ما هدد به.
-أن يكون التهديد عاجلا غير آجل.
-مسألة: هل يزول التكليف بالإكراه الذي معه اختيار؟
على قول الجمهور : لا يزول التكليف لأن معه اختياراً، فهو يقدر على فعل ويقدر على عدمه.
وأمّا المعتزلة فقالوا: يرتفع التكليف بهذه الحالة.
-وثمرة الخلاف بين القولين: أن من أُكره على الصلاة أو الدخول في الإسلام فنوى بذلك وجه الله تعالى، فعلى قول الجمهور تصح منه في حال الإكراه بخلاف المعتزلة الذين يرون عدم صحة ذلك .
مسألة: هل يجوز للإنسان فعل ما أُكره عليه؟
فيه خلاف:
-فبعض الفقهاء يقول: يجوز ذلك مطلقاً.
-وبعضهم يقول: يجوز في الأفعال دون الأقوال، وقيل: العكس الأقوال معفو عنها والأفعال مختلف فيها.
مثاله: من قيل له ادخل بيت غيرك وإلا قتلناك فيدخل لأن دخوله أقل مفسدة.
ولو قيل له: اقتل فلاناً وفلاناً وإلا قتلناك فلا يفعل؛ لأن موجب الإكراه أقل مفسدة فلا يقدم على فعل ما أُكره عليه.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 21 جمادى الآخرة 1444هـ/13-01-2023م, 11:16 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

والأصل في عاداتنا الإباحة .. حتى يجيء صارف الإباحة

فهرسة ق ١١: الأصل في العادات الإباحة
العناوين
المراد بالعادات
المراد بالإباحة
المراد بالقاعدة
الدليل على هذه القاعدة
الحكم المستفاد من القاعدة
متى تحرم عادة من العادات؟
معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة)
مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل في العبادات
المراد بالعبادات
حكم من تقرب لله بغيرها.
فائدة


الفهرسة:
المراد بالعادات.
ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به.
فهي ممَا اعتادَ النَّاسُ منَ المآكلِ والمشاربِ وأصنافِ الملابسِ، والذَّهابِ والمجيءِ، والكلامِ، وسائرِ التَّصرُّفاتِ المعتادةِ.


المراد بالإباحة.
الإذن في فعل الشيء وفي تركه.


المراد بالقاعدة.
أَنَّ العاداتِ الأَصْلُ فيهَا الإِباحةُ، فلا يحرمُ منهَا إلاَّ مَا وردَ تحريمُهُ.


الدليل على قاعدة (أن الأصل في العادات الإباحة).
عدد من النصوص الشرعية:
- منها: قول الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من أعظم المسلمين جُرماً مَنْ سأل عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته)) كما في (الصحيح)، وفي الحديث الآخر: ((ذروني ما تركتكم)).


الحكم المستفاد من القاعدة.
هذه القاعدة كما تنفي التحريم، تنفي الوجوب أيضاً، فالعادات الأصل فيها أنها: مباحة ليست بواجبة وليست بمحرمة؛
لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل.


متى تحرم عادة من العادات؟
لا يحرمُ منها إلاَّ ما حرَّمهُ اللهُ ورسولُهُ، إِمَّا نَصًّا صريحاً أوْ يدخلُ في عمومٍ أَوْ قياسٍ صحيحٍ، وَإلاَّ فسائرُ العاداتِ حلالٌ.


معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة).
يعني: إذا ورد دليل من الشارع يدل على أن العادة ليست مباحة، وإنما هي محرمة، فإنه يعمل بهذا الدليل ولا يعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة).


مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
قولان للأصوليين ؛
ولعل الصواب : أنه يكتفى بالظن؛ لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة.


متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل أنه لا يُعمل بدليل أو بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة) حتى يبحث المجتهد في أدلة الشريعة:
هل يوجد هناك دليل صارف أو لا يوجد؟
وهل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف؟ أو لا بد من القطع؟
فهذه القاعدة إنما يَعمل بها أهل الاجتهاد، لأنهم هم الذين يعرفون هل ورد دليل صارف، أو لم يرد ؟
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد؛ فإنه لا يعمل بهذه القاعدة، وإنما الواجب عليه سؤال العلماء لقوله عز وجل: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}.


الأصل في العبادات.
الأَصْلَ في العباداتِ أَنَّهُ لا يُشْرَعُ منهَا إلاَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ ورسولُهُ.
فهي توقيفية بخلاف العادات.


المراد بالعبادات.
بيَّنَ الشارع في كتابِهِ، وعلى لسانِ رسولِهِ العباداتِ الَّتي يُعْبَدُ بهَا، وأَمَرَ بإخلاصِهَا لهُ.
فمنْ تقرَّبَ بهَا للهِ مخلصاً، فعملُهُ مقبولٌ.


حكم من تقرب لله بغيرها.
ومنْ تقرَّبَ إلى اللهِ بغيرِهَا فعملُهُ مردودٌ، ودليل ذلك:
قوله صلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فهوَ رَدٌّ))*
وصاحبُهُ داخلٌ في قولِهِ تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ}.


فائدة
هذا يدلنا على أن الشريعة شاملة ، قد شملت جميع أفعال العباد بالأحكام، سواء ما كان منها عادة، أو ما كان عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 27 جمادى الآخرة 1444هـ/19-01-2023م, 09:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

والأصل في عاداتنا الإباحة .. حتى يجيء صارف الإباحة

فهرسة ق ١١: الأصل في العادات الإباحة
العناوين
المراد بالعادات
المراد بالإباحة
المراد بالقاعدة
الدليل على هذه القاعدة
الحكم المستفاد من القاعدة
متى تحرم عادة من العادات؟
معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة)
مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل في العبادات
المراد بالعبادات
حكم من تقرب لله بغيرها.
فائدة


الفهرسة:
المراد بالعادات.
ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به.
فهي ممَا اعتادَ النَّاسُ منَ المآكلِ والمشاربِ وأصنافِ الملابسِ، والذَّهابِ والمجيءِ، والكلامِ، وسائرِ التَّصرُّفاتِ المعتادةِ.


المراد بالإباحة.
الإذن في فعل الشيء وفي تركه.


المراد بالقاعدة.
أَنَّ العاداتِ الأَصْلُ فيهَا الإِباحةُ، فلا يحرمُ منهَا إلاَّ مَا وردَ تحريمُهُ.


الدليل على قاعدة (أن الأصل في العادات الإباحة).
عدد من النصوص الشرعية:
- منها: قول الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من أعظم المسلمين جُرماً مَنْ سأل عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته)) كما في (الصحيح)، وفي الحديث الآخر: ((ذروني ما تركتكم)).


الحكم المستفاد من القاعدة.
هذه القاعدة كما تنفي التحريم، تنفي الوجوب أيضاً، فالعادات الأصل فيها أنها: مباحة ليست بواجبة وليست بمحرمة؛
لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل.


متى تحرم عادة من العادات؟
لا يحرمُ منها إلاَّ ما حرَّمهُ اللهُ ورسولُهُ، إِمَّا نَصًّا صريحاً أوْ يدخلُ في عمومٍ أَوْ قياسٍ صحيحٍ، وَإلاَّ فسائرُ العاداتِ حلالٌ.


معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة).
يعني: إذا ورد دليل من الشارع يدل على أن العادة ليست مباحة، وإنما هي محرمة، فإنه يعمل بهذا الدليل ولا يعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة).


مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
قولان للأصوليين ؛
ولعل الصواب : أنه يكتفى بالظن؛ لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة.


متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل أنه لا يُعمل بدليل أو بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة) حتى يبحث المجتهد في أدلة الشريعة:
هل يوجد هناك دليل صارف أو لا يوجد؟
وهل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف؟ أو لا بد من القطع؟
فهذه القاعدة إنما يَعمل بها أهل الاجتهاد، لأنهم هم الذين يعرفون هل ورد دليل صارف، أو لم يرد ؟
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد؛ فإنه لا يعمل بهذه القاعدة، وإنما الواجب عليه سؤال العلماء لقوله عز وجل: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}.


الأصل في العبادات.
الأَصْلَ في العباداتِ أَنَّهُ لا يُشْرَعُ منهَا إلاَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ ورسولُهُ.
فهي توقيفية بخلاف العادات.


المراد بالعبادات.
بيَّنَ الشارع في كتابِهِ، وعلى لسانِ رسولِهِ العباداتِ الَّتي يُعْبَدُ بهَا، وأَمَرَ بإخلاصِهَا لهُ.
فمنْ تقرَّبَ بهَا للهِ مخلصاً، فعملُهُ مقبولٌ.


حكم من تقرب لله بغيرها.
ومنْ تقرَّبَ إلى اللهِ بغيرِهَا فعملُهُ مردودٌ، ودليل ذلك:
قوله صلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فهوَ رَدٌّ))*
وصاحبُهُ داخلٌ في قولِهِ تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ}.


فائدة
هذا يدلنا على أن الشريعة شاملة ، قد شملت جميع أفعال العباد بالأحكام، سواء ما كان منها عادة، أو ما كان عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir