اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمنة الشحي
عندي استفسار في باب في شروط الصلاة
ما فهمت تعريف الشرط
|
الشرط في أقرب تعريفات الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وهذا المراد به الشرط المطلق.
فمثلاً: دخول الوقت شرط لصحة الصلاة؛ فمن صلى العصر مثلا قبل دخول وقتها فلا تصح صلاته بالإجماع.
فهذا معنى قولهم في التعريف هو: (ما يلزم من عدمه العدم) أي عدم وجود هذا الشرط يلزم منه عدم صحة الصلاة.
وكذلك من صلى على غير طهارة فصلاته غير صحيحة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة؛ فمن صلّى على غير طهارة فهو كمن لم يصلّ.
وقولهم في التعريف: (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته) أي لو وجد هذا الشرط فلا يقتضي ذلك صحة المشروط؛ كمن توضّأ يريد الصلاة هل يُعتبر مصلّياً؟
الجواب: لا يُعتبر مصلّيا بمجرّد الوضوء بل لا بدّ من توافر الشروط الأخرى وقيامه بأداء الصلاة.