السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي استفسار في الباب الثامن (الإمامة في الصلاة)
مذكور أن إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون} [السجدة: 18].
كيف يمكن الجمع بين ما تقدم ذكره وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( يُصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)؟
كذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه قد صلى خلف الحجاج، والحجاج قد اشتهر فسقه.
وكذلك صلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وهو الذي أقيم عليه الحد في الخمر.
فالأول كما فهمت فاسق (مبتدع) فالبدعة هي الفيصل في الأمر، وأن ما ذكرتُ من حديث أبي هريرة وما روي عن ابن عمر وابن مسعود في الفاسق غير المبتدع. أرجو الإيضاح؟
وما علامات الفاسق الذي قد يُضطر للصلاة خلفه، فتصح الصلاة، إن لم يوجد غيره للإمامة؟
أرجو إيضاح هذا الأمر لو تفضلتم.
جزاكم الله خيرا