دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ربيع الأول 1431هـ/9-03-2010م, 01:53 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي مجلس مذاكرة (الرحبية)

إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات هذا المجلس مخصص لاستقبال مشاركاتكم في تلخيص ومراجعة موضوعات الرحبية .

  #2  
قديم 25 جمادى الأولى 1433هـ/16-04-2012م, 09:56 AM
فضل احمدقاسم فضل احمدقاسم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الأول
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 59
افتراضي

فرض الله جلّ وعلا المواريث بحكمته وعلمه ، وقسمها بين أهلها أحسن قسموأتمَّه ؛ فجاءت آيات المواريث شاملةً لكلّ ما يُمكن وقوعه .
وكذا رسولهrبيَّن ما أُنزل إليه من ربِّه أتمَّ بيان ، وأمربإلحاق الفرائض بأهلها ، سواء منهم الإناث والذكران .
وقد كان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يُورّثون النساءولا الصبيان ، فأبطل الله حكمهم المبني على الجهل والطغيان ، وجعل الإناث يُشاركنالذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهنّ ؛ فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها دون زيادة ولانقصان ، ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية ، ولا سوَّاها بالرجل كما فعل بعض منانحرف عن مقتضى العقل والفطرة السوية ؛ فقال عزّ من قائل : )آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيُّهم أقرب لكم نفعاًفريضة من الله إنَّ الله كان عليماً حكيماً( [النساء : 11] ، وقال في آية أُخرى : )وصيةً من الله والله عليم حليم * تلك حدود اللهومن يُطع الله ورسوله يُدخله جنَّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوزالعظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يُدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌمهين( [النساء : 12-14] ، وقال في آية ثالثة : )يُبيِّن الله لكم أن تضلُّوا والله بكلّ شيءٍعليمٌ( [النساء : 176] .
" فبيَّن الله تعالىأنَّه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته ، وأنَّ ذلك فرضٌ منه لازمٌ لا يحلّتجاوزه ولا النقص منه ، ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشّى فيها على ما حدَّهوفرضه جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالداً فيها مع الذين أنعم الله عليهم منالنبيِّين والصديقين والشهداء والصالحين ، وتوعَّد من خالفه وتعدَّى حدوده بأنيُدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مهينٌ . كما امتنّ بفضله علينا بالبيان التامّحتى لا نضلّ ولا نهلك ، فلله الحمد رب العالمين " .
فالشريعة الإسلامية ـ إذاً ـ قد وضعت نظام التوريثعلى أحسن النظم المالية . والقرآن الكريم بيَّن أحكـام المواريث ، وأحوال كلّ وارثبياناً شاملاً شافياً ، لا يدع مجالاً لأحدٍ من البشر أن يقسم أو يُحدِّد شيئاً منذلك .
ثانياً ـ حكمةمشروعية الإرث
الإنسان فيهذه الحياة أكرم مخلوقاتها ، وهو مستخلف في الأرض ، ومحتاج إلى ما يضمن له بقاء هذاالاستخلاف .
والمال وسيلةلتحقيق ذلك ، يحتاج إليه الإنسان ما دام على قيد الحياة ، فإذا مات انقطعت حاجتـه ،فكـان من الضروري أن يخلفه في ماله مالكٌ جديدٌ . فلو جُعل ذلك المالك الجديد أولَشخص يحوز المال ويستولي عليه ، لأدَّى هذا إلى التشاحن والتنازع بين الناس ، وتغدوالملكية حينها تابعة للقوة والبطش .
من أجـل ذلك جعلت الشريعة المالَ لأقارب الميت ، كي يطمئنّ الناس علىمصير أموالهم ؛ إذ هم مجبولون على إيصال النفع لمن تربطهم بهم رابطة قوية من قرابةأو سبب .
فـإذا مات الشخص ،وترك مالاً ، فإنّ الإسلام يجعل هذا المال مقسَّماً على قرابته ؛ الأقرب فالأقرب ،ممن يُعتبر شخصه امتداداً في الوجود لشخص الميت ؛ كالأولاد ، والأب ، ومن يليهما فيدرجة القرابة

. - تعريفها:التركة


التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً . ويقرر هذاابن حزم فيقول: "إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيماليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال،مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء والغرس وهي عندالمالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانتالحقوق مالية أم غير مالية .

- الحقوق المتعلقةبالتركة:
- الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدةبل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيبالآتي:
- 1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه علىالنحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز .
- 2- الحق الثاني: قضاء ديونه . فابن حزموالشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد .
- والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤهاإلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصيةلأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذاكان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها ، كما نجدأنهم جميعاً اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة .
- 3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين .
- 4- الحق الرابع: تقسيم ما بقيمن ماله بين الورثة .
- أركانالميراث:
- الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء:
- 1- الوارث: وهو الذي ينتميإلى الميت بسبب من أسباب الميراث .
- 2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثلالمفقود الذي حكم بموته .
- 3- الموروث: ويسمى تركة وميراثاً. وهو المال أو الحقالمنقول من المورث إلى الوارث .



- أسباب ال باب أسباب الإرث .


أَسْـبـابُ مِـيـراثِ الْــوَرى ثَـلاثَــهْ كُـــــــلٌّ يُــفِـــيـــدُ رَبَّــــــــهُ الــــوِراثَــــهْ


وَهْيَ: نِكاحٌ، وَولاءٌ ، وَنَسَبْ مـا بَعْـدَهُـنَّ لِلمَـوارِيـثِ سَـبَـبْ



-

- أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .
- أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها
-
- بمجرد ا3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم) . (النساء)لعقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
س : ما حكم ميراث الزوجة المطلقة في مرض الموت ؟
ج : هناك أقوال :
1- عند الشافعي لا ترث .
2- عن الإمام أحمد ما لم تتزوج .
3- عند الحنفي ما لم تنقض عدتها .
4- عند المالكي لو أنفضى عدتها أو اتصلت بأزواج .
-
-
- ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
- - النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال) .
-
- ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
-
- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، [رواه ابن حبان والحاكم وصححه] .
-


إرث:

يستحق الإرث بأسباب ثلاثة:
1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال) .
2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، [رواه ابن حبان والحاكم وصححه] .
3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم) . (النساء)


شروط الميراث:
يشترط للإرث شروط ثلاثة:
1- موت المورث حقيقة أو موته حكماً كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديراً ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنيناً ميتاً فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد .
2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماً ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .
3- ألاّ يوجد مانع من موانع الإرث الآتية:
- موانع الإرث:باب موانع الإرث:

وَيَمْنَـعُ الشَّـخْـصَ مِــنَ الْمِـيـراثِ وَاحِــــــدةٌ مِــــــنْ عِـــلَــــلٍ ثَـــــــلاثِ


رِقٌّ، وَقــتْــلٌ، واخْــتِــلافُ دِيـــــنِ فَافْهَمْ؛ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ


أقولُ : المانِعُالأوَّلُ : الرِّقُّ بجميعِ أنواعِه، فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورِّثُ، ولايَحْجِبُ، لأنه مملوكٌ لسيِّدِه وأما الْمُبَعَّضُ ففيه اختلافٌ : عندَ الشافعيِّلا يَرِثُ، ويُورَثُ عنه جميعُ ما مَلَكَه ببعضِه الحُرِّ، ويكونُ جميعُه لورثتِه،وعندَ الحنابلةِ يَرِثُ ويُورِّثُ ويَحْجِبُعلى حسَبِ ما فيه من الْحُرِّيَّةِ، وعندَ المالكيِّ والحنفيِّكالقِنِّ لا يَرِثُ ولا يُورِّثُ
. س : كم أنواع الرقيق ؟
ج : ستة وهم :
1- القن وهو العبد الذي لم ينعقد له سبب الحرية اصلاً .
2- المكاتب وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ من المال يؤديه على اقساط .
3- المدبر وهو الذي علق عتقه على موت سيده .
4- ام الولد وهي الأمه التي ولدت من سيدها فيمتنع عليه هبته أو بيعها فإذا مات سيدها أصبحت حرة .ٍ
5- المعلق عتقه بصفة .
6- الموصي بعتقه .






المانِعُ الثاني : القتْلُ، فلا يَرِثُ القاتلُ مقتولَه، سواءٌ قَتَلَه عَمْداً أو خطأً، بحقٍّ أوغيرِه، أو حُكِمَ بقتلِه، أو شُهِدَ عليه بما يُوجِبُ القتلَ ، أو زَكَّى من شَهِدَعليه, وعندَ الشافعيِّ وعندَ الحنبليِّ : كلُّ قتْلٍ أَوْجَبَ قِصاصاً، أو دِيَةً،أو كفَّارةً، ومالاً، فلا.
وأما المالكيُّ : فإن كان القتْلُعَمْداً عُدواناً، فإنه لا يَرِثُ من مالٍ، ولا دِيَةٍ، وإن كان خطأً فإنه يَرِثُمن المالِ دونَ الديَةِ.
وأرى أن هذا القولَ هو الراجِحُ.
وأما الْحَنَفيُّ فكلُّ قتْلٍ أَوْجَبَ الكفَّارةَمَنَعَ من الإرْثِ. وأما القتْلُ العَمْدُ العُدوانُ فإنه لا يُوجِبُ الكفَّارةَعندَهم، ومع ذلك يَمنَعُ الإرثَ.
وفي نظري أن الأرجَحَ : إذا كان القتْلُ بحقٍّ فإنه يَرِثُ كَمَنْ قَتَلَ ابنَ عمِّه لأنه قَتَلَ أخاهعَمْداً وكان القاتلُ بحقِّ هذا الوارثِ، كما أني أَرَى أن الأرجَحَ أن القاتلَخطأً يَرِثُ من التَرِكَةِ المالَ دونَ الدِّيَةِ كما جاءَ في كتابِ إعلامِالموقِّعين لابنِ القيِّمِ، وأما القاتلُ عَمْداً بغيرِ حقٍّ شرعيٍّ فلا يَرِثُبالإجماعِ، كما أن المقتولَ يَرِثُ القاتلَ، مثل : أن يَرمِيَ مورِّثَه برَصاصَةٍفي رأسِه وهَرَبَ القاتلُ بسيارةٍ فانقَلَبَتْ به وماتَ، أو ماتَ فجأةً قبلَ وفاةِالمقتولِ، فإن المقتولَ يرِثُ من القاتلِ إن كان وَارِثاً.

المانِعُ الثالثُ : اختلافُ الدينِ، فالمسلِمُ لا يَرِثُالكافرَ إلا بالولاءِ، والكافرُ لايَرِثُالمسلِمَإلا بالولاءِ ، إلا إذا أسلَمَ الكافرُ قبلَ قِسمةِ التَرِكَةِ فإنهيُورَّثُ تَرغيباً له في الإسلامِ عندَ الإمامِ أحمدَ.
والكفْرُ مِلَلٌ شَتَّى ولا تَوارُثَ بينَ أهلِملَّتَيْن لقولِه تعالى : {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً}. أماعندَ الشافعيِّ : فلايَرِثُالكافرُ المسلِمَ، ولايَرِثُالمسلِمُالكافرَ، سواءٌ بالقرابةِ أو النكاحِ، أو الولاءِ، وسواءٌ أسلَمَ قبلَ قِسمةِالتَرِكَةِ، أو بعدَها، والكفْرُ كلُّه مِلَّةٌ واحدةٌ عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ،ودليلُهما قولُه تعالى : {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}.
فعندَ أحمدَ والمالكيِّ لايَرِثُاليهوديُّالنصرانيَّ أو العكسُ، لأن كلَّ مِلَّةٍ تَرِثُ من ملَّتِها باعتبارِ الكفْرِمِلَلٌ شَتَّى، أما عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ فيَرِثُ اليهوديُّ من النصرانيِّ أومن المجوسيِّ، باعتبارِ الكفْرِ كلِّه مِلَّةً واحدةً.




الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروماً . والموانع أربعة:
1- الرق: سواء أكان تاماً أم ناقصاً .
2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلماً فإنه لا يرثه اتفاقاً لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس للقاتل شيء] .
وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سبباً وأخذ القانون المصري بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: "من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواءً أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
2- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم] .
وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة .
أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضاً . لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة .
4- اختلاف الدارين (أي الوطن): المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين . قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها .
فائدة وقد أخذ القانون المصري بهذا إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: "واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها"
. الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث
قد يتساءل البعض عن الحكمة التي لأجلها يُعطى الذكر من الميراث أكثر ممّا تُعطاه الأنثى ، والجواب على هذا التساؤل يظهر بتأمّل وظيفة كلّ من الذكر والأنثى في الحياة ؛
(1)- فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى ؛ إذ الرجال قوّامون على النساء ، والمرأة مكفيَّة المؤنة والحاجة ؛ فنفقتها واجبة على ابنها ، أو أبيها ، أو أخيها ، أو غيرهم من قرابتها . والقائم على غيره ، المنفِق مالِه عليه ، مترقِّبٌ للنقص دائماً ، ومكفيُّ المؤنة والحاجة يترقَّب الزيادة دائماً . والحكمة في إيثار مترقِّب النقص على مترقِّب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً .
(2)- المرأة لا تُكلَّف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل ؛ فإنَّه مكلَّف بالإنفاق على الأهل والأقرباء وغيرهم ممَّن تجب عليه نفقتهم .
(3)- الرجل يدفع مهراً لزوجته ، ويُكلَّف بنفقة السكن ، والمطعم ، والملبس لزوجه وأولاده . وكذا أجور التعليم ، وتكاليف العلاج ، وثمن الدواء ، وغير ذلك ممَّا يدفعه الرجل دون المرأة .
فحين كانت النفقات عليه أكثر ، والالتزامات عليه أكبر ، استحق أن يكون نصيبه أكثر وأوفر .
وهكذا لا تجد المرأة نفسها في حاجة إلى المال في نظام الإسلام ؛ فما تأخذه من نصيبها في الميراث ، ومهرها من الزوج ، يكون مالاً محفوظاً لا يتعرَّض للنقصان .
ولذا كان من الطبيعي أن تأخذ نصف نصيب الرجل . بل إنّ في إعطائها هذه النسبة ـ وهي لا تكلَّف بتكاليف مادية ـ محاباة لها على الرجل ، يقصد الإسلام من وراء ذلك إكرامها ، وإعزازها ، وصيانتها من الفاقة والحرمان .
ثالثاً ـ بيان الأسس الشرعية التي يقوم عليها فقه المواريث ،
وتميُّز الإسلام عن غيره في ذلك
يقوم نظام الإرث في الشريعة الإسلامية ، على مجموعة من الأسس ، يتميَّز بها عن سائر الأنظمة الأخرى . ومن هذه الأسس :
(1)- وقف الإسلام موقفاً وسطاً بين الاشتراكية الشيوعيّة ، وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك ؛ فالاشتراكية الشيوعية ـ كما وضعها كارل ماركس ـ تُنكر مبدأ الإرث وتعتبره ظلماً يتنافى مع مبادئ العدالة ؛ فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئاً مطلقاً ؛ والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهب الاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّث في التصرف بماله كيف شاء ؛ فله أن يحرم أقرباءه كلَّهم من ميراثه ، ويُوصي به إلى غريب ؛ من صديق أو خادم . وكثيراً ما يُوصي الرجل أو المرأة ـ في المجتمعات الغربية ـ بكلّ ثرواتهم أو بعضها لكلبٍ ، أو قطةٍ ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة .
(2)- الإرث في النظام الإسلاميّ واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث ؛ فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرث . وكذا الوارث يملك نصيبه جبراً من غير اختيارٍ منه ، ولا حكمٍ من قاض ؛ فليس له أن يردّ إرثه ، أو شيئاً منه .
بينما نجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شيئاً من ذلك . بل نجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء ؛ فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ .
(3)- النظام الإسلاميّ جعل الميراث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها ؛ فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ ، أو زوجية ـ والولاء يُشبه صلة النسب ، فكان ملحقاً به ـ . وبذلك لا يرث الولد المتبنَّى، ولا ولد الزنى ، ولا المولود من نكاح باطل أو فاسد. وفي دائرة الأسرة يُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفّى؛ ممن يُعتبر شخصه امتداداً في الوجود لشخص الميت؛ كالأولاد والأب ومن يليهما في درجة القرابة .
بينما نجد الحال في الأنظمة الأخرى مخالفاً للنظام الإسلامي تماماً ؛
فعنـد اليهود يرث الأولاد الذكور ، ويُعطى للولد البكر نصيب اثنين من إخوته ، دون تفريق بين المولود من نكاح صحيح ، أو غير صحيح . ولا يُحرم الولد البكر من نصيبه بسبب كونه من نكاح غير شرعيّ .
وفي الأنظمة الغربية يمكن للغريب ؛ من صديق ، أو خادم أن يرث ، ويمكن للولد اللقيط ، وولد الزنى أن يرث ، بل يرث عندهم من لا علاقةَ قرابة له بالميت ، بل وحتى الحيوانات كما قدَّمنا .
ذكر الدكتور مصطفى السباعي ـ رحمه الله ـ أنّ أحد الأثرياء في إحدى الدول الغربية كتب في وصيته التي قُرئت بعد موته : أنه ترك كلّ أملاكه ؛ وهي منزل ريفي كامل ، وعقار ، ومكتبه الخاص ، وسيارته ، وخمسين ألف جنيه في البنوك، لسكرتيرته الحسناء، ولم يترك لزوجته قرشاً واحداً، وقال في تلك الوصية : إني لم أترك لزوجتي شيئاً ؛ لأنها كانت سبب شقائي وآلامي المستمرة ، ولا تستحق إلا الفقر والموت ، وإنني أترك كل أموالي لسكرتيرتي التي أحببتها ، وأخلصت لها ، وإليها يرجع الفضل في التغلُّب على نكد زوجتي .
(4)- النظام الإسلامي قدَّر نصيب الوارثين ـ عدا العصبات ـ بالفروض ؛ كالربع ، والثمن ، والسدس ، والنصف ، والثلث ، والثلثان . ولا مثيل لهذا في سائر الأنظمة والشرائع القديمة والحديثة .
(5)- إنَّ توزيع الإرث بالسهام المقدَّرة يؤدّي إلى تفتيت الثروة وتوزيعها ؛ فلا يبقى المال دولةً بين الأغنياء . بخلاف بقية الأنظمة التي تحصر الثروة في شخص واحد قد لا يمتّ للميت بصلة ، وتحرم أقرباءه من أقلّ حقوقهم .
(6)- جعل النظام الإسلاميّ للولد الصغير نصيباً من ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير ؛ فلم يُفرِّق بين الحمل في بطن أمه ، وبين الولد الكبير في العائلة الكبيرة . كما أنَّ النظام الإسلامي لم يُفرِّق بين الولد البكر وغيره من الأولاد ـ كما هو واقع الحال في شريعة اليهود المحرّفة ، وفي القانون البريطاني ـ ؛ وذلك لأنّ الصغار قد يكونون أحوج إلى مال يصون معيشتهم من إخوانهم الكبار الذين عملوا وجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم ، مستقلة عن ثروة أبيهم .
فالولد البكر عند اليهود يأخذ نصيب اثنين من إخوته .
ولقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يمنعون الصغير من الذكور ـ فضلاً عن الإناث ـ من إرث أبيه ، ويقولون : لا يُعطى إلا من قاتل ، وحاز الغنيمة .
(7)- جعل النظام الإسلامي للمرأة نصيباً من الإرث ؛ فالأم ، والزوجة ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت ، وأمثالهنّ ، لهنّ نصيبٌ من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقة ، ومذلَّة الفقر .
بخلاف بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تماماً ؛
فالقانون الفرنسيّ حرم الزوجة من الميراث ، ولم يُعطها شيئاً من ذلك .
والمرأة ـ أماً كانت ، أو زوجة ، أو بنتاً ـ قبل أن تبزغ شمس الإسلام كانت لا تُعطى شيئاً من الإرث، بحجة أنها لا تقاتل، ولا تدافع عن حمى العشيرة . وكـان العـربي يقول : "كيف نعطي المال من لا يركب فرساً ، ولا يحمـل سيفاً، ولا يقاتل عدواً"؛ فكانوا يمنعونهـا من الإرث ، كما يمنعون الوليد الصغير .
وكذا اليهود يُعطى الميراث عندهم للولد الذكر ، فإذا تعدّد الذكور ، كان للولد البكر نصيب اثنين من إخوته . وأما الأنثى فلا ميراث لها عندهم .
(8)- جعل النظام الإسلامي الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث ؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه ؛ لأنَّ مطالب الحياة قد لا ترهق جدّهم ، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبل أعمارهم .
وكذا مطالب الابن الذكر في الحياة ، وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته ؛ فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد ، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته ، وبنفقة الزوجية ، ونفقة الأولاد ؛ من تعليم ، وتطبيب ، وكساء ، وغير ذلك . ثمّ هو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء . أمَّــا البنت فلا تكلَّف بشيءٍ من ذلك ؛ فنفقتها على أبيها ما دامت في بيتـه ، ثمّ إذا انتقلت إلى بيت الزوجية كانت نفقتها على زوجها . فإذا فارقت الزوج بطلاق أو موت ، انتقل واجب الإنفاق عليها إلى أبيها ، ثمّ إلى من بعده ، بحسب الترتيب الوارد في نظام النفقات فر ض الله المواريث بعلمه وحكمته ، وأعطى كل ذي حق حقه من الإرث .



باب
- " . الفرائض

تعريفها :
الفرائض جمع فريضة ، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنىالتقدير ؛ يقول الله سبحانه : (فنصفُ مافرضتم)أي قدرتم .
والفرض في الشرع هو النصيبالمقدّر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض


الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
2ـ فائدته : إيصالنصيب كل وارث إليه .
3ـ حكمه : فرض كفاية ، إذا قام بهمن يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .
الحقوق المتعلقةبالتركة وبيان المقدم منها
الحقوق المتعلقة بالتركةخمسة مرتبة كالتالي :
1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماءتغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
2ـالحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت للهتعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض .
4ـ الوصية الجائزة، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
5ـ الإرث ،ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .
مثاليوضح ذلك : أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :
100 ريال مؤن تجهيزه .
100 ريال دين موثقبرهن .
100 ريال دين ليس فيه رهن .
100 ريال وصية جائزة .
وارث : زوج أخت شقيقة .
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي .
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدينالموثق ، وترك الباقي .
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقطصرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فىالوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال للأخت الشقيقة .
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأختالشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدمالوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشرريالا ونصف ريال .
ابن عثيمين

.
مشروعيتها :
كان العرب في الجاهلية قبلالإسلام يورثون الرجال دون النساء . والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كله وأنزل :
(يوصيكم اللهُ في أولادكمْ للذّكرِ مثلُ حظَّ الأنثّييْنِ فإنْ كُنَّنساءً فوق اثنتّين فلهُنَّ ثُلثُا ما تركَ وإنْ كانتْ واحدةً فلها النَّصفُولأبويهِ لكلَّ واحد منهما السُدسُ مما تركَ إنْ كان له ولدٌ فإنْ لم يكنْ له ولدٌوورثهُ أبواهُ فلأمهِ الثُّلثُ فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأمهِ السُّدُسُ مِن بعدِوصيّةٍ يوصي بها أو دَيْنٍ آباؤكمُ وأبناؤكمْ لا تدرون أيُّهُمْ أقربُ لكم نفعاًفريضةً مِنَ اللهِ إنَّ اللهَ كان عليماً حكيماً) (سورة النساء 11) .
سبب نزول الآية :
وسبب نزل هذه الآية ما جاءعن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيهامن سعد فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحدشهيداً . وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال: يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىعمهما فقال: [اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهولك] [رواه الخمسة إلا النسائي] .
فضل العلمبالفرائض:
1- عن ابن مسعودقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تعلموا القرآن وعلمّوهللناس . وتعلموا الفرائض وعلمّوها فإني امرىءٌ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلفاثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما] [ذكره أحمد] .
2- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: [العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أوفريضة عادلة]، [رواه أبو داودوابن ماجه] .
3- وعن أبي هريرة أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [تعلموا الفرائض وعلمّوها فإنهانصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي] ، [رواه ابن ماجه والدارقطني] .


باب الوارِثينَ مِن الرِّجالِ


والوارِثـونَ مِــنْ الـرِّجـالِ عَـشَـرَةْأَ سْـمـاؤُهُــمْ مَـعْـروفَــةٌ مُـشْـتَـهِـرَهْ


الابْـنُ وابْـنُ الابــنِ مَهـمَـا نَــزَلا والأَبُ والْـجَــدُّ لَــــهُ وإِنْ عَــــلا


والأخُ مِـنْ أَيِّ الْجِهـاتِ كَـانَـا قَـــــدْ أَنْــــــزَلَ اللهُ بِــــــهِ الــقُــرآنَــا


وابنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيهِ بِالأبِ فَاسْمَعْ مَقالاً لَيْسَ بِالْمُكذَّبِ


والـعــمُّ وابـــنُ الــعَــمِّ مِــــنْ أَبــيــهِ فاشْكُرْ لِذي الإِيجازِ والتَّنْبيهِ


والــــزَّوْجُ والْـمُـعـتِـقُ ذُو الــــوَلاءِ فُــجُــمْــلَــةُ الــــذُّكــــورِ هَـــــــــؤلاءِ


- الابن - ابن الابن
- الاب - الجد
- الاخ - ابن الاخ من الأب
- العم - ابن العم من الاب
- الزوج - العتق

- باب الوارِثاتِ مِنَ النِّساءِ


وَالــوارِثـــاتُ مِـــــنْ الـنِّــســاءِ سَــبْـــعُ لــمْ يُـعــطِ أُنْـثَــى غَـيْـرَهُـنَّ الـشَّــرعُ


بِــنْــتٌ وبِــنْـــتُ ابـــــنٍ وأُمٌّ مُـشْـفِـقَــهْ وَزوْجَــــــــــــةٌ وَجَــــــــــــدَّةٌ ومُـــعـــتِـــقَـــهْ


والأُخْتُ مِنْ أيِّ الْجِهاتِ كانَتْ فَــــــهـــــــذِهِ عِــــدَّتُـــــهُـــــنَّ بـــــــانَـــــــتْ


فائدةٌ:
1- إذا انْفَرَدَواحدٌ من الذكورِ وَرِثَ جميعَ المالِ إلاَّ الزَّوْجَ والأخَ للأُمِّ.( لماذا)

لأنه عاصِبٌ وحكْمُ العاصبِأنه إذا انفرَدَحازَ جميعَ المالِ وقولُه: إلا الزوجُ والأخُ للأمِّ أي: مالم يكنْكلٌّ منهماابنَ عمٍّ وإلا وَرِثَا جميعَ المالِ فرْضًا وتَعصيبًا .





2- وكلُّ مَنانْفَرَدَتْ من النساءِ لا تَحُوزُ جميعَ المالِ إلاَّ المُعْتِقَةَ.
3-
4- ومَنْ يقولُمن العلماءِ بالرَّدِّ يقولُ: كُلُّ مَن انْفَرَدَ من الرجالِ يَحُوزُ جميعَ المالِإلاَّ الزَّوْجَ فقطْ.
5- وكُلُّ مَن انْفَرَدَتْ من النساءِ تَحُوزُ جميعَ المالِإلاَّ الزوجةَ.
6- وإذا اجتمعَ كلُّ الرجالِ وَرِثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ،والزوجُ.
7- وإذا اجتمعَ كلُّ النساءِ وَرِثَ منهنَّ خمسٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ،والأُمُّ، والزوجةُ، والأختُ الشقيقةُ.
أوْ مُمْكِنٌ الجمعُ منالصِّنْفَيْنِ، وَرِثَ الأَبَوَانِ، والولدانِ، وأحدُ الزَّوْجَيْنِ، وسقطَ مَنْعَدَا مَنْ ذُكِرَ كما سَتَعْرِفُهُ في (الحَجْبِ)، واللَّهُ أَعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس مذاكرة جمع الجوامع ساجدة فاروق منتدى الإعداد العلمي 3 24 شعبان 1434هـ/2-07-2013م 06:49 PM
مجلس مذاكرة منظومة الزمزمي أم هيثم منتدى الإعداد العلمي 3 1 ربيع الأول 1434هـ/12-01-2013م 04:42 PM
مجلس مذاكرة مراقي السعود ساجدة فاروق منتدى الإعداد العلمي 2 27 صفر 1433هـ/21-01-2012م 07:45 AM
مجلس مذاكرة (العقيدة الواسطية) ساجدة فاروق منتدى الإعداد العلمي 1 26 ذو الحجة 1432هـ/22-11-2011م 11:13 AM


الساعة الآن 07:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir