س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال:
(أموال مرتبطة بالأرض الزراعية, وأموال مرتبطة بالأرض الصحراوية, وعروض التجارة)
1- بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم.
2- الحبوب والثمار؛ فالحبوب: كل حب مدخر مقتات كالقمح والأرز والشعير والذرة؛ وأما الثمار فهي: التمر والذبيب.
3- النقدان: الذهب والفضة, وما يقوم مقامهما كالعملات الورقية, وكذلك الحلي.
4- المعادن والركاز؛ والمعادن: ما يستخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع, مما له قيمة كالذهب والفضة, وأما الركاز فهي: مدفونات الجاهلية من الذهب أو الفضة, أو غير ذلك, مما لم يطلب بمال ولا كبير عمل.
5- عروض التجارة؛ فهي كل ما يعرض للبيع والشراء بهدف الربح.
-وشروط وجوب الزكاة:
- الإسلام.
- الحرية.
- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
- حولان الحول.
-وأما زكاة البدن (زكاة الفطر) فتجب بالفطر من رمضان, على الحر والعبد, والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين, إذا وجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله, وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
العروض: جمع عرض وهو ما أعد للبيع والشراء بهدف الربح, وسمي عرضا لأنه لا يستقر, بل يعرض ويزول.
وعروض التجارة أعم أموال الزكاة وأشملها, ويكون الربح من النقدين أو ما يقوم مقامهما.
ومن أدلة وجوبها: قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم).
وشروط وجوب الزكاة فيها:
-شروط الزكاة ( الإسلام – الحرية – حولان الحول – ملك النصاب ملكا تاما مستقرا), بالإضافة إلى:
-أن يملكه بفعله كالشراء وقبول الهدية.
-أن يملكها بنية التجارة.
فإذا حال عليها الحول تقدر بأحد النقدين, فإذا بلغت النصاب وقت تمام الحول وجب فيها ربع العشر.
س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
-يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار:
1-بلوغ النصاب؛ وهو خمسة أوسق؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة".
2-ملك النصاب وقت وجوب الزكاة.
المقدار الواجب فيها:
-العشر فيما سقي بكلفة, ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.
والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون, أو كان بعلا, العشر, وفيما سقي بالسواني, أو النضح, نصف العشر".
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
الركاز: هو ما وجد من دفائن الجاهلية من ذهب أو فضة أو غير ذلك, ولم يطلب بكلفة ولا بكبير عمل.
زكاته: الخمس, قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس".
متى يخرج: عند العثور عليه, ولا يشترط الحول ولا النصاب, لعموم قول النبي في الحديث السابق.
س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
حكمها: هي واجبة على كل مسلم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على العبد والحر, والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين".
فتجب على من فضل عن قوته وقوت من يعولهم, وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته.
-وسميت بذلك الاسم: لأنها تجب بالفطر من رمضان, ولا تتعلق بالمال.
-والحكمة منها:
0للصائم: تطهير مما قد يقع في صيامه من اللغو والرفث.
0للفقير والمسكين: طعمة وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد, وإدخال السرور عليهم.
0إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام الصيام والقيام وما تيسر من الصالحات.
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1- الأغنياء, والأقوياء القادرون على الكسب؛ لحديث(لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب), وكذلك العابد الذي ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات.
2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه.
3- الكفار غير المؤلفين.
4- آل النبي صلى الله عليه وسلم.
5- موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم "لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".
6- العبد, لأن ماله ملك لسيده, ونفقته تلزم سيده.
فمن أعطاهم مع علمه بأنه لا يجوز إعطاؤهم فهو آثم.